منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الجريمة الالكترونية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-06-12, 23:00   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
رمزي49
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية رمزي49
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرع الثاني


محل جريمة السرقة

بالرجوع إلى نص المادة 350 ق ع يجب أن تقع السرقة على شيء منقول غير مملوك للغير و منه لكي تقوم جريمة السرقة يجب أن تتوفر ثلاث شروط في محل السرقة هي:
أولا: أن يكون محل السرقة شــيء مادي.
ثانيا: أن يكون محل السرقة شــيء منقول.
ثالثا: أن يكون محل السرقة مال مملوك للغير.


أولا: أن يكون محل السرقة شــيء مادي.
لا يقع الاختلاس إلا على شيء فلا يقع الاختلاس على الإنسان الذي لا يكون محلا للسرقة بل للحجز أو القبض التعسفي أو للخطف. وكل شيء قابل أن يكون محل سرقة، كما يستفاد ذلك من القضاء الفرنسي الذي يصلح تطبيقه عندنا نظرا لتطابق التشريعين بشان هذه المسألة.
ولا يهم إن كان الشيء غير مشروع ، فمن الجائز أن تنصب السرقة على المخدرات، ويشترط أن يكون للشيء قيمة، فلا يصلح أن يكون محلا للسرقة أعقاب السجائر وأحجار الطرق وقشور البرتقال الخ ....
ولكن لا يشترط أن تكون هذه القيمة تجارية أو مادية فقد تكون قيمة أدبية كالخطابات الحميمة وطوابع البريد المستعملة والصور الفوتوغرافية للأسرة كما لا يشترط أن تكون هذه القيمة كبيرة فقد تكون ضئيلة إذ لا تأثير لتفاهة الشيء مادام له قيمة[17].
ثانيا: أن يكون محل السرقة شــيء منقول:
لقد أجمع الشراح على أن المنقولات وحدها هي التي تصلح محلا للسرقة و علة ذلك أن السرقة لا تتم إلا بأخذ الشيء و نقله من حيازة المجني عليه إلى حيازة الجاني، و هذا لا ينطبق إلا على المنقولات. أما العقارات فلا تصلح محلا للسرقة لأنه لا يمكن نقلها إلى مكان آخر. ويستوي الأمر أن يكون الشيء المنقول من قبل حصول السرقة أو أن يصير منقولا بالسرقة نفسها. و يعتبر منقولا كذلك كل ما كان متصلا في شيء ثابت و صار بفعل السارق منقول ومنه تدخل في حكم المنقول[18] منقولات العقارات بالتخصيص كآلات الزراعة والماشية التابعة للأرض الزراعية والآلات الصناعية في المصنع .وكذلك الحال بالنسبة للعقارات بالاتصال متى فصلت عن المال الثابت كالنوافذ وأبواب المنازل والأشجار والمحاصيل الزراعية والأحجار المنتزعة من الأرض والرمال المنتزعة من الشواطئ.
و حتى إذا لم يرد هذا الشرط صراحة في المادة 350 من قانون العقوبات الجزائري، فالسرقة لا تقع على العقارات لعدم قابليتها للنقل من مكانها.ويعتبر منقولا في القانون الجزائري كل مال يمكن نقله من مكان إلى آخر وهذا يختلف عن معنى المنقول في القانون المدني . ولا أهمية لشكل ونوع وطبيعة المال محل السرقة فكل الأشياء المادية القابلة للانتقال من يد إلى أخرى تكون محلا للسرقة سواء كانت من الأجسام الصلبة أو السائلة أو الغازية ، فالماء والغاز والكهرباء إذا حازه شخص يصبح بذلك ملكا خاصا له يعد منقولا قابلا للسرقة وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 350ق.ع في فقرتها الأخيرة حيث نصت على ما يلي : "وتطبق العقوبات ذاتها أيضا على مختلس المياه والغاز والكهرباء" . وهكذا يعد سارقا من يعطل حركة المؤشر أو يبطئ من سيره أثناء مرور تيـار الكهـرباء، كما يعد سارقا من يوصل الغاز إلى بيته بدون ترخيص من شركة توزيع الغاز وقضي أيضا في فرنسا بقيام السرقة في حق من استولى غشا على كمية من الماء عن طريق وضع أنبوب خلسة، لا يمر على العداد، وكذا المستهلك الخاضع لنظام الدفع الجزافي الذي يضع أنبوبا إضافيا دون علم مصلحة توزيع المياه .
