لايجوز للضحية تقديم طلبات جديدة على مستوى الاستئناف ولا المطالبة بزيادة التعويضات الا اذاكانت تتعلق بضرر حصل بعد صدور الحكم
المادة 433-04 ق ا ج
"ولا يجوز للمدعي المدني في دعوى الاستئناف أن يقدم طلبا جديدا ولكن له أن يطلب زيادة التعويضات المدنية
بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى."