منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ارجوكم مساعدة لوجه الله
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-10-22, 18:00   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
سيما77
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية سيما77
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

الأحوط الرجوع الى المختصين في هذا الأمر لكن اسوق لك هذه الفتوى عن الطلاق في حالة الغضب الشديد والله تعالى اعلم بعباده

حكم الطلاق في حالة الغضب


امرأة مسلمة قال لها زوجها كثيرا وهو في حالة غضب شديد أنت طالق فما حكم ذلك خاصة وهم لديهم أطفال ؟.

الحمد لله
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن تسيء إليه زوجته وتشتمه ، فطلقها في حال الغضب فأجاب :
(إذا كان الطلاق المذكور وقع منك في حالة شدة الغضب وغيبة الشعور ، وأنك لم تدرك نفسك، ولم تضبط أعصابك، بسبب كلامها السيئ وسبها لك وشتائمها ونحو ذلك ، وأنك طلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور ، وهي معترفة بذلك ، أو لديك من يشهد بذلك من الشهود العدول ، فإنه لا يقع الطلاق ؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على أن شدة الغضب – وإذا كان معها غيبة الشعور كان أعظم - لا يقع بها الطلاق .
ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" .
قال جماعة من أهل العلم : الإغلاق : هو الإكراه أو الغضب ؛ يعنون بذلك الغضب الشديد ، فالغضبان قد أغلق عليه غضبه قصده ، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران ، بسبب شدة الغضب ، فلا يقع طلاقه . وإذا كان هذا مع تغيب الشعور وأنه لم يضبط ما يصدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق .
والغضبان له ثلاثة أحوال :
الحال الأولى : حال يتغيب معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين ، ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم .
الحال الثانية : وهي إن اشتد به الغضب ، ولكن لم يفقد شعوره ، بل عنده شيء من الإحساس ، وشيء من العقل ، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق ، وهذا النوع لا يقع به الطلاق أيضاً على الصحيح .
والحال الثالثة : أن يكون غضبه عاديا ليس بالشديد جدا ، بل عاديا كسائر الغضب الذي يقع من الناس ، فهو ليس بملجئ ، وهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع ) انتهى من فتاوى الطلاق ص 19- 21، جمع: د. عبد الله الطيار، ومحمد الموسى.
وما ذكره الشيخ رحمه الله في الحالة الثانية هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ، وقد ألف ابن القيم في ذلك رسالة أسماها : إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ، ومما جاء فيها :
( الغضب ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه , ويعلم ما يقول , ويقصده ; فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصحة عقوده .
القسم الثاني : أن يبلغ به الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة ; فلا يعلم ما يقول ولا يريده , فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه , فإذا اشتد به الغضب حتى لم يعلم ما يقول فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة , فإن أقوال المكلف إنما تنفذ مع علم القائل بصدورها منه ، ومعناها ، وإرادته للتكلم .
القسم الثالث : من توسط في الغضب بين المرتبتين , فتعدى مبادئه , ولم ينته إلى آخره بحيث صار كالمجنون , فهذا موضع الخلاف , ومحل النظر , والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا , وهو فرع من الإغلاق كما فسره به الأئمة) انتهى بتصرف يسير نقلا عن : مطالب أولي النهى 5/323 ، ونحوه في زاد المعاد مختصرا 5/215 ، وينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (29/ 18).
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يتجنب استعمال لفظ الطلاق ، حتى لا يفضي ذلك إلى خراب بيته وانهيار أسرته .
كما أننا نوصي الزوج والزوجة معاً بأن يتقيا الله في تنفيذ حدوده وأن يكون هناك نظر بتجرّد إلى ما وقع من الزوج تجاه زوجته هل هو من الغضب المعتاد الذي لا يمكن أن يكون الطلاق عادة إلا بسببه ، وهو الدرجة الثالثة التي يقع فيها الطلاق باتفاق العلماء وأن يحتاطا لأمر دينهما بحيث لا يكون النظر إلى وجود أولاد بينكما باعثاً على تصوير الغضب بما يجعل المفتي يفتي بوقوعه ـ مع علم الطرفين أنه أقلّ من ذلك ـ.
وعليه فإن وجود أولاد بين الزوجين ينبغي أن يكون دافعاً لهما للابتعاد عن استعمال ألفاظ الطلاق والتهوّر فيها ، لا أن يكون دافعاً للتحايل على الحكم الشرعيّ بعد إيقاع الطلاق والبحث عن مخارج وتتبّع رخص الفقهاء في ذلك .
نسأل الله أن يرزقنا جميعاً البصيرة في دينه وتعظيم شعائره وشرائعه .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

الرابط https://islamqa.info/ar/ref/45174


الطلاق في حالة الغضب

حدث شجار بالمنزل وضقت ذرعاً بزوجتي وللتخويف وقع مني طلاق رغم أنني قليل الحلف بأنواعه وأسلوبه، وكانت حالتي في غضب شديد، ومنعاً للشغب والشتم أعدتها بطلقة واحدة وأرجعتها ثاني يوم بنفس الصيغة، وصيغة العقد على مذهب الإمام أبو حنيفة، فأرجو إفادتي من الكتاب والسنة عن هذا الطلاق؟

