سئل الشيخ ابن عثيمين _رحمه الله_ كما في فتاوى الزكاة (174) .عن رجل أبقى معه مبلغا من المال ليشتري به بيتا وحال عليه الحول . فهل عليه زكاة ؟
فأجاب :
"نعم ، فيها زكاة ، لأن الدراهم فيها الزكاة مهما كان ، حتى لو كان الإنسان أعدها للزواج ، أو كان الإنسان أعدها ليشتري بها بيتا ، أو يشتري بها نفقة ، فما دامت دراهم وحال عليها الحول وهي تبلغ النصاب ففيها الزكاة" اهـ . فتاوى الزكاة (174) .