تمييز حق المستأجر عن حق المستنفع: يختلفان:
- حق المستأجر هو حق شخصي وحق المستنفع هو حق عيني. - حق المستأجر ينتقل إلى الورثة غالبًا وحق المستنفع فينتهي بوفاته.
- حق المستنفع مصدره أي سبب لكسب حقوق عينية عدا الميراث والإيجار مصدره العقد. - حق الانتفاع قد يكون دون مقابل أما الإيجار دوما بمقابل.
النصوص التي تحكم عقد الإيجار
قبل التعديل: نظم المشرع عقد الإيجار من المادة 467 إلى المادة 537 وقسم إلى قسمين الأول (467-513) تناولت الإيجار عامة، والثاني (514-537) تناولت الحق في البقاء واسترجاع الأمكنة فكان المشرع يحمي المستأجر خاصة، إضافة إلى مرسوم تشريعي 93-03 حيث راعى المشرع مصلحة المؤجر وهذا بغرض تشجيع الاستثمار في مجال عقار ما.
:بعد التعديل: بموجب القانون 07-05 الذي ألغى المواد 470-475 المتعلقة بالأجرة من حيث الطبيعة والقيمة وكذا مدة الإيجار لأنها واجبة التحديد وإلا كان عقد باطلا ومنه لا مجال للمنازعة حولها، كما ألغى التسمية بالإخلاء حسب المادة 475 ق م، وألغي المواد 508 إلى المادة 537 المتضمنة التجديد الضمني للإيجار وحق البقاء واسترجاع الأمكنة.