حكم الكفارة عند الحنث في اليمين سواء كانت منعقدة أو غير مقصودة
لأحد 8 شعبان 1432 - 10-7-2011
رقم الفتوى: 160693
السؤال
كان قد حدث بيني وبين إحدى صديقاتي جدال في أحد المواضيع، فخفت أن يتطور الموضوع إلى أن يكون بيننا شحناء، أو مشاجرة وخصام، ففي بداية الجدال كنت قد بدأت أفقد أعصابي واستفزتني فقلت لها، والله لن تكملي لا أريد أن أتشاجر، فقالت لي لا بد أن أكمل حتى لا يبقى في النفوس شيء، وأكملنا النقاش ثم تصالحنا في النهاية، لكن هل يعتبر ما قلته يمينا يوجب الكفارة؟ فعلا قد كنت فقدت أعصابي، ولا أعلم كيف حدث ذلك، وبالطبع لم يكن يخطر على بالي حينها حجم الموضوع، وأن ما فعلت هو حلف باليمين فعلا، لا أعلم كيف فعلت ذلك لم يكن في نيتي أن أحلف أبدا، وجزاكم الله عنا كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإذا كانت اليمين جرت على لسانك بدون قصد لها، فإنها تعتبر من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه، كما سبق بيان ذلك في جملة من الفتاوى، انظري الفتوى رقم: 145463.
وإذا كنت قصدت اليمين وانعقد عليها قلبك، فإن يمينك منعقدة، وقد حنثت فيها فعليك الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، ولا تأثير في ذلك لما وقع لك من الاستفزاز ما دمت تعين ما تقولين، كما سبق بيانه في الفتوى: 99046.
والله أعلم
موقع الاسلام سؤال وجواب.