اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل بومهدي
اين هو التناقض؟؟؟؟حكم المادة 32 والمادة 35 واضح لا تناقض فيه اقرئي جيدا هناك فرق بين قول المشرع اذا اشتمل وقوله اذا اقترن وهنا اجابة السؤال فالاقتران غير الاشتمال والاولى قررت ابطال الزواج كجزاءا على تضمين العقد شرط يتنافى ومقتضيات العقد اما الثانية فيبطل الشرط المقترن ويكون الزواج صحيحا لان الشرط هنا مجرد اضافة للشروط العامة عكس الحالة الاولى التي جعل فيه الشرط بندا من بنود العقد
|
المادة 32 : يبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد.
المادة 35 : إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيحا.
العقد هنا واحد والشرط واحد ، فكيف تارة يبطل الشرط ويبقى العقد صحيحا وتارة أخرى يبطل العقد ويبقى الشرط ؟
فكيف يبطل الزواج باشتماله على شرط ما دون الإشارة إلى بطلان هذا الشرط ؟ م 32
وأخرى يبطل الشرط ولا يبطل العقد ؟ م 35
هنا التناقض الذي وقع فيه المشرّع