السلام عليكم
يكون حكم القاضي كما ذكرته 'ثلاث اشهر حبس نافذ و20الف غرامة
في الحالة التالية :
1-/ قيام الجدة بشكوى الى وكيل الجمهورية او رجال الظبطية القضائية دون الصفح او التنازل عنها في اي مرحلة كانت عليها
الدعوى العمومية .وبمفهوم المخالفة انه اذا قامت الجدة بالتنازل عن شكواها او الصفح عن المجرم الذي هو احد فروعها حتى الدرجة
الرابعة فان القاضي هنا يحكم بانقضاء الدعوى العمومي بسبب الصفح او التنازل
ودليل ذلك نصوص المواد 376 ق ع،377ق ع ، 368 ق ع ،369 ق ع
اي ان القاض هنا اذا حكم بناءا على ما جاء في الجزئية الاولى فهو لم يخالف القانون .