المطلب الخامس : انقضاء البراءة :
تنقضي براءة الاختراع وتنقضي الحقوق المترتبة عليه باحدى الاسباب التالية :
اولا : انتهاء مدة الحماية :
تنقضي مدة الحماية المقررة التي نصت عليها المادة 9 بالنسبة لبراءة الاختراع يمضي مدة 20 سنة تحسب من يوم الايداع تاريخ تقديم الطلب بالحصول على البراءة من المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية , وبانتهاء هذه المدة تزول جميع الحقوق المترتبة عن البراءة وتصبح من الاموال المباحة اما الحقوق التي لم يتمكن صاحب البراءة من تحصيلها فانها لا تنتهي مع مدة البراءة .
ثانيا : التخلي :
يترتب على تخلي مالك براءة الاختراع انقضاء البراءة وتزول بالتالي جميع الحقوق المترتبة عليها وقد نصت المادة 27 من التشريع الجزائري بان يجوز ان تكون براءة الاختراع موضوع تخلي جزئي او كلي بقصد التخلي او التنازل ترك البراءة بتصريح من صاحبها امام السلطات المختصة وفيما يخص التنازل او التخلي عن براءة الاختراع فان ذلك يعني التنازل عن جميع الحقوق للمجتمع وتصبح بذلك البراءة من الاموال المباحة او المال العام .
صدور حكم نهائي ببطلان البراءة او سقوطها : طبقا لنص المادة(28)من التشريع الجزائري فان طلب البطلان يرفع الى المحكمة ( الغرفة الادارية) المختصة من كل ذي مصلحة لاستصدار حكم قضائي بالبطلان وقد حددت نفس المادة حالات طلب البطلان المتمثلة في :
1-اذا لم تتوفر في موضوع البراءة لاحكلم الواردة والتي نصت عليها المواد 03 الى 08 من نفس التشريع والمقصود عدم تخلف احد الشروط الموضوعية المتمثلة في وجود اختراع وجدة الاختراع ,وقابليته للاستغلال الصناعي وان لا يكون مخلا بالاداب والنظام العام واذا تخلفت احد هذه الشروط اجاز لكل ذي مصلحة طلب ابطال البراءة .
2-اذا كان وصف الاختراع لايستجيب بمقتضيات المادة 20 كان لا ينحصر طلب البراءة في موضوع رئيسي واحد او اخفي العناصر التفصيلية التي يتكون منها الاختراع وكذا تطبيقاته الجديرة بالحماية وهناك عناصر اخري فان لم يتضمن الطلب على هذه البيانات جاز لكل ذي مصلحة طلب ابطال البراءة ( ).
3-ذا كان نفس الاختراع موضوع البراءة قد حصل على براءة سابقة او يتمتع باولوية سابقة المادة (28/3)
رابعا : عدم دفع الرسوم المستحقة
يلتزم صاحب براءة الاختراع بدفع الرسوم المستحقة سواء عند تقديم طلب البراءة او بمناسبة طلب شهادة الاضافة او تلك المتعلقة بالاحتفاظ بصلاحية الملكية , ان عدم الدفع يعتبر قرينة على عدم اهتمام صاحب البراءة باختراعه وذلك باهماله اداء الرسوم المستحقة يعتبرسببا لسقوط ملكية الاختراع , وقد اجاز المشرع خلاف لذلك وتفاديا لانقضاء البراءة نهائيا ومن التحسينات التي تشكل عادة موضوع طلب التعديل كاضافة جديدة او تعتبر عنصر مكلف من عناصر الانتاج ويكون هنا متعلقا بالاختراع الاصلي " brevet principal وتعتبر البراءة الاضافية جزءا من البراءة الاصلية .وتتمثل ظواهر التعبية والتكامل في الجوانب التالية :
1-من حيث الرسم المقرر دفعه :
لا يكلف الذي منحت له لبراءة الاختراع الاضافية بدفع الرسوم السنوية المقررة عن البراءة الاصلية , بل ويقتصر الامر على الرسم المدفوع عند تقديم الطلب أي رسم الايداع او الاشهار
2-من حيث البراءة :
ان المدة التي تتمتع خلالها البراءة الاضافية بالحماية هي مدة الحماية الاصلية والحق في الاستغلال ايضا تسري عليه نفس مدة البراءة الاصلية وتنتهي معها المادة ( 15/3 )
3-من حيث الغاء البراءة الاصلية:
ان البراءة الاضافية تنتقل ملكيتها مع البراءة الاصلية فاذا تقرر الغاء البراءة الاصلية سبب عن عدم الدفع الرسوم فان البراءة الاضافية تسقط بالتعبية ايضا ( )
اما اذا كان الالغاء سبب اخر فانه لا تسقط بالتبعية اذ ان لها كيانا من حيث موضوعها ابتكارا جديدا وهو موضوع مقرر في جميع التشريعات اذ يجوز لصاحب البراءة الاصلية الاختيار في ايداع طلب براءة اضافية ومستقلة لما ادخله من تحسينات ( )
4- من حيث تبعية البراءة الاضافية للبراءة الاصلية عند التنازل :
