منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - اقتراح وضع القانون الأساسي وتعديله أمام المجلس الدستوري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-10-27, 19:55   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

طبقا للمادة 167 (الفقرة 2) من الدستور، يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله. وقد تضمن النظام المؤرخ في 28 يونيو 2000 الموافق 25 ربيع الأول 1421، المعدل والمتمم، تحديد هذه القواعد.

يعد الإجراء المتبع في مجال الرقابة الدستورية المقرر في النظام المذكور أعلاه، بسيطا بينما يعتبر معقدا نسبيا في مجال رقابة صحة الاستشارات السياسية الوطنية. ففي الحالتين، يكون الإجراء كتابيا، وتكون المداولات سرية، وتخضع لقاعدة النصاب التي تشترط حضور خمسة(5) أعضاء المجلس الدستوري على الأقل، حضورا فعليا. كما يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة بأغلبية أعضائه، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة مرجحا.
1 - في مـجـال الـرقـابـة الـدستـوريـة :
يبتدئ الإجراء برسالة إخطار توجه إلى رئيس المجلس الدستوري من قبل السلطات الدستورية الثلاث المؤهلة. تسجل رسالة الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، ويسلم وصل باستلامها.

وتفتتح مرحلة التحقيق في دستورية موضوع الإخطار من عدمه، بتعيين رئيس المجلس الدستوري مقررا من بين أعضاء المجلس الدستوري الذي يتولى التحقيق في الملف وإعداد مشروع رأي أو قرار، تسلم نسخة منه إلى كل عضو، مرفقة بتقرير يكون قد أعدّه في الموضوع. ويخول المقرر في هذا الصدد، أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه وأن يستشير أي خبير يختاره.

وفي ختام مرحلة التحقيق في الملف، يحدد رئيس المجلس الدستوري تاريخ عقد الجلسة العامة، ويستدعي لها الأعضاء. يبدي المجلس الدستوري آراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه وبحضور سبعة (7) منهم على الأقل.

تعلل آراء المجلس الدستوري وقراراته، وتصدر باللغة الوطنية الرسمية ( العربية) في غضون عشرين يوما الموالية للإخطار، بعد توقيعها من رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة، وتسجيلها من قبل أمــين عــام المجلس الدستوري الذي يتولى إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها. تبلغ آراء المجلس الدستوري وقراراته إلى رئيس الجمهورية والى السلطة صاحبة الإخطار، أي رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة. كما ترسل إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية.










رد مع اقتباس