المادة 539 خاصة بأجل تبليغ عريضة الاستئناف أي بإجراءات التقاضي أمام المجلس وتقابلها المادة 16 أمام المحكمة وفي كلتا الحالتين لا يترتب عن عدم احترام مدة 20 يوما البطلان إعمالا للمبدأ القانوني: لا بطلان إلا بنص،فالمشرع لم ينص في أي من المادتين على جزاء البطلان في حال المخالفة كما هو الشأن في إلزامية تعريب الوثائق المرفقة التي نص على أنها تحت طائلة عدم القبول
وعملياً: قرر هذا الإجراء لتمكين المدعى عليه أو المستأنف عليه - حسب الحالة- من الوقت الكافي لتحضير مذكرته الجوابية، فإذا لم يسعفه الوقت لذلك أمكنه أن يطلب من القاضي منحه أجلا إضافيا
ومن ناحية أخرى من غير المعقول تحميل المتقاضي -مدعيا كان أو مستأنفا- تبعات تهاون بعض الحضرين في تبليغ العرائض المودعة لديهم
بالتوفيق