الفرق مابين الإستدعاء المباشر و التكليف المباشر بالحضور
أن الإستدعاء المباشر هو من اختصاص النيابة العامة إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة و كانت الأدلة كافية لمتابعة المتهم البالغ فإنه يحرر استدعاء مباشرا للمتهم يضمنه تاريخ الجلسة كما يستدعي الأطراف الأخرى أمام محكمة الجنح
أما التكليف المباشر بالحضور وهي وسيلة يستعملها المتضرر من الجريمة أن يكلف مباشرة المتهم للمثول أمام محكمة الجنح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 337مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
و من هنا يظهرلنا عدم التوازن ما بين الطرف المتضرر و النيابة العامة حيث أن المشرع منح للنيابة صلاحية استعمال هذه الوسيلة في جميع الجنح التي تكون فيها الأدلة كافية بينما ضيق من صلاحية المتضرر بإستعمال هذه الوسيلة و ذلك بحصرها في المادة 337 مكرر