منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الجريمة الالكترونية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-06-12, 23:28   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
رمزي49
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية رمزي49
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرع الثاني


محل الجريمة

سوف نتعرف في هذا الجزء على مضمون محل جريمة خيانة الأمانة أولا أنها مال منقول ثانيا التسليم.
أولا :مال منقول.
تقع هذه الجريمة على مال منقول و هو بحسب نص المادة 376 من قانون العقوبات الجزائري:
"... أوراق تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراق مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء...".[1]
يتضح من نص هذه المادة أنه لا يمكن أن تنصب خيانة الأمانة على العقارات و يستثنى من ذلك العقارات بالتخصيص و التي تدخل ضمن المنقولات التي يمكن أن تقع عليها جريمة خيانة الأمانة. فعبارة "أوراق تجارية و النقود" لا تثيران أية مشكلة، في حين تعني عبارة " بضائع" كل شيء من إنتاج الطبيعة أو من عمل و صنع الإنسان, و يمكن أن يكون محلا للتجارة. و على ذلك يعد بضاعة:.[2]
* مخطط مهندس معماري.
* حمامات الصباغة المملوكة لمصنع يستعملها مدير المصنع لصبغ أقمشة ملكا له بدون إبلاغ الشركة بذلك الاستعمال.
* أفلام أو أوراق اليانصيب أو الماشية أو سبائك ذهبية أو غيرها من البضائع.
أما الأوراق المالية و المخالصات و كذا المحررات يشترط فيها أن تكون متضمنة أو مثبتة لالتزام أو لإبراء.
و يتضح من نص المادة 376 من قانون العقوبات الجزائري أنها لا تنص إلا على التصرفات التي ينتج عنها ضررا ماديا. و مثال تلك المحررات نجد القيم المنقولة. أو السندات العمومية أو السندات الصادرة عن الشركات المدنية أو التجارية أو العقود الرسمية أو العرفية, عندما تكون تحتوي على التزام أو إبراء.
و يدخل ضمنها كذلك.[3]
* ورقة الضد.
* رسالة تحتوي على حوالات بريدية.
* الوصية.
* عقد إيجار مكتوب.
بالإضافة إلى هذا لابد أن يكون المنقول مما يمكن تقييمه بالمال و لا عبرة بعد ذلك أن تكون الأشياء مما يعتبر اقتناؤه مشروعا أو غير مشروع. و حسب المادة 376 من قانون العقوبات الجزائري يكون تسليم الأشياء المنقولة المذكورة مسبقا على سبيل الإجارة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغير الأجر.
ثانيا تسليم هذه الأموال.
يكون بتسليم المال المنقول من يد صاحبه أو حائزه أو واضع اليد عليه إلى المودع إليه وأن يكون تسليما إراديا إذ لا يعتد بتسليم المكره أو الصغير أو المجنون ، و يستوي بعد ذلك أن يكون التسليم اختياريا أو اضطراريا.
كما يجب أن يكون التسليم على سبيل الأمانة فلا يعتد بالتسليم الناقل للملكية الذي يمكن من الحيازة التامة .كالبيع أو القرض أو عارية الاستعمال أو المصارفة أو الشراكة أو عقد الحساب الجار .

الفرع الثالث


الركن المعنوي

خيانة الأمانة جريمة عمديه تتطلب لقيامها توفر القصد الجنائي العام و هو العلم و الإرادة أولا . ثم توافر القصد الجنائي الخاص المتمثل في نية تملك المال محل الائتمان ثانيا و الضرر ثالثا.
أولا القصد العام.
هو أن يعلم الجاني أن المال موضوع التصرف هو ملك للغير، و إن حيازته للمال ليست إلا حيازة ناقصة على ذمة مالكه. و بمعنى آخر، أن يتصرف الحائز في الشيء المسلم إليه تصرف المالك و هو يعلم أن الشيء سلم إليه بصفة مؤقتة و على شرط الرد، و أن هذا التصرف من شأنه إحداث ضرر للغير.[4]. أما إذا اختلط الأمر عليه حقيقة و تصرف بالمال معتقدا انه مالكه فلا جريمة في ذلك.
ثانيا القصد الخاص.
تكون بتوافر نية الغش و هي نية اغتيال ملك الغير، و هذه النية يمكن استخلاصها من تصرف الجاني بالمال المتجسد في تبديده أو اختلاسه وذلك بعرض الأمانة للبيع أو رهنها أو المقايضة عليها أو بأي فعل يظهر الجاني نيته في تغيير حيازته من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة أو الظهور بمظهر المالك الحقيقي للشيء المودع.
ثالثا الضرر.
لقد اشترط القانون أن يكون في اختلاس الأشياء أو تبديدها ضرر لمالكها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها و هذا المفهوم يتسع ليشمل المشتري و من له حق الانتفاع و المستأجر والمستعير أيضا. و هذا يعني أن هناك ضحية و قع عليها ضرر ما من فعل الجاني و إن كان لا يشترط تحقق الضرر فعلا إذ يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع أو حتى ممكن الوقوع.
و لا يمنع من قيام الجريمة كون المختلس موسرا و باستطاعته تعويض الشيء المسلم بمثله أو بتسديد ثمنه في صورة ما إذا أرغم على الرد بالقوة لأن التنفيذ الإجباري ليس عنصرا في الجريمة، بل يكفي لتأسيسها رفض الجاني رد الشيء المسلم[5].
و بعد أن تعرفنا على أركان خيانة الأمانة التقليدية سوف نتطرق في المطلب الثاني إلى مفهومها الالكتروني.من خلال معرفة الحالات التي يمكن أن تقع فيها جريمة خيانة الأمانة على المعلومات التي هي الأخرى أصبحت في الوقت الراهن تتعرض إلى أنواع كثيرة من الاعتداءات . لنصل في الأخير إلى مدى انطباقها على الجانب الالكتروني و الحلول التي وضعت من اجل حماية المعلومات من الاعتداءات الواقعة عليها من الجرائم .

المطلب الثاني


أركان جريمة خيانة الأمانة في المفهوم الالكتروني

إذا كان من الممكن أن تقع جريمة خيانة الأمانة في المفهوم التقليدي عن طريق استيلاء الجاني على مال منقول مملوك للغير مسلم له بموجب عقد من عقود الأمانة بحيث انه تستقل له حيازة هذا المال حيازة ناقصة دون الحيازة التامة، فانه من الممكن أيضا أن تقع جريمة خيانة الأمانة على المعلومات، كما لو قام المجني عليه بتسليم الجاني مجموعة برامج في دعامات أو وسائط الكترونية و أعطاه إياه بموجب عقد من عقود الأمانة ثم بعد ذلك قام الجاني بنقل حيازتها إليه و تصرف فيها كما لو كان هو مالكها و قام بنسخها و بيعها أو بددها.و سنتعرف على كل ذلك من خلال الركن المادي و محل جريمة خيانة الأمانة الالكترونية.