منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - عجائب التكفريين
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-11-09, 13:14   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
قطــــوف الجنــــة
عضو متألق
 
الصورة الرمزية قطــــوف الجنــــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شمس الدين مشاهدة المشاركة
و أتمنى أن لا تكوني تكفيرية وتكفري تارك الصلاة بالكلية من غير جحود

كما تعلمين كل من نطق الشهادة مسلم ولو سجد للصنم ولو إدعى النبوة ولو سب الله بدون استحلال

قال الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول -حفظه الله تعالى -:معقبا لكلام الشيخ الاباني رحمه الله ."أن الذي يخرج من الملة هو الكفر الاعتقادي"!أقول:هذه العبارة وقعت للشيخ رحمه الله ، وهي توهم أن لا كفر إلا الكفر الاعتقادي،مع أن المقرر أن الكفر الأكبر المخرج من الملة[خمسة أنواع:كفر تكذيب.وكفر استكبار وإباء مع التصديق. وكفر إعراض.وكفر شك.وكفر نفاق].فقد يحكم بكفر الشخص بالعمل أو بالقول،أو بالشك،أو بالتكذيب فلم ينحصر الكفر الاعتقاد.أقول:الشيخ رحمه الله جرت العبارة في لسانه من خلال وقوفه على كلام ابن قيم الجوزية الذي استعمل فيه نحو هذه العبارة، حيث قال ابن القيم رحمه الله:"أن الكفر نوعان:كفر عمل.وكفر جحود وعناد.الجحود:أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعنلداً من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه.وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.وأما كفر العمل فينقسم إلى:ما يضاد الإيمان.وإلى ما لا يضاده.فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان.وأما الحكم بغير ما أنزل الله،وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعاً ولا يمكن أن ينفي عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه،فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر،وتارك الصلاة كافر،بنص رسول الله ولكن،هو كفر عمل لا كفر اعتقاد.ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراً،ويسمي رسول الله تارك الصلاة كافراً،ولا يطلق عليهما اسم كافر،وقد نفى رسول نفى رسول الله الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه،وإذا نفي عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد.ثم قال:فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي.والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي.وقد أعلن النبي بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح:"سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" ففرق بين قتاله وسبابه وجعل أحدهما فسوقاً لا يكفر به والآخر كفراً ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان"اهـ.والشيخ لما روجع في ذلك أثبت أنه يكفر بمجرد القول وبمجرد الفعل،إذا كان يضاد الإيمان،فهو يحكم بكفر ساب الدين، إذا أصر بعد العلم.وقرر أن من يدوس المصحف مع علمه به، وقصده له فقد كفر كفراً مخرجاً من الملة.بل قد نص على أنه يحصر الكفر في الاعتقاد وفي العمل الدال على الاعتقاد. وهو يعني بهذا: العمل الذي يضاد الإيمان، وظهرت إرادة الشخص وقصده فيه الفعل (عملا وقولا).ومن ذلك ما جاء في تعليقه على قول سفر الحوالي-شفاه الله-: ((مع أن الكفر في الشرع: منه كفر تكذيب، كفر استهزاء، وكفر إباء وامتناع وإعراض، وكفر شك)) .اهـيعلق الألباني بقوله: ((هذه كلها من أعمال القلوب، فليست كفرا عمليا محضا وبعضها ينبئ في القلب،وليس كل عمل كذلك بداهة،كقتال المسلم ))اهـ.وعموماً؛فإن إطلاق القل:أن لا كفر إلا بالاعتقاد،عبارة لا تتفق مع ما يقرره أهل السنة في الباب،وما انتهى إليه قول الشيخ في المسألة،يوضح أن إطلاقها عنده غير مراد،والحمد لله.









رد مع اقتباس