الطلاق في حال الغضب له أحوال ثلاثة: تارة يكون الغضب شديداً مزيلاً للشعور يجعل صاحبه بمثابة المعتوه والمجنون فهذا لا يقع طلاق عند جمع من أهل العلم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وللصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق), الحالة الثانية إذا اشتد مع الغضب ويملك عليه مشاعره ويضيق عليه خناقه حتى لا يستطيع التفلت من شر هذا الغضب وإنفاذ مقتضاه فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من أوقع معه الطلاق ومنهم من لم يوقع معه الطلاق وألحقه بالصنف الأول, وهذا القول الأرجح من اشتد معه الغضب لأسباب كثيرة كالمضاربات, والمشاتمات التي تجعله يفقد معظم شعوره وغالب شعوره, ولا يستطيع أن يتملك في أعصابه ويحفظ لسانه, فهذا يعتبر في حكم الأول وكأنه قد فقد الشعور من أجل ما استولى عليه من شدة الغضب للأسباب التي وقعت من ضرب هذا أو مضاربتهما أو مسابتهما السب الواضح, أو أشبه ذلك مما يسبب الغضب الشديد الذي يملك عليه مشاعره ويمنعه من التثبت والنظر في عواقب الطلاق, والحجة في ذلك كثيرة منها قصة موسى- عليه الصلاة والسلام- عندما ألقى الألواح لشدة الغضب ولم يؤاخذه الله- عز وجل- لذلك؛ لأنه إنما ألقاها من أجل شدة الغضب, ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) رواه أحمد, وأبو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم, وقال جماعة من أهل العلم معنى في إغلاق يعني في إكراه, أو غضب يعني غضباً شديداً كما فسره بهذا الإمام أحمد- رحمه الله-وجماعة, أما الحال الثالث فهي أن يكون الغضب خفيفاً عادياً ليس معه الشدة التي تمنع الإنسان من النظر والتثبت, وملك الشعور, وملك الأعصاب بل هو غضب عادي فهذا يقع معه الطلاق عند الجميع هذا الغضب المعتاد يقع معه الطلاق عند جميع أهل العلم فهذه أحوال الغضب.

الموقع الرسمي لابن باز /نور على الدرب.
الرابط https://www.binbaz.org.sa/mat/20077


حصل شجار بينه وبين زوجته فطلبت الطلاق فطلقها ثم ندم


السؤال : حدث شجار حاد بيني وبين زوجتي البارحة وكان هناك كثير من الشتم والسب بيننا وطلبت مني الطلاق وطلقتها ، وأنا لم أكن أقصدها فعلاً ، وندمت كثيراً على تلفظي بها ، ولا أعلم ماذا افعل الآن؟ وما الحكم إذا وقعت الطلقة بيننا؟

الجواب :
الحمد لله
إذا طلق الرجل زوجته بلفظ صريح كقوله : أنت طالق ، أو مطلقة ، أو طلقتك ، وقعت عليها طلقة واحدة ، ولو قال : ما قصدت الطلاق ؛ لأن الطلاق الصريح لا تشترط فيه النية ، لكن إن كان الطلاق في شدة غضب ، بحيث كان الغضب هو الحامل على الطلاق ولولاه ما طلق ، فإن الطلاق لا يقع عند جمع من أهل العلم .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن تسيء إليه زوجته وتشتمه ، فطلقها في حال الغضب فأجاب :
"إذا كان الطلاق المذكور وقع منك في حالة شدة الغضب وغيبة الشعور ، وأنك لم تدرك نفسك، ولم تضبط أعصابك، بسبب كلامها السيئ وسبها لك وشتائمها ونحو ذلك ، وأنك طلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور ، وهي معترفة بذلك ، أو لديك من يشهد بذلك من الشهود العدول ، فإنه لا يقع الطلاق ؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على أن شدة الغضب – وإذا كان معها غيبة الشعور كان أعظم - لا يقع بها الطلاق .
ومن ذلك : ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) .
قال جماعة من أهل العلم : الإغلاق : هو الإكراه أو الغضب ؛ يعنون بذلك الغضب الشديد ، فالغضبان قد أغلق عليه غضبُه قصدَه ، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران ، بسبب شدة الغضب ، فلا يقع طلاقه . وإذا كان هذا مع تغيب الشعور وأنه لم يضبط ما يصدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق .
والغضبان له ثلاثة أحوال :
الحال الأولى : حال يتغيب معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين ، ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم .
الحال الثانية : وهي إن اشتد به الغضب ، ولكن لم يفقد شعوره ، بل عنده شيء من الإحساس ، وشيء من العقل ، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق ، وهذا النوع لا يقع به الطلاق أيضاً على الصحيح .
والحال الثالثة : أن يكون غضبه عادياً ليس بالشديد جداً ، بل عادياً كسائر الغضب الذي يقع من الناس ، فهو ليس بملجئ ، وهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع " انتهى من فتاوى الطلاق ص 19- 21، جمع: د. عبد الله الطيار، ومحمد الموسى .
ثانياً :
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية ، جاز له أن يراجعها ما دامت في العدة ، فإن انقضت العدة لم ترجع له إلا بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت بذلك .
وانظر جواب السؤال رقم (11798) .

وينبغي أن تحذر من استعمال ألفاظ الطلاق في غضبك ورضاك فإن الطلاق لم يشرع للتنفيس عن الغضب .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

الرابط https://islamqa.info/ar/ref/131227


والأحوط والأفضل الذهاب الى المختصين بالفقه والافتاء في مثل هذه الحالات فلكل حالة ظروفها اختي وهدى الله الجميع واصلح الله ما بينهما.









رد مع اقتباس