أمر رقم 03- 06 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
ا iوافق 15 يوليو سنة 2006 يتضمّن القانون
الأساسي العام للوظيفة العمومية
الفصل الخامس
وضعية الخد مة الوطنية
ا لمادة : 154 يوضع الموظف االذي أستدعي لأداء خدمته
الوطنية في وضعية تسمى " الخدمة الوطنية . "
ييحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في
الترقية في الدرجات و التقاعد
منقول من المنتدى