ان تبعية البراءة الاضافية الى البراءة الاصلية تقتضي ان يشمل عند التنازل جميع التحسينات والاضافات المتعلقة بالاختراع الاصلي سواء القائمة فعلا او التي يحصل عليها المتنازل بعد ذلك الا اذا اتفق الطرفان على مخالف واذا كانت البراءة اللاحقة مستقلة قانونا عن البراءة السابقة الا انها من حيث الاستغلال الاقتصادي مرتبطة بها وقد لجات بعض التشريعات الى التوفيق بين مصلحة المخترعين باتباع الحلول التالية:
-اما باتفاق صاحب البراءة الاصلية مع صاحب براءة التحسين باستغلال الاختراع الاصلي مع اضافة التحسينات اليه عن طريق ودي
-اما بالحصول علي ترخيص اجباري بالاستغلال , اذا كان لهذا الاستغلال اهمسة كبرى للصناعة الوطنية
-اما ان يكون الترخيص الاجباري بان يمنح مالك الاختراع السابق ترخيصا اجباريا باستغلال الاختراع اللاحق اذا كان لاختراعه اهمية كبرى ولم يتم التوافق( )
المطلب السادس : الحماية القانونية لبراءة الاختراع :
يترتب على منح براءة الاختراع لشخص معين بالذات او عدة اشخاص , حقهم في التمتع بجميع الحقوق المترتبة على ملكيتها من حق احتكار استغلالها والتصرف فيها وبكافة انواع التصرفات القانونية في المقابل نضع التزاما على الكافة بعدم الاعتداء على حق صاحب البراءة , وقد قسم الفقه الحماية القانونية المخصصة لبراءة الاختراع الى حماية داخلية تتمثل في الدعاوي الجنائية والمدنية , والى حماية دولية تكلفها الاتفاقيات الدولية
الفرع الأول : الحماية الداخلية
ويقصد بالحماية الداخلية لاستغلال براءة الاختراع تحريك الدعوة الجزائية , والدعوى المدنية
أ-الحماية الجنائية :
نصت المادة 31 من التشريع الجزائري , بانه يشكل تقليد في البراءة يمس حقوق صاحبها كل عمل يتمثل في: منح المنتوج المحمي ببراءة الاختراع او استعماله او تسويقه او حيازته لهذه الاغراض :
-استعمال طريقة الصنع التي تحميها براءة الاختراع او تسويقها وبعد مقلدين كذلك من يتعمدون اخفاء شيء مقلد او اخفاء عدة اشياء مقلدة او بيعها او عرضها للبيع او ادخالها الى التراب الوطني .
ولا يوصف تقليدا متى قام شخص باستغلال البراءة بناء على عقد ترخيص بالاستغلال صادر من صاحب البراءة أوكان الاستغلال وفقا لترخيص جبري , ولا يعتبر مقلدا ايضا لاختراع متى انقضت مدة البراءة التي كانت تحميه لاي سبب من الاسباب سابقة الذكر ولا يعتبر ايضا مرتكبا لجريمة التقليد من كان من حسن نية يباشر استغلال الاختراع, ومحتفظا بسره قبل تقديم طلب الحصول عليه طبقا لنص المادة (14) وجميع هذه الحالات لا يعتبر استغلال لاختراع والافادة منه اعتداء على حق ملكية صناعية, انما هو استغلال لمال العام( )
القصد الجنائي في جريمة التقليد :
فهو قصد عام او قصد فعل اعمال التقليد دون اشتراط قصد الاساءة والاضرار بالمجني عليه صاحب البراءة فالتقليد يتم حتى ولو كان الجاني يحهل صدور براءة فعلا عن هذا الاختراع مادام هذا الاختراع مسجلا , فسوء نية المقلد في تقليد الاختراع ليس بشرط في جريمة التقليد , وبالتالي لا يقبل من الجاني اثبات عدم علمه بصدور براءة الاختراع –فسوء نية الجاني المقلد قرينة قانونية قاطعة بمجرد تسجيل براءة الاختراع والاشهار عنها .
اما من يتعمد اخفاء شيء مقلد او عدة اشياء مقلدة وكذلك بيع المنتوجات المقلدة او عرضها للبيع او التداول او استوردها من الخارج وادخالها الى التراب الوطني بقصد التجارة , مع علمه بذلك ففي هذه الاحوال يشترط تبوت سوء النية في جانب الجنائي أي كأن يثبت ان البائع او المستورد كان على علم بان هذه البضائع مقلدة لبراءة اختراع اجنبية طالما لم تصدر بشأنها براءة جزائرية ( )
فالمشرع الجزائري في نص المادة (31فقرة 1-2) اعتبر قيام جريمة التقليد بتوافر ركن هو حدوث واقعة التقليد سواء كان يعلم المقلد بأن صفة هذه المنتوجات قد سبق منح براءة عنها ام لا- اما الفقرة الرابعة من نفس المادة اشترطت وجوب توافر اركان سوء نية الشخص الذي قام بالبيع او العرض او الاخفاء او الاستيراد وان المهتم يستطيع في هذه الحالة اثبات حسن نيته , وعدم علمه بتقليد هذه البضائع .