في حين أن تغيير الرقم الحقيقي المبين في العداد إلى رقم اقل منه بواسطة فك العداد لا يعد سرقة، لان كمية الكهرباء ( أو الغاز أو الماء ) وقت أخذها واستهلكها بطريقة مشروعة لان العداد كان يحتسبها في أثناء الأخذ بصورة صحيحة فلم تؤخذ بغير رضاء صاحبها ، أما إنقاص مقدار ما يجب دفعه من ثمن فهذا يعتبر غشا في مقدار دين الشركة على مدينها وهو غش غير مشروع يصلح أن يكون نصبا ولكنه ليس سرقة. أما الأشياء المعنوية فلكونها غير مجسمة لا يتصور انتزاع حيازتها ولذلك لا تكون محلا للسرقة ومثال ذلك الأفكار والآراء والحقوق الشخصية والعينية كحق الاستئجار وحق الارتفاق وحق الانتفاع لكن السندات المثبتة لها تكون محلا للسرقة[19]، أما الوثائق التي تثبتها فتبقى صالحة للسرقة مثاله: رسالة أو سند ملكية أو دين[20].
وعموما أن نتاج الفكر كالآراء والأشعار والألحان والرسم ليست محلا لحق عيني ولذلك لا تقع عليها السرقة وإنما هي محل لحق معنوي ولهذا يحميها القانون حماية خاصة وفقا لقانون حقوق المؤلف بتجريم الاعتداء على الملكية الأدبية والفنية.[21]
ثالثا –يجب أن يكون محل السرقة مالا مملوكا للغير:
كي تتوافر أركان السرقة يشترط أن يكون محل السرقة مالا غير مملوك للسارق وقت الاختلاس وان يكون هذا المال مملوكا للغير وقت السرقة أيضا .
1- المال غير مملوك للسارق: فالشيء المختلس يجب ألا يكون ملكا للسارق وعلى عكس ذلك أن يكون ملكا لشخص آخر. أما عن القاضي فهو غير ملزم بتعيين صاحب الشيء في حكم الإدانة، بل أن حكمه يبقى صحيحا ولو ظل مالك الشيء مجهولا. ومن يختلس شيئا ملكا له لا يرتكب سرقة ولو كان هذا الشيء في حيازة الغير، [22] ولقد استثنى المشرع من هذه القاعدة بعض الحالات لاعتبارات خاصة، فيعد سرقة:
- اختلاس الأشياء المحجوز عليها، ولو كان حاصلا من مالكها ( المادة 364 فقرة 1).
- استيلاء الشريك أو الوارث على الأموال الشائعة بين الشركاء أو الورثة ( المادة 363).
وتبعا لذلك يعد سارقا الشريك الذي يفتح مخزن الشركة بمفتاح مصطنع ويستولي على شيء من السلع ، وكذلك الحال الفلاح الذي يختلس جزءا من المحصول، والوارث الذي يستولي على بعض الأشياء التي خلفها المورث.[23]
وعليه فان الدفع بالملكية أو الحيازة أمر مهم في مادة السرقة والقاضي الجزائي هو المختص للفصل فيه عندما يتعلق الأمر بالمنقولات طبقا للقاعدة التي تقضى أن المختص في الدعوى هو المختص في الاستثناء أما إذا تعلق الأمر بالعقارات فيعود الاختصاص للنظر فيه إلى القاضي المدني[24].
2-المال مملوك للغير وقت السرقة: لا يكفي لاعتبار الشخص سارقا أن يكون الشيء المختلس غير مملوك له ولكن يجب أن يكون هذا الشيء مملوكا لشخص آخر وقت الاختلاس.
ونتيجة لذلك لا تكون محلا للسرقة الأشياء التي لا مالك لها مثل الأموال المباحة والمتروكة في حين تكون محلا للسرقة الأشياء التي خرجت من حيازة أصحابها ماديــا ولكنها بقيت في ملكيتهم مثل الأشياء المفقودة أو الضائعة.
