اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سردوك
بعدما تكون تكوين الوزارة لم يعد استاذ تعليم أساسي فقد أصبح أستاذ تعليم متوسط بعد إدماجه فيجب توفر شروط تولي منصب مستشار والوظيف العمومي هنا يطبق القانون وفقط . والاستاذ بهذه الأقدمية أضن أنه قرأ القانون المعدل فلن يجن جنونه...لذا نادينا زملاءنا الذين لم يتكونو أن يرفضو التكوين وأن نطالب بالإدماج دون قيد أو شرط ويطبق علينا مثل ما طبق على الثانوي في رتبة رئيسي ومكون لكن كما يقال الطمع يفسد الطبع فيوجد من لديه35 سنة عمل سجل في التكوين حجته في ذلك سيكون تكوين شكلي مدته سنة أو اقل وبعدها يدمج في رتبة أستاذ تعليم متوسط ( رضي بتكوين الغش من أجل دراهم معدودة) فلا فائدة في التكوين لا للأستاذ ولا ينعكس على التلميذ
|
الترقية لمنصب مستشار التربية حق لأستاذ تعليم أساسي - سواء ادمج أو لم يُدمج
رفعا للبس الذي يرافق تدخلات بعض الإخوة ارتأيت نقل المواد المعنية ليتضح الأمر، ويتضح جهل وغباء "المسول" الذي رفض ملف الأستاذ
في المرسوم 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم 15-308 ، ولأنه صدر في الجريدة الرسمية، فقد أصبح قانون للتنفيذ، ويُعتد به ويُعتمد عليه، حيث نجد في:
المَادة 32: تعدل وتمم المادة 88 من المرسوم رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
المادة 88: "يرقى بصفة مستشار التربية:
- عن طريق الإمتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها:
_ أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
_ المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
_ أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها:_ أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
_ المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
_ أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنةمن الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ".
- بالنسبة للحفاظ على الأقدمية لمن يُدمج في رتبة أستاذ متوسط، فالمادة 31 مكرر تضمن له هذا، حيث تنص على:
المادَة 4: يتمم المرسوم رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 31 مكرر، وتحرر كما يأتي:
المادة 31 مكرر: "يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين ادمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، المعدل والمتمم".
- بالنسبة لتطبيق مضمون هذه المواد، يتضح من نص المادة 46 من المرسوم ذاته(12-240):
المادَة 46: يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرَسميَة.
المادَة 47: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرَسميَة للجمهورية الجزائرية الدَيمقراطيَة الشَعبيَة.
- وقد نُشر في الجريدة الرسمية عدد 34 بتاريخ 3يونيو 2012م
وخلاصة هذا نجد، أنه من تاريخ صدور مرسوم التعديلات في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يونيو سنة 2012م، وحسب المادة 46 من ( المرسوم 12-240)، يصبح:
1. أستاذ الأساسي ( رتبة أصلية) الذي له اقدمية أكثر من سبع (7) سنواتوبقي في رتبته، له الحق في المشاركة في الإمتحان المهني لترقية لمنصب مستشار التربية. 2. أستاذ الأساسي( رتبة أصلية) الذي له اقدمية أكثر من اثنتي عشرة (12) سنةوبقي في رتبته، له الحق في التسجيل على قائمة التأهيل لترقية لمنصب مستشار التربية.
3. أستاذ الأساسي( رتبة أصلية) الذي له اقدمية أكثر من سبع (7) سنوات، وأدمج في رتبة أستاذ تعليم متوسط( رتبة جديدة)، له الحق في المشاركة في الإمتحان المهني للترقية لمنصب مستشار التربية.
4. أستاذ الأساسي( رتبة أصلية) الذي له اقدمية أكثر من اثنتي عشرة (12) سنة، وأدمج في رتبة أستاذ تعليم متوسط( رتبة جديدة)، له الحق في التسجيل على قائمة التأهيل للترقية لمنصب مستشار التربية.