العقوبة :
فقد تطرق اليها المشرع في المادة 35 فقرة 2 حيث نص المشرع على الجزء الجنائي لمرتكب جنحة التقليد وفقا لاحكام تشريع : 93-17 : فكل من قلد موضوع اختراع ممنوح لمالكه يتعرض لجزاء جنائي بالحبس مدته تتراوح بين شهر واحد وستة اشهر وبغرامة مالية من اربعين الف ( 40,000 دج الى اربعمائة الف (400.000) دج وباحدى العقوبتين فقط
كما نصت المادة 31 في فقرتها الثالثة على اعتباران من اخفى , او باع او عرض , او دخل اشياء مقلدة إلى التراب الوطني , كمن ارتكب جنحة التقليد ويخضع لنفس العقوبة , وهذا ما يطلق عليه ايضا جنحة حيازة , وتداول الاشياء المقلدة واستيرادها وقد نصت المادة 36 على مضاعفة العقوبة في حالة العود , اذا صدر التقليد خلال (5 سنوات ) سابقة بتقليد البراءة ضد المقلد
-الحماية المدنية:
-تعد الحماية المدنية حماية عامة سيظل بها كل حق ايا كان , فهي مقررة لكافة الحقوق وقد كلفتها كافة القوانين ( ) والمبدأ العام يعطي لمن تقع عليه جريمة جنائية الحق في ان يطالب فاعلها بالتعويض امام القضاء الجنائي تبعا للدعوى الجنائية , او امام القضاء المدني بدعوى اصلية , غير انه قد تبين امام المحكمة الجزائية ان الافعال موضوع الدعوى لا تكون جريمة تقليد جنائي وانها مجرد منافسة غير مشروعة ففي هذه الحالة لا يمنع الحكم الصادر بعدم توافر اركان الجريمة وعدم قبول الدعوى المدنية , من رفع دعوى اخرى مدنية على اساس المناقشة غير المشروعة –ولا يعتد بحجية الامر المقصد ذلك ان الدعويين وان اتحدا في الموضوع فقد اختلف في السبب ( )
دعوى المنافسة غير المشروعة:
يؤسس القضاء الجزائري دعوى المنافسة غير المشروعة على المادة 124 قانون مدني التي تنص على انه: كل عمل ايا كان يرتكبه المرء , ويسبب ضرار الغير يلوم من كان سببا في حدوثه بالتعويض "
ونصت المادة العاشرة الفقرة الثانية من اتفاقية باريس على ان حماية الملكية الصناعية تشمل قمع المنافسة غير المشروعة
1-تلتزم دول الاتحاد بان تكفل لرعاية دول الاتحاد الاخرى حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة
2-يعتبر من اعمال المنافسة كل منافسة تتعارض مع المبادرات الشريفة في الشؤون الصناعية او التجارية
-كما تخطر الافعال التي تؤدي اللبس والادعاءات المخالفة للحقيقة التي يترتب عليها نزع الثقة او اصدار بيانات او ادعاءات بقصد تضليل الجمهور لطبيعة السلع ... الخ -ترفع دعوى المنافسة غير المشروعة ممن اصابه ضرر من اعمال المنافسة غير المشروعة ويشترط لرفعها.
-توفر ركن الخطأ من المدعي عليه وركن الضرر الذي اصاب المدعي ووجود علاقة نسبية من الخطأ والضرر , ومثال ذلك شخص يقوم بتقليد اختراع اثناء البيع لكسب عملاء صاحب براءة الاختراع او المؤسسة التي لها حق احتكار الاستغلاال او الاعلان بان البضاعة المعروضة تتضمن مميزات معينة والحقيقة انها لا تتضمن تلك المميزات بحيث يترتب على هذه الاعمال جذب الجمهور ومنافسة صاحب الاختراع ( )
فلا يشترط ان يكون ضرر جسيما فهو معتبر مهما كان طفيفا ولا يشترط ايضا ان يكون اكيدا أي لا يؤدي حتما الى خسارة فعلية بل يكفي تفويت فرصة وسواء كان الضرر ماديا متمثلا في انخفاض العملاء او اكان ضررا ادبيا متمثلا في السمعة والشهرة التجارية والصناعية فكلاهما يستوجب التعويض ( ).
الفرع الثاني : الحماية الدولية
تمنح الحماية الدولية لمن يتمتع بحق من حقوق الملكية الصناعية للافادة من هذه الحقوق خارج اقليم الدولة التي سجلت فيها وايضا لتلافي ما يتعرض بسط هذه الحماية وقد جاءت اتفاقية باريس كاولى الاتفاقيات في نهاية القرن التاسع عشر المبرمة بتاريخ : 20/03/1883 وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة اتفاق دولي لحماية الملكية الصناعية ,وقد لحقت هذه الاتفاقية عدة تعديلات اهمها :
-بروكسل بتاريخ 14 ديسمبر 1900
-واشنطن 02 يونيو 1911
-لاهاي 06 نوفمبر 1925
-لندن 02 يونيو 19934
-لشبونة 31 اكتوبر 1958
-استوكهولم 14 يوليو 1967
وقد صادقت الجزائر على الاتفاقية الاخيرة بمقتضى امر : 75-02 المؤرخ في 09 يناير 1975 , واصبحت تمثل هذه الاتفاقية جزءا من التشريع الداخلي وقد اسفرت الاتفاقية على ثلاثة مباديء لحماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية دوليا وهي :
-مبدا المساواة بين المواطنين ورعايا دول الاتحاد
-مبدأ حق الاسبقية ( الاولوية )
-مبدأ استقلال البراءات .