ا -الأشياء المباحة : ( res nullius ) هو المال الذي لا مالك له إطلاقا ويجوز أن يكون ملكا لأول واضع يد عليه، ومن هذا القبيل الحيوانات والطيور البرية والقطط والكلاب والأسماك والسلاحف الأصداف في البحار والرمال في الصحاري إذا لم تكن الدولة قد وضعت اليد عليها بتحديدها.
لا يعد الاستيلاء على مثل هذه الأموال اختلاسا بل إن الاستيلاء عليها شرعيـا ويـؤدي إلـى ملكيتها قانونا ، ولكن متى أصبحت في حيازة أو ملكية احد تزول عنها صفة المال المباح وتصبح محلا لجريمة السرقة فالأسماك والطيور مثلا تصبح مالا مملوكا بصيدها بمجرد إصابتها إصابة مميتة أو مسكها حية ، والأسماك بدخولها أشباك ولو كانت لا تزال في الماء.
ويجب التمييز بين الأموال المباحة وأموال الدولة ، فالأولى لا مالك لها أما الثانية فهي ملك عمومي تكون مخصصة للنفع العام كالشوارع والميادين والطرق الزراعية والقلاع والحصون والحدائق والشواطئ وهذه الأموال تصلح محلا للسرقة، ولذلك يعد سارقا من يختلس أتربة من الطرق العمومية أو يقطع الأشجار التي تغرس فيها ، كما يعد سارقا من يستخرج الرمل من شط البحر .
ب- الأموال المتروكة: ( res derelectae ) : ويقصد بها الأموال التي تخلي مالكها عن حيازتها المادية والمعنوية بإرادته ، ومن هذا القبيل القاذورات وفضلات الطعام والقمامة والملابس القديمة وأعقاب السجائر .
ولا يعتبر الشيء متروكا إلا إذا انصرفت نية مالكه إلى التخلي عنه نهائيا ويرجع تقدير قيام التخلي النافي للسرقة إلى قاضي الموضوع يستشفه من الوقائع والقرائن .
وغالبا ما يستشف القاضي وجود نية التخلي من تفاهة قيم الشيء ، ومع ذلك فقد تتوافر نية التخلي رغم قيمة الشيء الكبيرة ، والمسألة هنا نسبية فقد يتخلي شخص ثري عن بدلة بعد استعمالها مرة واحدة فقيمة هذه البدلة تافهة في نظر صاحبها وذات قيمة معتبرة في نظر من عثر عليها من المعوزين[25].
* ويثار التساؤل كذلك فيما يخص الحمام الذي يعيش في المدن,هل يعتبر من الأشياء التي لا مالك لها أو من الأشياء المهملة التي لا يشكل الاستحواذ عليها سرقة ؟ أم يستحق الحماية؟ بعد تردد في الفقه و القضاء استقر الرأي على تطبيق نص السرقة على من يستحوذ على الحمام الذي يعيش في المدينة باعتبارها ملكا لها[26].
ج- الأشياء المفقودة: وهي أشياء منقولة مملوكة لشخص معين ضاعت منه فانقطعت حيازته لها لكنه ظل متمسكا بملكيتها وهو يسعى للبحث عنها واستردادها دون أن تدخل بعد في حيازة شخص آخر، كأن تسقط من شخص حافظة نقوده أو يتركها في كان سهوا.
وتختلف الأشياء المفقودة عن الأشياء المباحة وكذا الأشياء المتروكة في كون الأشياء المفقودة لا تخرج عن ملك صاحبها، ولذا فان القانون يعتبره مالكا ويعطيه الحق في استرداد الشيء المفقود من أي شخص يوجد تحت يده ولو كان قد اشتراه بحس نية طالما لم يسقط حقه فيه بالتقادم .
كما تختلف الأشياء المفقودة التي تنقطع حيازة صاحبها لها عن الأشياء التائهة التي لم تزل في حيازة صاحبها لكنه يجهل مكانها كالمسافر الذي نسي أين وضع حقيبته ، فلا جدال في أن الحقيبة تبقى في حيازة صاحبها ومن ثم يعد سارقا من عثر عليها واختلسها .
* ويثار التساؤل حول ما إذا كان الاستيلاء على الأشياء الضائعة التيانقطعت عنها حيازة صاحبها يشكل اختلاسا أم لا ؟.
يتفق الفقه والقضاء في فرنسا على أن التقاط الشيء الضائع بنية التملك يعد سرقة على أساس أن المالك لا يزال متمسكا بنية استرداد الشيء فهو مازال محتفظا بالركن المعنوي للحيازة وإنما فقد الركن المادي لها[27].

