منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الجريمة الالكترونية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-06-12, 23:09   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
رمزي49
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية رمزي49
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

د_الصورة الرابعة: سرقـــة وقت النظـام المعلوماتي:
انقسم الفقهاء حول صلاحية وقت النظام ألمعلوماتي للاختلاس إلى رأيين هما:
الرأي الأول: يرى عدم صلاحية سرقـــة وقت النظـام ألمعلوماتي.
الرأي الثاني: يرى صلاحية سرقـــة وقت النظـام ألمعلوماتي.
الرأي الأول: يرى عدم صلاحية سرقـــة وقت النظـام المعلوماتي:وذلك للأسباب التالية:
1- إن جهد النظام المعلوماتي ما هو إلا خدمات تتاح بمقابل مادي ومن ثم فان الحصول على هذه الخدمة بغير المقابل المقرر وبغير رضاء صاحب الحق في اقتضاء ذلك المقابل يعد سرقة منفعة.
2- اعترض بعض الفقهاء على اعتبار الوقت من قبيل الأموال حيث لا يمكن تشبيه وقت النظام المعلوماتي بالمال الذي يتم الاستيلاء عليه ماديا أو بواسطة المتهم الأمر الذي ينفي إمكانية قيام السرقة.
الرأي الثاني: يرى صلاحية سرقـــة وقت النظـام المعلوماتي: وذلك للأسبابالتالية:
1- سرقة وقت النظام المعلوماتي تستند إلى اعتبار أن وقت استخدام المكونات المادية للنظام الإلكتروني يمكن تقويمه بالمال أو أي قيمة مادية وبذلك يصلح للاختلاس.
2- إن الاستيلاء على وقت النظام ألمعلوماتي يعد استيلاء مادي يتمثل في تعبئة إمكانيات الجهاز كليا أو جزئيا لأجل المتهم الأمر الذي يفيد استيلائه على وقت النظام لنفسه كما انه لم يسمح لبقية المشتغلين بالاستفادة من هذا الوقت ولذلك فان الأحكام القضائية متعددة لتجريم واقعة السرقة في حالة قيام الشخص بالعمل على نظام لا يخصه أو بدون إذن إذا كان هذا الشخص ليس له الحق مطلقا في العمل على هذا النظام.
3- إن حالة سرقة وقت النظام ألمعلوماتي ليست في حاجة للإثبات حيث أن تشغيل الغير مشروع في حد ذاته سرقة وقت العمل ويخضع لنصوص السرقة.[1]
2_ العنصر المعنوي: عدم رضي المجني عليه.
لا يتحقق فعل الاختلاس إلا إذا كان بغير رضاء المجني عليه، لأن الاختلاس اعتداء على حيازة الغير، و لا يتحقق هذا الاعتداء إلا إذا ارتكب الفعل بغير موافقة الغير، و القول بغير ذلك ينفي الاعتداء على ملكية هذا الغير. و يشترط في الرضا أن يكون سابقا أو معاصرا لتبديل الحيازة، أما الرضا اللاحق فلا ينفي فعل الاختلاس.[2]
ثانيا: التسليم فـي المعلوماتيـة.
أدى التقدم التكنولوجي والرواج الاقتصادي وانتشار الأنظمة المعلوماتية وظهور الشبكات العالمية ودخولها إلى عالم المعلوماتية بالبنوك والمؤسسات الكبرى إلى اعتناق التقنية الحديثة من التطور المعلوماتي والتسهيل على عملائها والتشجيع للرواج التجاري والاقتصادي إلي قيام البنوك بإصدار بطاقات ائتمانية ممغنطة وبأرقام خاصة وسرية يطلق عليها "فيزا كارت" , وهذه البطاقات سهلت المعاملات البنكية بين البنك والعميل وسهلت للعميل عدم الاحتفاظ بمبالغ كبيرة قد تعرضه للسرقة أو السطو.