1-مبدأ المساواة :
يقصد يمبدأ المساواة بين رعايا الاتحاد والمواطنين في الحقوق والواجبات واستنادا للمادة الثانية من اتفاقية باريس انه يجب على كل دولة متعاقدة ان تمنح مواطني الدول المتعاقدة الاخرى الحماية نفسها التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية .
حيث يتمتع بالحماية كل مواطن تابع لاحدى دول الاتحاد متى كان الشخص متمتعا بجنسيتها او مقيما بها او يملك بها منشأ اقتصادية ولو كان من جنسية دولة اخرى ليست عضو في الاتحاد ومن المسائل التي تعتبر جديرة بالحماية .
-التزام صاحب البراءة بالاستغلال –انه يترتب على عدم الاستغلال سقوط البراءة
-الحماية المؤقتة للاختراعات التي تعرض في المعارض ( )
-ان لا يمنح الترخيص الاجباري الا اذا لم يقدم مالك البراءة اعذار شرعية
2-مبدأ حق الاولوية ( الاسبقية ) :
تنص المادة الرابعة من اتفاقية باريس بان : كل من اودع طبقا للقانون في احدى دول الاتحاد طلبا للحصول على براءة الاختراع او لتسجيل نموذج منفعة او رسم يتمتع هو او خلفه فيما يختص بالايداع في الدول الاخرى بحق اسبقية خلال المواعيد المحددة ...الخ وتسري هذه المدة من تاريخ ايداع الطلب الاول طوال مدة ( 12 شهرا).
وعليه فان قيام الشخص بتسجيل اختراعه في دولة من الدول الاعضاء في اتفاقية باريس يعطي لاختراعه الحماية في أي دولة اخرى من الدول الاعضاء في اتفاقية باريس مدة سنة من تاريخ تسجيل ذلك الاختراع ولا يجوز للغير طلب تسجيل ذلك الاختراع خلال تلك المدة ولا استغلاله . فكل استغلال عندئذ يعتبر تعديا وكل تسجيل الاختراع يقع باطلا لان تسجيل الاختراع او استقلاله فاقد لشرط الجدة ( ), ومدة 12 شهر تبدأ من يوم التسجيل وذلك لتمكين صاحب ذلك الاختراع من تسجيله والقيام بالتدابير الضرورية خلال تلك المدة والا سقط حقه في حماية اختراعه في تلك الدول اذا ما مضت المدة دون ان يقوم بتسجيل اختراعه فيها ( )
3-مبدأ استقلال البراءات :
نصت المادة الرابعة مكرر من اتفاقية باريس بان : " تكون البراءات التي تطلب من رعايا دول الاتحاد في مختلف هذه الدول مستقلة عن البراءات التي منحت عن نفس الاختراع في الدول الاخرى سواء اكانت هذه المنظمة ام غير منضمة الى الاتحاد " .
ويستخلص من احكلم هذا النص ان براءة الاختراع تخضع لاحكام القانون الداخلي من حيث الحماية والشروط الموضوعية المطلوبة او من حيث البطلان فاذا ما حصل شخص عن براءة الاختراع طبقا لقانون وطنه ثم يتقدم بطلب للحصول على براءة خلال مدة الاسبقية من دول اجنبية فيما يلحق احدى البراءتين لا ينطبق بالتبعية على البراءة الثانية , كالحكم بالبطلان مثلا لاي سبب من الاسباب على البراءة الاولى كسب عدم تسديد الرسوم فان مثل هذا الحكم لا ينطبق في البلد الثاني , اين تستغل البراءة الثانية , متى كان صاحب البراءة الثانية , متى كان صاحب البراءة يقوم تسديد الرسوم المستحقة ( ).
