الحامل، والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما ؟
وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب:
أحدها: أنهما يطعمان، ولا قضاء عليهما، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس.
والقول الثاني: أنهما يقضيان فقط، ولا إطعام عليهما، وهو مقابل الاول.
وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه وأبو عبيد، وأبو ثور.
والثالث: أنهما يقضيان، ويطعمان، وبه قال الشافعي.
والقول الرابع: أن الحامل تقضي، ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم.
ــــــــــــــــــــــ
بداية المجتهد
......................................
ٍٍ
قال ابن الماجشون: إذا أفطرتِ الحاملُ لضعفٍ بها،
وضررٍ، فلا إطعام عليها. ولتقضِ ...
ـــــــــــ
النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