اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران
كما هو مقرر ان عقود الزواج يتم ابرامها اما امام الموثق او ضابط الحالة المدنية فاذا كان احد الزوجين قاصرا فانه لايسجل العقد الا بعد ارفاق ملف العقد بترخيص من القضاء هذا من الناحية الشكلية والادارية
ويكون الزواج قبل اكتمال الأهلية باطلا بطلانا مطلقا ويمكن الطعن فيه قبل الدخول من طرف أحد الزوجين أو النيابة العامة أو أي شخص له مصلحة
اما بعد الدخول فيثبت مراعاة للمصلحة ولا تسجيله الا بحكم قضائي
خلافا للزواج باحد المحارم مثلا او زواج المسلمة بغير المسلم فهذا يفسخ قبل الدخول وبعد الدخول من طرف الامتعاقدين او من النيابة او ا القاضي من تلقاء نفسه وممن له مصلحة في ذلك باعتبار ان المسالة فيها مساس بالنظام العام
المشرع الجزائري لايمنع الزواج قبل السن المحددة قانونا ولكن اشترط شرطا واحا فقط هو الترخيص من القضاء لا اكثر ولا اقل
|
السلام عليكم أستاذ مرشد
بارك الله فيك شكرا على الاهتمام
قصدت التي تتم في الارياف مثلا و التي لم تسجل في سجلات الحالة المدنية " لذلك لم يحترم فيها شرط السن"
بالنسبة للبطلان المطلق و امكانية الطعن فيها من أحد الزوجين أو النيابة أو من له مصلة أرجو افادتي بالمادة التي تنص على ذلك لاني وجدت نفس اجابتك في كتاب الاستاذ حداد لكن المادة مش موجودة
شكرا مجددا