ما هي الحقوق المكتسبة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 315/08 وضيعها المرسوم المعدل والمتمم 240/12 بالنسبة لفئة المديرين ؟
شروط الترقية في رتبة مدير ثانوية :
حددت المادة 160 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 شروط الترقية في رتبة مدير ثانوية كما يلي:
- الأساتذة المبرزون
- نظار الثانويات بشرط أقدمية 5 سنوات ومنحدرين من رتبة أستاذ تعليم ثانوي
- الأساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي بأقدمية 5 سنوات
- بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان ذات المرسوم أساتذة التعليم الثانوي بأقدمية 10 سنوات
ولكن المادة: 140مكرر 13 عينت شروطا جديدة للترقية في هذه الرتبة::
- نظار الثانويات بأقدمية 5 سنوات وشرط الإنحدار من رتبة أستاذ تعليم ثانوي
بمعنى فقد الأساتذة المبرزون والأساتذة الرئيسيون وأساتذة التعليم الثانوي الحق ف المشاركة في الترقية في رتبة مدير ثانوية وحصرت في فئة واحدة وهي نظار الثانويات حيث حافظوا على شرط الأقدمية المقدر ب 5 سنوات .
تم إلغاء المنصب العالي لمدير ثانوية بموجب المادة 42 من المرسوم 240/12 تحت المواد رقم 159 و 160 و 161 وحلت محلها المادة 140 مكرر 14 : يدمج في رتبة مدير الثانوية الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير ثانوية قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
2- سلك التفتيش:
إختصاص إدارة الثانويات: حسب نفس المادة 175 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 حددت شروط الترقية:
- الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي في المنصب العالي لمدير الثانوية بأقدمية 3سنوات (مدير ثانوية منحدر من أستاذ رئيسي)
- نظار الثانويات بأقدمية 3 سنوات في المنصب العالي (مدير ثانوية منحدر من رتبة ناظر ثانوية)
- نظار الثانويات بأقدمية 10 سنوات شرط الإنحدار من رتبة أستاذ تعليم ثانوي
وعدلت المادة 140 مكرر 29 شروط الترقية في هذا التخصص أيضا كما يلي:
بعنوان تخصص إدارة الثانويات:
- مديري الثانويات الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
وبذلك يفقد نظار الثانوية الحق في المشاركة في الترقية لهذه الرتبة بهذا العنوان
للمزيد من المعلومات يمكن زيارة الرابط التالي:
https://www.djelfa.info/vb/showthread...1145537&page=2