2012-09-16, 21:42
|
رقم المشاركة : 10
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karimdz13
بارك الله فيك أخي
فالمهام الإدارية لها أصحابها فلم يتدخل بعض الزملاء فيما لا يعنيهم
التسيير الإداري للمدرسة من صلاحيات و مهام المدير و ليس للمفتش دخل فيها .
مفتش الإدارة أيضا مهامه مثل مهام مفتش الإدارة في المتوسط
لعلمكم أنا مدير ولن أقبل بهذا التدخل لأن القانون واضح وضوح الشمس ولست قاصرا في العمل حتى يقوم المفتش بمهامي,
|
مقارنة سريعة بين مهام مدير المدرسة ومهام مفتش التعليم الابتدائي كما وردت في القانون التوجيهي والقانون الخاص القديم والجديد المعدل على السواء حيث لم تخضع مواد المهام للتعديل ومع ذلك نورد النصوص الجديدة .و يتبين لنا بوضوح الفرق بين بين مهام التسيير الموكلة للمديرين ومهام الرقابة الموكلة للمفتشين .
مهام مدير المدرسة الابتدائية :
حسب قانون رقم 08- 04 .مؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير 2008. يتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية
المادة 23 : يمارس مديرو المدارس الابتدائية ومدارس التعليم المتوسط والثانويات، باعتبارهم موظفين للدولة، موكلين من طرفها، سلطتهم على جميع المستخدمين المعينين أو الموضوعين تحت التصرف ويتحملون مسؤولية الأداء المنتظم لمهام المؤسسة التي كلفوا بإدارتها.
كما أنهم مسؤولون عن حفظ النظام وأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، و لهذا الغرض فهم مؤهلون، عند وجود صعوبات جسيمة، لاتخاذ كل الإجراءات التي يمليها الوضع لضمان السير العادي للمؤسسة.
يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية.
اما مهام المفتش حسب نفس النص (القانون التوجيهي) :
المادة 24 : يسهر سلك التفتيش في إطار المهام الموكلة له، على متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليمات الرسمية داخل مؤسسات التربية والتعليم بما يكفل ضمان حياة مدرسية يسودها الجد والعمل والنجاح.
مهام مدير المدرسة الابتدائية :في المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي: 08/315 المؤرخ في (11/10/2008) والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التربوية
المادة140 مكرر2 : يكلف مديرو المدارس الابتدائية بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي وتسيير المطاعم المدرسية في المدارس الابتدائية , طبقا للتنظيم المعمول به .
ويمارسون بصفتهم موظفين موكلين من الدولة , سلطتهم على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة , وهم مسؤولون على حفظ النظام وامن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات .
ويؤهلون بهذه الصفة لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة .
مهام المفتشين : في نفس النص (القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التربوية )
المادة : 140 مكرر16:يمارس مفتشو التعليم الابتدائي مهامهم في أحد التخصصات الآتية :
-المواد .
-إدارة المدارس الابتدائية .
-التغذية المدرسية
ويكلفون بهذه الصفة , حسب التخصص بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية والمطاعم المدرسية وترقية طابعها التربوي , وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال , طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية .
كما يقومون بتكوين موظفي التعليم والإدارة والتغذية المدرسية وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها , وكذا مراقبة التسيير الإداري في المدارس الابتدائية والتسيير في مجال التغذية المدرسية .
ويشاركون في أعمال البحث في مجال تخصصهم , ويمكن أن يتم تكليفهم بمهام التحقيق .
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية والمدارس التحضيرية وأقسام التعليم المكيف والتربية التحضيرية وأقسام محو الأمية وهياكل المطاعم المدرسية , التابعة للمقاطعة المسندة إليهم .
وكما يلاحظ أن مهام المفتشين هي نفسها في جميع الأطوار (نسخ لصق copie colle )
المادة : 140 مكرر24:يمارس مفتشو التعليم المتوسط مهامهم في أحد التخصصات الآتية :
-المواد .
-إدارة المتوسطات .
-التسيير المالي والمادي في المتوسطات
ويكلفون بهذه الصفة ,و حسب التخصص بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية , وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال , طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية .
كما يقومون بتكوين موظفي التعليم والإدارة و التربيو والمصالح الاقتصادية وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها , وكذا مراقبة التسيير الإداري والتسيير المالي والمادي في المتوسطات .
ويشاركون في أعمال البحث في مجال تخصصهم , ويمكن أن يتم تكليفهم بمهام التحقيق .
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات التابعة للمقاطعة المسندة إليهم .
المادة : 140 مكرر28:يمارس مفتشو التربية الوطنية مهامهم في أحد التخصصات الآتية :
-المواد .
-إدارة الثانويات .
-التوجيه والارشاد المدرسي والمهني .
-التسيير المالي والمادي في الثانويات .
ويكلفون بهذه الصفة ,و حسب التخصص بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية , وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال , طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية .
كما يقومون بتكوين موظفي التعليم والإدارة و التربيو والمصالح الاقتصادية التوجيه والارشاد المدرسي والمهني وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها , وكذا مراقبة التسيير الإداري والتسيير المالي والمادي في الثانويات .
ويشاركون في الدراسات الاستشرافية وفي أعمال البحث في مجال تخصصهم , ويمكن أن يتم تكليفهم بمهام التحقيق .
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات التابعة للمقاطعة المسندة إليهم .
|
|
|