اتفاق جوانب الحقوق الفكرية المتصلة بالتجارة تريبس trips –لسنة 1994
جاء هذا الاتفاق كتعديل للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ( الجات ) GATRT بغية معاربة التقليد , والذي اتخذ شكلا جديدا , وهو شكل<< اتفاق لمعالجة الجوانب المتصلة بلتجارة من حقوق الملكية الفكرية على يد الولايات المتحدة الامريكية >> وذلك للحد من الخسائر جراء التقليد التي قدرت بـ: 24 مليون دولا ر امريكي سنويا في هذا المجال وقد حاءت بالمباديء التالية :
1-مبداعدم التفرقة في المعاملة فيما يتعلق بنوعية التكنولوجيا اومكان الاختراع اوبلد الانتاج ( المادة 28/ أ)
2-فرض حد ادنى لمدة الحماية , وهو عشرون سنة لبراءة الاختراع محسوبة من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة ( المادة 33)
3-حماية المنتج في مجال الدواء والمواد الغذائية
4-منح براءات الاختراع في مجال الاحياء الدقيقة
5-توفير حماية من نوع خاص لانواع النباتات على ان يعاد النطر في هذه الحماية بعد اربع سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية المادة ( 27 فقرة 3 من الاتفاقية )
6-فرض شروط متشددة لمنح رخص اجبارية لاستغلال البراءات رغما عن ارادة اصحابها المادة 34 من الاتفاقية
7- فرض نظام ما يسمى بالحماية الانبوبية – المادة 7-8-9
وعليه فان هذه الاتفاقية تدور حول فكرتين رئيسيتين :
-فكرة المعاملة الوطنية : وهو ما جاء في المادة 3 من هذه الاتفاقية :
-فكرة الدول الاولى بالرعاية ك ما جاء في المادة 4 وهي البلدان الاعضاء الخامسة , والبلدان اقل نمو , وبلدان اخرى سائرة في طريق التحول من نظام اقتصادي مركزي الى الاقتصاد الحر حيث تمنح لهم الاتفاقية حيث منحت لهم الحق في ارجاء تنفيذ احكلمها وذلك لمدة زمنية معينة حسب التقسيمات سابقة الذكر ( )
وهناك اتفاقيات اخرى مثل : معاهدة التعاون بشظان البراءات لسنة : 1971 : وقد ابرمت في واشنطن في عام 1970 وتم تعديلها في عام 1979 وعام 1984 كما تم انشاء اتحاد بين الدول الاعضاء , عرف باسمpct . وتعتبر هذه المعاهدة مكملة لاتفاقية باريس , حيث تعطي لصاحبها الفرصة في امكانية المعاهدة الحصول على حماية لاختراعه في عدد كبير من الدول في ان واحد وذلك من خلال ايداع طلب دولي ( ) ;وهو احد العناصر التي تضمنتها المعاهدة الى جانب البحث الدولي والفحص المبدئي الدولي (...)
المبحث الثالث : الرسوم والنماذج الصناعية
يعتبر الرسوم والنماذج الصناعية نوع من الابتكارات التي تشكل موضوع حقوق الملكية الصناعية وتضمن بالامر رقم 66-86 المتعلق بالرسوم والنماذج الصادر بتاريخ 28 افريل 1966 .
كما نصت المادة الخامسة من الاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بان تحمي الرسوم والنماذج الصناعية في جميع دول الاتحاد ..." ( ).
المطلب الأول :تعريف الرسم والنموذج الصناعي
نصت المادة الاولى من امر رقم 66-86 على انه " يعتبر رسما كل تركيب خطوط والوان يقصد به اعطاء مظهر خاص لشيء صناعي او خاص بالصناعة التقليدية يعتبر نموذجا كل شكل قابل للتشكيل ومركب بالوان او بدونها او كل شيء صناعي او خاص بالصناعة التقليدية يمكن استعماله كصور اصلية لصنع وحدات اخرى وتمتاز عن النماذج المشابهة بشكله الخارجي
ان الحماية الممنوحة بموجب الامر تشمل تشمل الرسوم والنماذج الاصلية الجديدة وتعتبر رسما جديدا كل رسم او نموذج لم يبتكر من قبل .
اذا امكن لشيء ان يعتبر رسما او نموذجا واختراعا قابلا للتسجيل في ان واحد وكانت العناصر الاساسية للجدة غير منفصلة من عناصر الاختراع , فيصبح هذا الشيء محميا طبقا للامر رقم 66-54 المتعلق بشهادات المخترعين وبايجازات الاختراع "( ), يستفاد من نص المادةالاولى بأن.
1-الرسم :
هو كل ترتيب للخطوط على سطح الانتاج يكسب السلعة او المنتجات طبعا مميزا ورونقا جميلا او شكلا يميزها عن نظائرها من المنتجات او السلع الاخرى
ويتم الرسم بالالوان او نغير الالوان كما يتم بطريقة يدوية كالتطوير اوآلية كالطباعة او او بطريقة كيميائية كما هو الحال في الصباغة او أي طريقة كاليزراو باي ابتكارات في فن الرسم مستحدثة ( ).
ويعتبر رسما جديدا كل رسم او نموذج لم يذكر من قبل وقد يكون اختراعا لانتاج في ان واحد يتمتع بحماية مزدوجة باعتباره نموذجا صناعيا من جهة واختراعات من جهة اخرى .
-تمثل اهمية الرسوم والنماذج الصناعية فيما تضفيه على المنتوج او السلعة من منظر جميل يجلب العملاء وفي تفضيل منتوج اخر فهي تمثال المجال الخصب في مجال المنافسة بين التجار والمنتجين ومن هذا المنطلق تكثر العناية بالرسوم والنماذج في الميدان الصناعي في ابتكار الرسوم والنماذج الجذابة والحديثة .
2-النموذج الصناعي :
يتمثل النموذج الصناعي في شكل السلعة الخارجي نفسه فهو يصبغ على السلعة مظهرا يميزها عن السلع المماثلة , أي الشكل الذي تتجسد فيه الالة المبتكرة او الانتاج نفسه كالنموذج الخارجي لسيارة " رونو" وبيجو او كذلك زجاجة مشروب كوكا كولا او حمود بوعلام وكذلك بالنسبة للعطور ومواد التجميل والزينة ولعب الاطفال لا...الخ وكما هو الشان بالنسبة للرسم الصناعي رفلا يشترط في النموذج ان يكون على درجة عالية من الناحية الفنية او مصنوعا بواسطة الة ميكانيكية او يدوية او كيميائية .... بل كل مايشترط في النموذج الصناعي هو ان يؤدي الى تمييز المنتجات المتماثلةواعطائها خصائص ذاتية تضفي عليها جمالا وجاذبية عن الزبائن فيفضلونها على غيرها رغم تماثلها مع السلع الاخرى من حيث الجدة او المواد الاولية التي تتكون منها ( ).
