منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التسهيل في الفقه لعبد الله بن صالح الفوزان
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-01, 17:39   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ولا تصح من كافر، ونجس ومحدث يعلمان ذلك، ولا من أمي، وأرت (1) وأخرس، ومن به عذر مستمر، ولا عاجز عن ركن أو شرط إلا بمثلهم، ولا خنثى وأنثى إلا بأنثى، فلو صلى راتب جالسا لعذر يزول تابعوه، ولو طرأ بها لم يجلسوا.
وإن أم صبي ببالغ، أو متنفل بمفترض، أو من يؤدي بمن يقضي، أو من يصلي فرضا بآخر، أو أقلف (2) أو فاسق فروايتان (3) .
ويكره من فأفاء (4) أو تمتام (5) ولحان لا يحيل معنًى، وبنساء أجانب لا محرم أو رجل معهن، وقوم يكرهونه.
فصل
يسن وقوف الجماعة والمرأة خلفه، والواحد عن يمينه وعن جانبيه جائز، وعن يسرته، أو فذا مبطل، ومن لم يقف معه إلا كافر أو محدث يعلمه أو أنثى أو صبي فهو فذ، ويقوم إمام العراة والمرأة بالنساء وسطا.
ويقدم الرجل، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة كتقديمهم إلى الإمام في الجنائز وإلى القبلة في القبر.
باب صلاة أهل الأعذار
من عجز عن القيام، أو طال مرضه، أو لحقه مشقة شديدة صلى قاعدا، ثم على جنب، ثم مستلقيا إيماءً، ثم بطرفه، ولو عجز عن القراءة فبقلبه.
فصل
ومن سافر لا لمعصية ستة عشر فرسخا (6) سن له قصر رباعية مؤداة إلى ركعتين إذا جاوز السور أو العمران أو الخيام، ونواه عند التحريم، ولو أحرم مقيما ثم سافر، أو عكس، أو ائتم بمقيم، أو مشكوك، أو نوى إقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة، أو ذكر صلاة سفر في حضر أو بالعكس أو ملاحا معه أهله ولا ينوي إقامة في موضع أو ذكر صلاة سفر في آخر أتم، لا إن سلك البعدى.
فصل
يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما لسفر قصر، ومرض يشق، ومطر يبل، ووحل، وعذر يبيح ترك الجمعة، فلو قدم اشترط نيته، والموالاة لا قدر إقامة ووضوء، ووجود العذر عند افتتاحهما، وإن أخر فنيته مما لم يضق وقت الأولى عن فعلها، واستمرار العذر إلى وقت الثانية.
باب صلاة الخوف
تجوز بكل صفة صحت عن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - فمنها إذا كان عدوه في غير قبلة فلتحرس فرقة ويصلي بأخرى بركعة، ثم تتم وتذهب فتحرس وتأتي تلك فيصلي بها الثانية، ثم تتم فيسلم بها.
وإن كان قبلة أحرم بهم صفين فسجد معه المقدم، فإذا رفع سجد الحارس ولحقه، ثم تعكس في الثانية وسلم بهم.
ولو صلى بكل صلاة صح، كما لو أتم وقصرت كل فرقة خلفه، فإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها يومئون إيماءً على قدر الطاقة.
باب صلاة الجمعة
وهي ركعتان على ذكر مكلف حر صحيح مقيم ليس أبعد من فرسخ (7) .
__________
(1) - قال الفيومي: الرتة بالضم حبسة في اللسان، وعن المبرد هي كالريح يمنع الكلام فإذا جاء شيء منه اتصل، وقيل: إذا عرضت للشخص تتردد كلمته ويسبقه نفسه، وقيل: يدغم في غير موضع الإدغام. (المصباح 1/218.).
(2) - الأقلف هو الذي لم يختن.(المطلع ص99).
(3) - وهما الصحة وعدمها، وانظر الروايتين في: الهداية لأبي الخطاب 1/43،45، والمحرر 1/101، والفروع 1/590، والكافي 1/184، 185.
(4) - الفأفاء هو من يتردد في الفاء إذا تكلم. (المطلع ص100).
(5) - التمتام هو الذي فيه تمتمة، وهو الذي يتردد في التاء. (مختار الصحاح، مادة "تمم" ص33، والمطلع ص100).
(6) - الفرسخ ثلاثة أميال، الميل 1000 باع، والباع=4 أذرع شرعية، إذن الميل=1000×4=4000 ذراع شرعية، والذراع الشرعي=2, 46 سنتيمترا.فقدر الميل بالمتر=4000×2, 46=184800÷ 100=1848 مترا. ومسافة القصر حسب ما سبق= 48 ميلا، فقدرها بالكيلو متر= 48×1848= 88704÷1000=407, 88 كيلو متر.
(7) - تقدم بيان مقدار الفرسخ ص70.









رد مع اقتباس