السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته :
لو كنت قاضيا في قضيتك بالذات لحكمت بما يلي :
1- اسناد الحضانة للوالد وفقا لنص المادة 62 قاون الاسرة الجزائري التي تنص "الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا
-ويشترط في الحاضن ان يكون اهلا لذلك"
وعليه فمما ثبت من قضية الحال ان الام الحاضنة لم ترعى الولد المحضون حق الرعاية وقد وضعت تربيته وسلامته البدنية في خطر(قدم الوثائق الطبية التي تثبت ذلك ) لذا تسند الحضانة للأب مع تمكينه للأم من حق زيارة الولد كل جمعة وسبت وأيام العطل الدينية والوطنية.
2-انه من المقرر قانونا ووفقا لنصي المادتين 64 و65 من قانون الاسرة الجزائري أن الام اولى بحضانة الولد ثم الأب وان مدة حضانة الذكر عند امه تنقضي ببلوغه سن العشر سنوات ثم يخير بين ابيه وامه في حالة ما لم يقم القاضي بتمديد مدة حضانة امه الى سن 16 سنة .وعليه فان ابنك تجاوز العشر سنوات بكثير لذا يمكن للقاضي هنا اسناد الحضانة لك.
3-اضف الى ذلك اذا كانت طليقتك قد تزوجت بغير قريب محرم يسقط حقها في حضانة الابن وكذلك بتنازلها عنها وفقا لنص المادة 66 من ق ا س ج.
والله اعلى واعلم وهو ولي التوفيق .