منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الشِّتَـــــاءُ غَنِيمَــةُ الْعَـابِدِين ..
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-11-29, 20:21   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
تصفية وتربية
مشرفة القسم الاسلامي للنّساء
 
الصورة الرمزية تصفية وتربية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


المسح على الجوارب والخفين والعمائم

الخف ما يلبس على الرجل مما يصنع من الجلد
والجورب : ما يلبس عليها مما يضع من القطن ونحوه وهذا المعروف بـ ( الشراب أو الدلاغ )
ثبت في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين

شروط المسح

1- ادخالهما بعد تمام طهارة الوضوء
2- أن يكون طاهرين من النجاسة
3- أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا الأكبر كالجنابة أو ما يوجب الغسل
4- أن يكون المسحفي الوقت المحدد شرعًا وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر

توقيت المسح

1- يبدأ المسح من أول مسحه بعد الحدث وتنتهي بعد أربع وعشرين ساعة للمقيم واثنين وسبعين للمسافر لحديث علي : (وقت لنا رسول الله في المسح للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها ) رواه مسلم

2- اذا انتهت المدة وهو على طهارة مسحه لم ينتقض وضوءه .

صفة المسح

أن يمسح الخف أو الجورب من أعلاه من أطراف الأصابع إلى ساقه لقول علي ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه) رواه أبو داود

المسح على العمائم المحنكة في الحدث الأصغر

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمائم . رواه الترمذي

والعمائم هي عمائم المسلمين المحنكة أي المدارة تحت الحنك – أو ذات ذؤابه – أي التي لها طرف مرخي – أما العمائم فلا يصح المسح عليها ، ويدخل في العمائم ما يلبس في أسام الشتاء من القبع الشاملة للرأس والأذنين ، وفي أسفله لفه على الرقبة فإنه مثل العمامة لمشقة نزعه ومثله خمار المرأة المدار تحت حلقه ، وأما الغترة أو الشماغ أو الطاقية أو الطربوش فلا يسمح عليه لأنه لا يشق نزعه .









رد مع اقتباس