الفرع الثالث


الركـن المعنــــوي

لقد عرفت محكمة النقض المصرية القصد الجنائي في جريمة السرقة " أن القصد الجنائي في جريمة السرقة ينحصر في قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الجريمة أنه يختلس المنقول المملوك للغير رغم إرادة مالكه بنية أن يمتلكه هو لنفسه "[28].
من التعريف السابق نستنتج أن الركن المعنوي لجريمة السرقة يحتوى على عنصرين أساسيين هما:
- أولا : القصـد العـــام.
- ثانيا : القصـد الخـاص.
أولا: القصـد العـــــام.
السرقة وبصفتها جريمة قصديه تفترض عند مرتكبها، طبقا للأحكام العامة قصدا عاما أي شعور الشخص انه يرتكب فعلا ممنوعا، فإذا كان الشخص يعتقد انه يختلس شيئا ملكا له أو شيئا مهملا أو غير مملوك فلا تقوم جريمة السرقة[29].و لقيام القصد الجنائي العام في جريمة السرقة يجب أن تنصرف إرادة الجاني إلى تحقيق الجريمة بجميع أركانها مع علمه بان القانون يعاقب على ذلك، وعليه يشترط في السرقة أن يكون الجاني مدركا بان الشيء محل السرقة ملكا لغيره وان تكون لديه إرادة التصرف بدون رضا المالك .
وتأسيسا على ذلك، ينفي الغلط في الواقع توافر القصد الجنائي ، وهكذا قضى في فرنسا بعدم قيام السرقة في حق من اخذ ، عند مغادرته المطعم معطف غيره خطأ معتقدا انه معطف لتشابه المعطفين ، ولا في حق من اعتقد صادقا أن مالك الشيء راض عن الفعل أو تنازل عن الشيء[30].