المطلب 2: شروط تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية
فرع 1-الشروط الموضوعية :
تستفاد من نص المادة 1 من تشريع الرسوم والنماذج وجوب وجود الرسم والنموذج , وان يستخدم في المجال الصناعية وان يكون جديدا
*ان يكون الرسم او النموذج معدا للتطبيق الصناعي : ييعتبر رسنا او نموذجا صناعيا كل تركيب خطوط او الوان او كل شكل قابل للتشكيل في الانتاج الصناعي او للتطبيق على المنتجات الصناعية أي كالرسوم التي تلصق على السلع وتصبح جزءا منها او شكل المنتوج ذاته ولا يشترط في الرسم كثرة الالوان او قلتها او انعدامها ولا تتم هذه الرسوم بطريقة هندسية او يدوية كما يشترط فيه ان يكون على قيمة فيه عالية فالمطلوب هو ان يكون المظهر الخارجي مجسد للرسم او النموذج الصناعي الذي تميز به المنتوج .
وهذا الشكل الخارجي هو القابل وحدة التسجيل كرسم او نموذج صناعي واجمالا فالرسم او النماذج الصناعية لا تكون محلا لحماية القانون الا اذا كانت معدة للتطبيق او لاستخدامها في الانتاج الصناعي بحيث تندمج مع السلعة التي تطبق عليها وبناءا على ذلك لا تعتبر الرسوم او النماذج المطبوعة في كتالوقات او اعلانات توزيع وترسل الى الزبائن من قبل الرسوم والنماذج الصناعية التي تتمتع بالحماية القانونية .
*ان يكون الرسم او النموذج الصناعي جديدا :
يقصد بعنصر الجدة في الرسم او النموذج الصناعي ان يكون له طابعا خاصا يميزه عن غيره من الرسوم او النماذج الصناعية المماثلة والمعروفة , فالجدة متصلة بالشكل الذي يميزه هذا الرسم عن ذلك الرسم المشابه مثلا , ومثاله صورة البقرة الموضوعة كرسم صناعي للجبن وهي ذاتها موضوعا لرسم صناعي اخر في مثل هذه الحالة لا يفقد كل من الرسمين الجدة طالما ان كل رسم موضوع بطريقة خاصة تميزه وله تعبير مختلف عن الاخر , فما يشترط في الرسم او النموذج الصناعي باعتباره جديد ا ان تكون له ذاتية مستقلة تميزه عما يشابهه, فعنصر الجدة والحالة هذه هو الشكل الذي تظهر به المنتجات وليس ذات المنتجات ( ).
تنص المادة الاولى في فقرتها 3 من تشريع رقم 66-86 يعتبر رسما جديدا كل رسم او نموذج لم يبتكر من قبل ونمن اجل الاستفادة من الحماية المقررة للرسوم والنماذج الصناعية يجب على صاحبه ان يكون اول من اودعه في الادارة المختصة المادة 2/2 من نفس التشريع.
وبمفهوم المخالفة ان اذاعة الاختراع او نشره يجعل من الرسم او النموذج الصناعي من فاقد العنصر الجدة لا يجوز تسجيله. واذا تم تسجيله جاز لكل ذي مصلحة طلب ابطاله وطبقا لنص المادة 11 من اتفاقية باريس والمادة 19 من التشريع الجزائري , فاذا تم عرض الرسم او النموذج الصناعي في نعرض دولي او رسمي فلا يفقد الرسم او النموذج الصناعي ويبقى محتفظا بجدته شرطان يكون هذا المعرض مقاما على اراضي احد دول الاتحاد التي تلتزم بمنح شهادة التسجيل للرسوم والنماذج الصناعية المعروضة ( ).
*ان لا يكون الرسم او النموذج الصناعي مخلا بالاداب العامة :
تنص المادة 07 من تشريع الرسوم النماذج على انه " يرفض كل طلب يتضمن اشياء لا تحتوي على طابع رسم او نموذج مطابق للمعنى الوارد في هذا المعنى او تمس بالاداب العامة " مقض هذا النص ان الرسوم والنماذج الصناعية لا تستفيد من الحماية القانونية متى كان شكلها يخل بالنظام العام والاداب العامة من حيث مايوحي به معناه كالرسوم والاشكال والنماذج الخلاعية والتي كانت دوما في الدول الاوروبية مقبولة وتتمتع بالحماية القانونية التي تضمنتها تشريعاتها .
فرع 2 : الشروط الشكلية اجراءات ايداع الطلب والتسجيل والنشر :
نظم المشرع احكام اجراءات ايداع الطلب والتسجيل والنشر بالمواد من 9 الى 15 واحد بنظام الايداع البسيط كما هو الشان في براءة الاختراع .
