منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - شروط جديدة في الادماج عكس الجريدة الرسمية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-10-06, 17:49   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

القانون الأساسي للوظيفة العمومية:
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 108 : يعـفى الموظـف الذي تـمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.
المادة 109 : تتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
المادة 110 : تحدد النسب المخصصة لمختلف أنماط الترقيـة المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.

العبارة الملونة باللون الاحمر تجيبك على تساؤلك فعبارة (الشهادات والمؤهلات المطلوبة) كلمة المطلوبة تعني لابد ان تكون الشهادة المطلوبة للترقية في التخصص
المادة 109 تشير أيضا إلى ان الشهادة المطلوبة للترقية لابد ان تكون في التخصص
أما الحالات التي تم إدماجها وفق قرارات سياسية أكثر منها تربوية وقانونية فمحكوم عليها بالبقاء في رتب الإدماج وعدم الترقية بحكم شرط التخصص
وماداد ان ثانون الوظيف العام هو من يحكم القوانين الخاصة فليس من الغريب أن لا نجد شرط التخصص في الشهادات المطلوبة في القوانين الخاصة لأن القوانين الخاصة عندما تذكر الشهادة فتعني بها الشهادة المطلوبة في التخصص لا غير









رد مع اقتباس