اما في ما يخص الفرق بين وكيل الجمهورية و النائب العام :*في استئناف الاحكام(المادة 416الى م 438 قا اج ج) .وكيل الجمهورية يستانف في اجل 10 ايام من يوم النطق بالحكم اما النائب العام فله اجل شهرين من تارخ النطق بالحكم(امام المجلس القضائي). *كما يحق فقط للنائب العام الطعن بالنقض في الاحكام و القرارات النهائية في اجل 8 ايام من تاريخ النطق بالحكم او القرار(امام المحمكة العليا).كما يحق له فقط الطعن لصالح القانون(المادة530اج) في الاحكام و القرارات الحائزة لقوة الشئ المقضي فيه باجال مفتوحة (امام المحكمة العليا).كما للنائب العام فقط(لايحق لوكيل الجمهورية) ان يطعن بطلبات اعادة النضر (المادة 531 قا اج ج) باجال مفتوحة ايضا (امام المحكمة العليا) . اما في ما يخص اوامر قاضي التحقيق فيستانفها وكيل الجمهورية في اجل 03 ايام من تاريخ صدور الامر و النائب العام يستانفها في اجل20 يوم من تاريخ صدور الامر .كذلك عندما يستانف وكيل الجمهورية امر قاضي التحقيق فلاستئنافه اثر موقف للامر الي حين ان تفصل فيه غرفة الاتهام .اما استئناف النائب العام لا يوقف تنفيذ الامر