1-تفديم الطلب :
اوجبت المادة 9 من التشريع الجزائري الخاص بالرسوم والنماذج الصناعية الكيفية التي يتم بها كل طلب ايداع وما يجب ان يشمله هذا الطلب تجري للتوحيد الصناعي للملكية الصناعية من اجل تسجيله مباشرة او ارساله عن طريق البريد الموصي عليه مع طلب الاشعار بالاستسلام الى المصلحة المختصة وتصريح الايداع عن استثمارات باربع نسخ ويجب ان يتضمن الايدا ع عبارة تحت طائل الابطال مايلي مايلي :
-اربع نسخ من تصريح الايداع
-ست نسخ مماثلة من تمثيل الرسم او عينيتان من كل واحد الاشياء والرسوم
-وكالة ممضاة بخط اليدو وذلك اذا كان المودع يمثله وكيل
-وصل بدفع الرسوم الواجب اداؤها . يجب ان تكون جميع هذه المستندات ممضاة بتوقيع المودع وان تكون عينات الشيء المودع حاملة بطاقة مخصصة لهذا التوقيع ويجب ان تكو ن الاشياء والالحاقات المبينة بمعاني الرسوم مضمنة في صندوق محكم الاغلاق يوضع عليه وتوقيع المودع.
2-تسجيل :
تناولت المادتان 11 و12 من تشريع الرسوم والنماذج دور المصالح المختصة في تسجيل التصريج بالابداع وذلك بـ:
- تقوم المصالح المختصة بتسجيل الاعلان عن الايداع في سجل الرسوم والنماذج
- ذكر تاريخ وساعة تسليم المستندات او استلام الطرق التي يتضمنها وكذا رقم الايداع
- تضع المصالح المختصة ضمنها ورقم التسجيل على كل واحد من المستندات المسلمة
- توجه الى مودع او تسلم له نسخة من التصريح متممة برقم التسجيل ويكون بمثابة الايداع المادة 12
3- النشر :
نصت المادة 17 من التشريع الجزائري بان " تنشر قائمة الايداعات التي اصبحت علنية وتوضع تحت اطلاع الجمهور فهارس سنوية وتحررها المصلحة المختصة وتجعل رهن اشارة الجمهور نسخة صورية من الرسم او النموذج الذي اصبح علينا ومعها نسخة من الالحاق المبين لمعن الرسم يضاف الى قائمة الايداعات ومحتوياتها التي اصبحت علنية وفي متناول الجمهور:بيانات الزامية اخرى نصت عليها المادتان (9), ( 18) من الرسوم التطبيقي .
اما المادة الثانية والعشرون من تشريع الرسوم والنماذج فانها قد اجازت " السلطة المختصة بالملكية الصناعية ان تسلم لكل طالب نسخة من القيود المسجلة في الدفتر الخاص بالرسوم و بالنماذج الصناعية او تسليم شهادة تثبت عدم وجود أي قيود ...
ان النشر يمكن الكافة ومن له مصلحة بالغاء الرسم او النموذج الصناعي مدعما طلبه يثبت صحة اعتراضه
المطلب الثالث : اثار شهادة تسجيل الرسم والنموذج
فرع 1-حق الاستغلال :
يثبت لصاحب شهادة الرسم او النموذج حق احتكار استغلال اختراعه والتصرف فيه متى اودع طلب الايداع : ان سبب كسب هذا الحق لا يختلف عن سبب كسب يقية حقوق الملكية الصناعية , وقد يكون صاحب الحق في الرسم او النموذج الصناعي شخصا طبيعيا معينا بوضعه وقد تكون مؤسسة يعمل لديها هذا الشخص , فالابداع وفقا للتشريع الجزائري هو سبب كسب الحق في احتكاراستغلال الرسم او النموذج اما الناشر السابق على الايداع لا يكسب صاحبه سوى حق الاستغلال . اما اذا كان من انشا الرسم او النموذج مستخدما مستخدما في مؤسسة فان المادة 04 نص على انه " واذا كان مبدع الرسم او النموذج مستخدما في مؤسسة فان حق استغلال الرسم او النموذج تختص به هذه المؤسسة مالم ينص على اتفاق خاص ...." .
وقد حددت المادة في فقرتها الثانية والثالثة حالة التوصل الى ابداع الرسم او النموذج فذكرت في الحالة الاولى ان يكون الابداع او النموذج تم التوصل اليه اثناء تادية للمهمة المحددة له , وكان ذلك الابداع مطابقا لنشاط مبدعه المهني اما في الحالة الثانية فان الابداع يتم في نطاق المهمة المحددة له وباستعمال الادوات التي تملكها المؤسسة ففي هذه الاحوال يكون الاستغلال بصفة مبدئية من حق المؤسسة المستغلة ما دام لم يتم ذلك بموجب اتفاق او نص قانوني ( ).
فرع 2: حق التصرف :
تنتقل ملكية الرسوم او النماذج الصناعية كغيرها من الاموال المعنوية بكافة انتقال الملكية , غفد نصت المادة 20 بانه " يجوز لصاحب رسم او نموذج ان يحول الى غيره بواسطة عقد كل او بعض حقوقه
واذا اقتضت المصلحة العامة يسوغ السلطة المختصة ان تمنح بعوض حق استعمال رسم او نموذج لكل مؤسسة تطلب ذلك ".
