اضن ان السؤال يدور حول حماية المتعاقد في القواعد العامة
وكذلك قانون 04/02 بوصفه قانون الشروط التعسفية من قبل الفقهاء وذلك لنصه علي جملة من الشروط التعسفية في المادة 29 منه وهي علي سبيل الحصر وقد جعل الجزاء المترتب عن الشروط التعاقدية التصرفية الغرامة اي في شقها الجزائي دون اقرار الالمسؤولية المدنية وهذا اغفال