السلام عليكم
عند مخالفة الزوجين أو أحدهما لشرط السن المنصوص عليه في المادة 7 ق أ و دون الحصول على اذن بالزواج من القاضي المختص حسب الفقرة الثانية من نفس المادة
هل يكون للنيابة العامة صفة القيام بدعوى لابطال هذا الزواج من تلقاء نفسها? على اعتبار أن أهلية الزواج من المسائل المتعلقة بالنظام العام حيث لا يمكن ابرام عقد زواج بدون
مراعاة السن القانوني و لو ارتضى ذلك الطرفان قياسا على الاهلية بصفة عامة
و اذا كان الجواب نعم تستطيع النيابة العامة ذلك رجاءا أفيدوني بالمادة التي تنص على ذلك
شكرا مسبقا