بوركتم
في فتاوي الشيخ ابن باز - رحمه الله
(حكم وضع الكحل في عين المرآة للزينة
س : تسأل : أ . أ - من القاهرة - مصر : تزين المرأة بوضع ( الكحل ) في عينيها هل يجوز؟
ج : يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء ، وعند الزوج والمحارم ، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ولا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهما ، لكن من دون تكحل عند الأجنبي . والمراد بالأجنبي : من ليس محرما للمرأة؛ كأخي زوجها ، وعم زوجها ، وابن عمها ، وابن خالها ، ونحوهم . سواء كانوا مسلمين أو كفارا . )
__________________