منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - وجوب تحية المسجد وأتخاذ السترة في الصلاة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-11-03, 22:12   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
aboumoadh
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jackin مشاهدة المشاركة
معنى السترة ومقدارها
السترة :
هي ما ينصبه المصلي تجاه القبلة أمامه .
وأما مقدارها :
فالصواب أنه لا حد لطولها وعرضها
إلا أنه ورد في بعض الأحاديث
تحديدها بمؤخرة المرحل
( الشداد الذي يوضع على البعير ليجلس فوقه الراكب ) ،
فمن ذلك حديث
عائشة رضي الله عنها قالت :
سئل النبي صلى الله عليه وسلم
في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال :
" مثل مؤخرة الرحل "([1])
لكنّ هذا ليس ملزماً إنما هو الأفضل ،
وذلك لسببين :

([1] ) رواه مسلم / حديث رقم ( 771)
أولاً :
لأن مؤخرة الرحل تختلف من رحل إلى آخر ،
وثانياً :
لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه صلى إلى عنَـزة وإلى سهم وإلى سرير وإلى حربة

بل ورد الصلاة إلى شجرة

كما ثبت عن بعض السلف
أنهم صلوا إلى غير ما يساوي مؤخرة الرحل
فبعضهم صلى إلى حجر في الصحراء
وبعضهم إلى قلنسوته ([1]) .

([1] ) شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، سلمان بن فهد العودة
الدار والطبعة والتاريخ ( بدون ) ص 48


مشروعية السترة وفائدتها :

أما مشروعيتها
فلا جدال أنها مما يشرع للمصلي فعله
وقد حكى ابن رشد وابن عبد البر وابن قدامة الإجماع على مشروعيتها.( [1])
وأما فائدتها فمن ذلك :
1-أنها تقطع نظر المصلي عما أمامه فتجعل بصره محصوراً في موضع سجوده .
2-أنها تمنع المرور بين يدي المصلي
وتمنع قطع صلاته
لأن المصلي إذا وضع لنفسه سترة فكأنه جعل أمامه منطقة محرمة
فلا يمر منها الشيطان ولا غيره ،
أما إذا لم يفعل فقد يكون من مر بين يديه غير ملوم لأنه لا يعلم أنه يصلي .([2])


([1] ) التمهيد ، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري ، وزارةالأوقاف والشؤون الإسلامية ، المغرب ، الطبعة ( بدون ) 1387هـ ج4ص 197.

([2] ) شرح بلوغ المرام، مرجع سابق ، ص 48


المسافة التي تكون بين المصلي وبينها

اختلف في ذلك على أقوال

لعل أرجحها
ما جاء ذكره في حديث سهل بن سعد الساعدي قال :
" كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاةٍ "([1]). ومعنى قوله :

( مصلى رسول الله ) أي موضع سجوده .
فيكون بين موضع سجوده وسترته قدر ممر شاة ، وهو نصف ذراع تقريباً .

([1] ) رواه البخاري / حديث رقم (446)



أو يمكن قياسها من موضع القدمين
فيكون المقدار ثلاثة أذرع تقريباً .

وقد ورد في حديث ابن عمر ما يدل على هذا ،
حيث إن النبي
_صلى الله عليه وسلم _
صلَّى في جوف الكعبة وبينه وبين الجدار مقدار ثلاثة أذرع([1])

([1] ) رواه البخاري / حديث رقم (476 ).


حكم وضع السترة
في المسألة قولان :
القول الأول :
الوجوب :

وهي رواية عن الإمام أحمد ( [1]) وبه قال الشوكاني ( [2]) .
ونصره الألباني ([3]).
ومن أدلتهم :
1-حديث سبرة الجهني _ رضي الله عنه _ قال : قال صلى الله عليه وسلم : " ليستتر أحدكم ولو بسهم "([4]).
2- عن عبدالله بن عمر _ رضي الله عنهما_ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تصلِِ إلا إلى سترة ، ولا تدع أحداً يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين "( [5])
3- عن عبدالله بن عباس _رضي الله عنهما _ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يده فساعاها ( أي سابقها ) حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه " ( [6])
هذه أشهر أدلة القائلين بالوجوب . وحديث ابن عباس الأخير الاحتجاج به على الوجوب احتجاج ضعيف ؛ فإن غاية ما فيه أن النبي _صلى الله عليه وسلم _ حرص ألا تمر الشاة بيت يديه ، وليس فيه ما يدل على وجوب اتخاذ السترة .

القول الثاني :
الاستحباب وهو قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وهو المشهور عن الأئمة الأربعة . لهم أدلة منها :
1- حديث ابن عباس _ رضي الله عنهما_ قال : " أقبلت راكباً على حمار أتان وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام ورسول _ صلى الله عليه وسلم _ يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع في الصف فلم ينكر علي ذلك أحد)([7])
فقوله :
( إلى غير جدار) يعني إلى غير سترة ، ولعل مما يؤيد ذلك أن ( منى ) لم يكن لها بناء أو جدران فدل ذكره للجدار على أن المقصود السترة ، وليس جدار البنيان .
2- عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ قال: " صلى رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ في فضاء ليس بين يديه شئ" ([8])
3- و مما يدل على ذلك أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أنى اتجهت به([9]) . ومعلوم أنه لم تكن أمامه سترة وهو راكب على الراحلة .
من خلال هذه الأدلة

يتبين أن القول الراجح عدم وجوب السترة ؛ لكون هذه الأدلة قد صرفت أدلة الوجوب فيبقى الحكم على الاستحباب . وإن قيل بتأكيد سنيتها فهو أولى.
وأما القول بالوجوب ففيه مشقة وحرج . فإن الإنسان قد يصلي على راحلته أو في البرية فيصعب وجود السترة معه .

(2 ) الإنصاف ، علي بن سليمان المرداوي ، دار إحياء التراث ، بيروت ، تحقيق : محمد أحمد الفقي ، الطبعة والتاريخ ( بدون ) ج 3ص636

([2] ) نيل الأوطار ، مرجع سابق ، ج3 ص 9

([3] ) صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم،محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، الرياض 1417 هـ ص 82

([4] ) أخرجه أحمد / حديث رقم ( 4043) وهو حديث حسن

([5] ) رواه ابن خزيمة / حديث رقم ( 800)

(7) السابق / حديث رقم (827)

( 1) رواه البخاري / حديث رقم (493)

([8] ) رواه أحمد / حديث رقم ( 224).

([9] ) رواه مسلم عن ابن عمر / حديث رقم (700)

و الله أعلم
منقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول






جزاك الله خيرا على ما كتبت و خاصة أنك أتيت بالقولين و هذا الأمر مفقود عند كثيرين من أعضاء المنتدى فهم يأتون بقول واحد و يتغاضون عمدا أن القضية فيها خلاف بين العلماء










رد مع اقتباس