لبس القفازين
يجوز لبس القفازين وهو أحد أقوال الشافعي وبه قال النووي ، وأما استدل بالمنع لحديث مسلم : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) فيستدل به على كشف اليدين ، والرد عليه أن الركبة كذلك مغطاة بلا ريب فلا حجة في ذلك .
الجزاء من جنس العمل
قد صح عن ابن عمر مرفوعا : ( .. ولم يمنعوا – أي العبادة – زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم يمطروا) رواه ابن ماجة وغيره وحسنه الألباني ، وعن بريدة مرفوعا : ( .. ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر) رواه الحاكم وصححه الألباني ، وعن مجاهد قوله في تفسير آية (وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) البقرة 159 ، قال : دواب الأرض تقول إنما منعنا المطر بذنوبكم .
الصلاة على الراحلة أو السيارة خشية الضرر
قال شيخ الاسلام : وتصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة أو حصول ضرر بالمشي .
وقال ابن قدامة في المغني : وإن تضرر بالسجود وخاف من تلوث يديه وثيابه وبالطين والبلل ، فله الصلاة على دابته ، ويومئ بالسجود
وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد واسحاق
ما يقال عند هبوب الريح
عن عائشة رضي الله عنها قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال : اللهم أني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به)) . رواه مسلم
النهي عن سب الريح
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب ، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها) رواه أبوداود وغيره . والنهي عن السب وذلك لأنها مسخرة مذللة فيما خلقت له ومأمورة بما تجيء به من رحمة وعذاب
ما يقال عند سماع الرعد
كان عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال : ( سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ، ثم يقول : إن هذا لوعيد لأهل الأرض لشديد ) رواه البخاري في الأدب المفرد وسنده صحيح موقوفًا كما قال النووي