اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ben3ain
مارايك في هذا الكلام اخي فريد
انوالوظيف العمومي واضح كل تخلي يحرم صاحبه من التوظيف من جديد في الوظيفة العمومية عقوبة دائمة ولا تسري عليه التعليمة 575/2011 اما الاستقالة اكثر اجل ممكن ان تاجلها به الادارة 4 اشهر (شهرين+شهرين) وبعدها تصبح سارية المفعول بقوة القانون حتى وان لم يتخذ قرار فيها وليس للسلطة الرفض المطلق للاستقالة بل لها حق التاجيل اقصى حد 4 اشهر باعتبار ان الاستقالة حق مشروع للموظف.
بمعنى لا يوجد الغاء للاستقالة بل تاجيل و فقط اي اقصى حد للا ستقالة 04 اشهر حتى و لو رفضت
|
السلام عليكم
ليس من حق المديرية أن ترد بالرفض من باب أن الاستقالة حق الموظف هذا من جهة
لكن حسب المادة 220 لن تصبح الاستقالة فعلية إلا بعد قبولها الصريح من السلطة في ظرف الشهرين ثم الشهرين
فالمشكل هو تعسف الإدارة في منح الموظف حقه و لا توجد مادة أو نص قانوني يمنع هذا أو يعطي الحق المطلق للموظف للأسف