فسمحت البنوك لعملائها أن يستخدموا هذه البطاقات من أي مكان في العالم في عملية السحب النقدي للأوراق المالية من أي منفذ للتوزيع الآلي للنقود أو الشراء بها من أي محل يتعامل في هذا المجال، وزيادة من التيسير على العملاء قامت البنوك بربط المنافذ بالحساب الجاري بالبنك المصدر لهذه البطاقة وفقا للنظام الإلكتروني، ومع كل هذه المميزات التي سهلت على العملاء كان لابد أن توجد بعض المخاطر التي تنتج عن هذه المعاملات بين العميل والبنك والتي تتمثل فيما أطلق عليه الاستخدام التعسفي من العميل لبطاقة الائتمان الممنوحة إليه وكذلك استخدام الغير لها في حالة فقدها أو سرقتها.
وما يهمنا في موضوع السرقة المعلوماتية هو حالة إساءة العميل استخدام بطاقة الائتمان الصادرة له في السحب أكثر من الرصيد المسموح له به في البنك ويثار التساؤل هنا في واقعة التسليم التي تصدر من جهاز التوزيع الآلي للنقود للعميل هل هذا التسليم ينفى الاختلاس أم لا؟ وما هو التكيف القانوني لهذا التسليم ؟ [3].
وسوف نوضح الإجابة على هذه الأسئلة من خلال آراء الفقه والقضاء فيما يلي:
1: موقف الفقـــه.
2: موقف القضـاء.
1- موقف الفقـــه.
انقسم الفقه بشأن واقعة التسليم الصادرة من الجهاز الآلي لتوزيع النقود للعميل بمقتضى بطاقة الائتمان الممنوحة له وسحبه لرصيد أكثر من المسموح له بسحبه إلي رأيين :
أ-الرأي الأول: يرى استبعاد وصف السرقة عن فعل العميل:وذلك للأسباب التالية:
1- إن التسليم قد تم بطريقة رضائية حيث أن منافذ التوزيع تعمل وفقا لأوامر البنك, ومن ثم فالمفترض أن البنك وضع تعليماته الخاصة بالسحب من خلال برنامجه لمنافذ التوزيع وما على الجهاز إلا تنفيذها والدليل على ذلك سحب جهاز التوزيع لأي كرت لعميل يخطأ في إدخال الرقم السري خلال ثلاث محاولات.
فكان من الممكن برمجته بأن لا يعطي أكثر من الرصيد فلو أراد صاحبه ذلك لأعطى للجهاز حدود معينه بالتسليم في حالة عدم وجود رصيد يكفي ولكن تجاهل البنك لهذا الأمر يجعل من التسليم الذي لا ينتج عن محاولات احتيالية تسليم إرادي ينفي الاختلاس.
2- إن تسليم النقود قد تم بطريق الخطأ من جانب البنك عن طريق الآلة ومن المعروف أن التسليم بطريق الخطأ يمنع من توافر عنصر الاختلاس في جريمة السرقة.
3- ما اتجهت إليه محكمة النقض الفرنسية من أن تجاوز العميل السحب أكثر من الرصيد يعتبر إخلالا بالتزام تعاقدي نشأ بين العميل والبنك محددا فيه الحد المسموح للسحب، وبذلك لا يخضع هذا العمل للسرقة.
4- إن وصف السرقة لا يستقيم مع البرمجة الإلكترونية لأجهزة التوزيع الآلي للنقود على نحو يجعلها تستجيب لكل طلب مطابقا للنظام المحدد سلفا من جانب البنك، فالبنك يعطي للجهاز تعليمات بتسليم أوراق البنكنوت للعميل الذي يضع بطاقته في الجهاز ويضرب الرقم السري الخاص به، ثم يسجل المبلغ المراد سحبه ملتزما في ذلك حدود المبلغ المصرح به دوريـا. ولكن الصيرفي لم يطلب من الجهاز أن يمتنع عن التسليم في الحالة التي يطلب فيها العميل مبالغ تتجاوز رصيده في البنك, فاستجابة المبرمج من قبل البنك لطلب صاحب البطاقة معناه أن التسليم قد تم برضاء البنك وليس رغما عنه.
