2012-11-08, 23:06
|
رقم المشاركة : 5
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نظام الفوضى
وعليكم السلام
سؤال فقط :
هل يحق الذكور رفع دعوى للتحرش بهم؟
|
السلام عليكم
طبقا لما جاء في نص المادة 341 مكــرر:
يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي و يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من50000 د ج إلى 100000 د ج، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية و في حالة العود تضاعف العقوبة.
يفهم منها ان المشرع لم يبين جنس الفاعل أو الضحية و ذلك يحتمل أن يقع التحرش من أحد الجنسين على الآخر أو أن يكون المتحرش و المتحرش به من نفس الجنس بحثا عن إرغام الضحية على الاستجابة لرغبات جنسية شاذة
و من هنا فان الرجل يستطيع رفع دعوى التحرش الجنسي ضد المرأة المتحرش به و الذي له عدة مظاهر و ليس الاكراه على ممارسة الجنس فقط بل يتعداه الى صور أخرى سأو ضحه لكم فيما بعد ان شاء الله
و للحديث بقية ...............
|
|
|