منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التسهيل في الفقه لعبد الله بن صالح الفوزان
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-01, 17:11   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

باب الوضوء

موجبه خارج من سبيل، وردة، وزوال عقل إلا بنوم يسير جالسا أو قائما، ومس فرج آدمي بيده، وملاقاة لبشرتي رجل وامرأة لشهوة، وأكل لحم جزور، وخروج غائط، أو بول، أو نجاسة فاحشة من سائر البدن.
وفرضه النية، وغسل الوجه بفمه وأنفه، ويديه بمرفقيه، ومسح كل رأسه بأذنيه، وغسل رجليه بكعبيه، وترتيبه كما ذكر الله -تعالى- (1) والموالاة.
وسننه التسمية، وغسل كفيه قبله ثلاثا، والبداءة بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغيرالصائم، وتخليل أصابعه، وشعرٍ كثيف بوجهه، وتقديم ميامنه، وتثنيته وتثليثه، ورفع بصره إذا فرغ نحو السماء (مشيرا قائلا ما ورد (2) ) (3) .
باب المسح على الخفين
يجزئ في الوضوء مسح أكثر أعلى الخفين، وما في معناهما من ثابت بنفسه ساتر محل الفرض، يمكن متابعة المشي عليه إن لبس بعد طهر تام، للمقيم يوما وليلة، ولمسافر قصر ثلاثة بلياليها، من الحدث إلى مثله.
وكذا (4) على العمامة المحنكة، وذات الذؤابة إذا سترت الرأس، لا ما جرت العادة بكشفه.
ولو مسح مقيم، ثم سافر، أو عكس فكالحاضر.
ويبطل بخلع، وتمام مدة، فيتوضأ، فأما الجبيرة فتسمح في الطهارتين إلى حلها إن لم يعد بها موضع الحاجة، والله أعلم.
باب الغسل
وموجبه خروج مني بلذة وتدفق، ودخول حشفة، أو قدرها فرجا أصليا، وموت، وحيض، ونفاس، وإسلام.
وفرضه النية، وغسل كل بشرته، وباطن فمه وأنفه، وإن نوى طهارتين أجزأ، كما لو تيمم للحدثين والنجاسة.
وسنته الوضوء قبله، وإزالة ما به من أذى، وغسل كفيه، والتسمية، وحثي الماء على رأسه ثلاثا قبل الإفاضة، وغسل رجليه ناحية في حمام ومجمع، والدلك، والموالاة.
ويسن لجمعة، وعيد، وخسوف، واستسقاء، وإفاقة، وإحرام، وغسل ميت، ودخول مكة، وعرفة، ورمي الجمار، والطواف.
ويحرم بالحدث مس المصحف، والصلاة والطواف وبالجنابة الثلاثة، والقراءة واللبث في المسجد بلا وضوء، وبالحيض والنفاس الخمسة، والصيام، والوطء في الفرج إلى الغسل، والطلاق إلى الانقطاع.
باب التيمم
شرطه فقد ماء ( أو إعزاز إلا بثمن مجحف ) (5) فلو بذل هبة، أو بثمن غير مجحف لزمه قبوله، أو خوف ضرر باستعماله لمرض أو عطش محترم، ودخول الوقت، وطلب فاقده إلا إن خاف على نفسه أو ماله، وتراب طاهر له غبار. وفرضه تعيين نيته، فلو تيمم لنفل لم يصل به فرضا، أو لفرض صلى ما شاء، ومسح جميع وجهه ويديه إلى الكوعين، والترتيب.
وسننه التسمية، وتقديم يمناه، وتأخيره إن ظن وجدان الماء، ومبطله مبطل طهارة الماء، وخروج الوقت، وقدرته على استعمال الماء، وإن بذل للأحق قدم الميت، ثم من عليه نجاسة، ثم الحائض، ثم الجنب.
ويجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه، فإن تيمم لنجاسة بدنه لم يعد.
__________
(1) - يعني في قوله -سبحانه وتعالى-: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)
... الآية. (سورة المائدة، الآية رقم 6).
(2) - يشير إلى ما رواه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ -أو يسبغ- الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء." وعند الترمذي زيادة: "اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين". (أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الذكر المستحب عقب الوضوء 1/210، والترمذي في أبواب الطهارة - باب ما يقال بعد الوضوء 1/38، 39، وغيرهما).
(3) - ما بين القوسين من الهامش.
(4) - ما بين القوسين مكرر في الأصل.

(5) - ما بين القوسين من الهامش.









رد مع اقتباس