ب _الرأي الثاني:الذي يضفى وصف السرقة على هذا الفعل: وذلك للأسباب التالية:
1- تشبيه حالة سحب العميل لمبالغ تتجاوز رصيده في البنك باستخدام بطاقة الائتمان الممغنطة بحالة الدائن الذي يقدم له مدينة حافظة نقوده ليأخذ منها الدين المستحق له ، فيستولى منها على مبلغ أكثر من حقه وبدون رضاء المدين, فالتشابه هنا قائم بالنسبة لجهاز التوزيع الآلي للنقود لأنه وان كان هناك تسليم إلا أنه تم من أجل التنفيذ المادي للالتزام , وعلى ذلك يعد الفعل سرقة.
2-إن التسليم بطريق الخطأ فالآلة مجردة من الإرادة والتفكير لا يمكن أن ترتكب خطأ بالمعنى القانوني فهي ليست كموظف البنك الذي لا يمكن أن يقع في مثل هذه الأخطاء وبالتالي فإنه تسليم غير واعي وليس تسليما بطريق الخطأ أما من ناحية توافر الرصيد بصفة دائمة فأن الرصيد يتعلق بكروت الدفع وليس الرصيد بالمعنى التقليدي ولا يعقل أن نجد فتح ائتمان بطريقة ضمنية بينما يستبعد الاتفاق الصريح بين البنك وعملائه.
3- وردا على اعتبار الفعل خطأ تعاقدي فإنه يعد منتقدا تأسيس على أن الجهاز الذي يقوم بعملية التوزيع ليس سوى وسيط بين العميل الذي يستخدمه وبين موظف البنك وحيث أن الجهاز ليس سوى أداه فإن التسليم لا يعد تسليما ناقلا للحيازة الكاملة بل مجرد تسليم مادي لا ينفي معه إمكانية قيام السرقة لحدوث الاستيلاء المكون للركن المادي للجريمة والمتمثل في المال الزائد عما يملكه صاحبه طالما توافرت سوء النية من جانبه أما إذا كان صاحب الرصيد حسن النية ويعتقد خطأ بأنه مالكا لهذا المبلغ الذي سحبه فلن يعاقب بجريمة السرقة استنادا إلى انتفاء القصد الجنائي.
4- تطابق هذه الحالة مع التسليم المعلق على شرط وهي حالة حصول شخص على سلعة بطريق الغش من جهاز البيع لآلي بوضع قطعة معدنية غير نقدية توافق ما يتم وضعها في الجهاز للسلعة المطلوبة ولكنها تقل عنها في القيمة أو تنعدم قيمتها كلية وان يعبث في الجهاز فتخرج له السلعة ولا شك أن هذا الفعل اختلاس يكون جريمة السرقة.
وهو ما ينطبق على أي شخص يعبث بأي طريقة في جهاز الصرف الآلي للنقود من احد البنوك سواء ببطاقة عثر عليها واحتسبها لنفسه بنية تملكها, أو سرقتها من أي شخص آخر بأي كارت ممغنط لغرض آخر ولكنه افلح في استخدامه على النحو ، وادخل رقما تصادف انه رقم صحيح وحصل عن طريق ذلك على مبلغ من النقود فالواقعة سرقة.
2- موقف القضــاء:
لا يوجد حتى الآن في الجزائر أحكام قضائية بشأن الجرائم الإلكترونية، ولكن القضاء الفرنسي اتجه بشأن العميل الساحب من جهاز التوزيع الآلي للنقود لأكثر من رصيده المسموح له به إلى اتجاهين: -
أ- الاتجاه الأول: يرى عدم خضوع هذا التصرف إلى السرقة استنادا إلى الأحكام الصادرة بمحاكم الاستئناف الفرنسية التي أكدت في أحكامها أن التصرف الصادر من قبل صاحب البطاقة لا يخضع لنصوص التجريم المتعلقة بخيانة الأمانة أو النصب أو السرقة حيث أن المستحق للبطاقة يعد مالكا للأوراق النقدية وان التسليم قد تم آليا من البنك كما أن التسليم تم بإرادة ورضا المؤسسة البنكية التي تقوم الآلة بتنفيذ تعليماتها .