ثالثا: القصـد الخــاص.
يطرح التساؤل حول ما إذا كانت جريمة السرقة تقتضي قصدا جنائيا خاصا يتمثل في نية التملك، أي ضم ما استولى عليه الجاني لملكه أو لملك غيره.
كان القضاء يشترط توافر قصد خاص( Dolus generails) ويتمثل عند الشخص في نية التملك بالشيء المختلس أو التصرف فيه بصفته المالك، فلا تقوم سرقة في حق من اختلس شيئا ملكا للغير بنية المزاح أو للاطلاع عليه أو استعماله مؤقتا ثم رده لا يعتد بالباعث الذي دفع بالمجرم إلى ارتكاب السرقة قد يسرق الشخص بدافع الاحتياج أو دافع الأضرار بغيره أو دافع الانتقام منه فلا أهمية لذلك[31].
وتأسيسا على ذلك قضي في فرنسا بأنه لا يعد سارقا من يختلس كتابا في غيبة صاحبه ليطلع على محتواه ويرده في الحال ، أو من يختلس سيارة بقصد استعمالها في نزهة ثم ردها.
ثم تطور موقف القضاء في اتجاه عدم اشتراط نية التملك لقيام جريمة السرقة وأصبح يكتفي بمجرد استعمال الشيء ولو مؤقتا متى توفرت لدى الجاني في تلك الفترة نية التصرف في الشيء تصرف المالك.
كما قضي بتوافر الركن المعنوي في حالة طبع أو استنساخ وثائق، وهكذا قضت محكمة النقض الفرنسية بقيام السرقة في حق مستخدم استنسخ وثائق كانت في حوزته، وذلك بدون علم وبغير رضا رب العمل، مالك الوثائق ولا يعتد بالباعث في جريمة السرقة، وهكذا قضي في فرنسا بقيام السرقة في حق عمال مصلحة الغابات الذين لم يتقاضوا راتبهم الشهري فقاموا ببيع حطب رب العمل للحصول على مقابل راتبهم ، ونفس الحكم صدر في حق عمال اعتبروا أن جزء من أجورهم مهضوم فقاموا ببيع جزء من سلع مستخدمهم وتقاسموا ثمن البيع . كما قضي بقيام جريمة السرقة في حق من استولى على صحف في كنيسة لإتلافها وذلك للحيلولة دون بث أفكار يدعي بأنها خبيثة[32].
و بهذا نكون قد انتهينا من دراسة جريمة السرقة التقليدية من خلال المواد الجزائية الجزائرية، لنتقل في المطلب الثاني إلى دراسة جريمة السرقة المعلوماتية في ضوء القانون المقارن.
و بهذا نكون قد تطرقنا إلى دراسة أركان جريمة السرقة التقليدية، و لننتقل بعدها إلى دراسة القواعد الخاصة بجريمة السرقة الإلكترونية و نشرح الموضوع بالتفصيل في المطلب الثاني.

[1]- دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005، ص14.

[2]_ أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائري الخاص، الجرائم ضد لأشخاص و الجرائم ضد الأموال، الجزء الأول،الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، 2005، ص247.

[3]_ أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص248.

[4]_ دردوس مكي، المرجع السابق، ص 15.

-[5] أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص248 -249.

-[6]دردوس مكي، المرجع السابق، ص 15.

[7]_ أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص249.

[8]- أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص249.

[9]_دردوس مكي، المرجع السابق، ص 15.

[10]- و يرى القضاء انه لا مانع من اعتبار الفعل سرقة في حالة حصول التسليم في حالة الضرورة أو بصفة قصريه أن المدعى عليه الذي يتسلم وثيقة من خصمه بهدف الاطلاع والرد عليها ثم يرفض إرجاعها إلى الملف يرتكب السرقة يبرر هذا الحل بالقول إن التسليم في الحالة الأولى لم يكن إراديا وانه في الحالة الثانية وقع لضرورة الإجراءات.

[11]- جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية، رشوة- ظروف الجريمة، الجزء الرابع، الطبعة الثانية، دار العلوم للجميع، لبنان، دون سنة النشر، ص 162-163.


[12] -2أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 252_الي255.



[14]_ دردوس مكي، المرجع السابق، ص 15.

[15]_ أحسن بوسقيعة، المرجع السابق ، ص 255.

[16]_ أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص 257.

[17]- دردوس مكي، المرجع السابق.ص17.

[18]_ جندي عبد المالك، المرجع السابق، ص 200.

[19]_ أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 257-258.

[20]_ دردوس مكي، المرجع السابق، ص 15.

[21]_ أحسن بوسقيعة، نفس المرجع ، ص 258.

[22]_ دردوس مكي، المرجع نفسه ، ص 17.

[23]_ أحسن بوسقيعة، المرجع السابق ، ص 262.

[24]_ دردوس مكي، المرجع السابق، ص 17.

[25]- أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 263-264.

[26]_ دردوس مكي، المرجع السابق، ص18.

[27]- أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 264 – 265.

[28]_ جندي عبد المالك، المرجع السابق، ص 233.

[29] _.دردوس مكي، المرجع السابق، ص 18.

[30]- أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص 265.

[31]- دردوس مكي، المرجع السابق، ص 18.

[32]_ أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 266-267.