وبالتالي لا يتحقق مفهوم الاستيلاء الاحتيالي المكون للركن المادي لجريمة السرقة , ومن هذه الأحكام مايلي :
1- استئناف أنجه في 2/12/1980.
2- استئناف ليون في 9/8/1981.
3- استئناف أنجية في 4/2/1982.
و قد أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا الاتجاه في حكمها الصادر في 24 نوفمبر عام 1983 حيث جاء بمنطوق الحكم أن " سحب النقود من منافذ التوزيع الآلي بواسطة بطاقة الائتمان الممغنطة متجاوزا بذلك الرصيد الدائن لحسابه بالبنك لا يعدوا إلا أن يكون مخالفا لالتزام تعاقدي ولا يخضع لأي نص من نصوص القانون الجنائي.
ب- الاتجاه الثاني: يرى بان تجاوز السحب يصلح للسرقة استنادا إلى الأحكام الصادرة من المحاكم الفرنسية حيث قضت بأحكام أخرى بقيام السرقة في حالة استخدام البطاقة من قبل صاحبها في سحب مبالغ نقدية تزيد عن الرصيد من البنك مع علمه بذلك مثال الحكم الصادر من محكمة تروى في 27/4/1976 حيث اعتبر أن العميل استولى على مال البنك بإخراجه من ذمته بدون رضائه مخالفا بذلك الاتفاق المبرم بينه وبين البنك الأمر الذي يجعل حيازة هذا المال غير مشروعة،وهناك حكم صادر عن محكمة ليون،وحكم صادر عن محكمة لبيه.
_ والحكم الصادر من محكمة ليون في 20/4/1982 والذي أدان فيه شخص بتهمة السرقة لقيامه بسحب مبالغ نقدية تتجاوز رصيده الموجود في إدارة الشيكات البريدية وهده الشيكات تختلف عن الشيكات العادية الصادرة عن البنوك في أن الإدارة متقيدة بحساب العميل وبالرصيد الموجود فيه.فلا تستطيع منح العميل أي ائتمان على المكشوف ، فإدارة الشيكات البريدية ليست مؤسسة مالية تشبه البنوك ، وورد في حكم محكمة ليون إن إدارة الشيكات البريدية قد أخذت تعهد على العميل – لحظة حصوله على البطاقة – بأنه ملزم بعدم السحب إلا في حدود الرصيد الدائن فقط.وعليه فإذا ما خالف العميل هذا الالتزام وحصل على مبالغ تتجاوز الرصيد الدائن في حسابه يكون قد اخذ أموالا مملوكة لإدارة الشيكات البريدية بدون رضائها،لأنها سبق أن عبرت عن إرادتها بان أوضحت للعميل بعدم إمكانية تجاوز الرصيد الدائن في حسابه، فالعبرة بان الحكم يجد أساسه في مضمون العقد الذي يوجد بين العميل وإدارة الشيكات البريدية.
_ الحكم الصادر من محكمة لبيه في 15 ديسمبر 1990 والذي أدان شخص عن جريمة السرقة لأنه اخذ كمية من الملبس من احد الأجهزة الآلية للتوزيع وذلك باستخدام عملات معدنية أجنبية في نفس الحجم العملة المحلية ولكن ذات قيمة اقل من قيمة العملة المحلية التي صمم لها الجهاز.[4]






[1] _أحمد خليفة الملط، المرجع السابق، ص 260 – 261.

[2]_محمد أمين أحمد الشوابكة، المرجع السابق، ص 157.

[3]_أحمد خليفة الملط، المرجع السابق، ص 262 – 263.

[4]_ أحمد خليفة الملط، المرجع السابق، ص 267 الى270.