فقد تنتقل ملكية الرسم او النموذج الصناعي عن طريق التنازل فاذا كان هذا التنازل يعوض كنا بصدد عقد بيع اما ان يغير عوض كان هذا التصرف عقد هبة يخضع في احكامه شانه شان عقد الهبة الى احكام ق.اسرة ( ), واذا كان الرسم او النموذج من عناصر المتحرر (المحل التجاري) فان بيع هذا الاخير يشمل بالضرورة بيع الاول , مالم يوجد شرط في عقد البيع يقض يقض بانشاء الرسم او النموذج من البيع
ويشترط قيد التصرف الذي يقع على الرسم او لالنموذج في السجل لان المحاكم لا تقبل في معرض البنية اثبات التصرف في الرسم او النموذج مالم يدرج ذلك التصرف في السجل
ومن الجدير بالملاحظة ان شرط قيد التصرف في الرسم او النموذج في السجل ليس شرطا لصحة التصرف بل هو وسيلة لاثبات حدوثه , فالتصرف يبقى قائما بين طرفيه , لكنه لا يمكن الاعتداء به في مواجهة الغير الا اذا تم قيده في السجل ( ).
المطلب الرابع : الحماية القانونية للرسم او النموذج الصناعي :
تبدأ حقوق صاحب الرسم او النموذج في احتكار استغلال رسمه او نموذججه من تاريخ الايداع كما ان مدة الحماية القانونية للرسم او النموذج تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل ايضا.
مدة الحماية القانونية :
نصت المادة 13 من التشريع الجزائري .على مدة الحماية الممنوحة لكل رسم او نموذج بمقتضى القانون بان مدة الحماية الممنوحة لكل رسم او نموذج بموجب هذا الامر تبلغ عشرة اعوام ابتداء من تاريخ الايداع , وتنقسم هذه المدة الى فترتين احداهما من عام واحد والثانية من تسعة اعوام وهذه تكون موقوفة على دفع رسم الاحتفاظ .. ويستمر الرسم او النموذج سريا طيلة فترة الحماية الاولى واذا لم يطلب المودع او اصحاب حقوقه نشره وتنتهي بانتهاء الفترة الاولى البالغة عاما واحدا وذلك اذا لم يتم دفع الرسوم ويمنح اجل ستة اشهر لتنفيذ هذه الاجراءات ويجوز ان يكون الاجراء احتفاظي متعلقا بجميع الرسوم او النماذج "( )
فرع 1 الحماية الداخلية : تتمثل الحماية الداخلية او الوطنية في
1-الحماية الجنائية
2-الاجراءات التحفظية
3-الحماية المدنية
4-الحماية المستمدة من قانون حق المؤلف
أ-الحماية الجنائية :
يكون الاعتداء على الحق في الرسم او النموذج الصناعي بعد تسجيله جريمة منحة تقليد نص عليها المشرع في المادة الثالثة والعشرين بانه " يشكل كل مس بحقوق صاحب رسم او نموذج جنحة التقليد المعاقب عليه بغرامة من 500 الى 15000 دج
وفي حالةة العود الى اقتران الجنحةواذا كان مرتكب الجنحة شخصا كان اشتغل عن الطرف المضرور يصدر الحكم ضد المتهم علاوة على ما ذكر بعقوبة من شهر الى ستة اشهر ...." وحتى يكون امام جريمة التقليد يجب ان يكون التماثل تاما في نوع الصناعة التي استعمل عليها الرسم او النموذج الصناعي المقلد ونصت المادة 24 بجواز الحكم ينشر الحكم او جزءا منه في الجرائد التي تحددها المحكمةوعلى نفقة المحكوم عليه , كما يجوز لها ان تحكم بمصادرة الادوات التي استخدمت في وضع الاشياء محل الجريمة وتسليمهت الى الطرف المضرور.
أ-الاجراءات التحفظية :
يجوز لصاحب الرسم او النموذج الصناعي اثناء اوقبل نظر دعواه الادارية او الجنائية من ان يستصدر امرا من رئيس المحكمة المختصة بمقتضى امر على عريضة مع تقديم ما يثبت ايداع طلب الرسم او النموذج لاجراء محذر .
ب-معاينة يتضمن وصفا تفصيليا للبضائع التي تحمل رسما ونموذجا صناعيا مقلدا وكذا الادوات والوسائل التي استخدمت في ارتكابه الجريمة وفي حالة الامر بالحجز للقاضي ان يامر بايداع كفالة تكفي لتعويض المدعي عليه اذا ثبت ان صاحب الرسم او النموذج غير محق في دعواه وكذلك في حالة عدم رفعه لدعواه امام القضاء المختص في ميعاد شهر مع ابطال الاثار القانونية للموصف المادة 27
ج-الحماية المدنية :
تتمثل الحماية المدنية فيما يتعلق بالرسوم او النماذج حتى ولم تكن مسجلة في مباشرة دعوة المنافسة غير المشروعة متى تحققت شروطها والمؤسسة على المادة 124 مدني من ان كل خطأ يسبب ضررا للغير يلتزم فاعله بالتعويض وكذلك نصت المادة 10 من اتفاقية باريس على انه " تلتزم دول الاتحاد بان تكفل الرعايا دول الاتحاد الاخرى حماية فعالة ضد المنافسة يعتبر من اعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض
مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية او التجارية ....." ( ) ويتمثل الخطا في دعوة المنافسة غير المشروعة بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية في اتباع اساليب غير مشروعة او غير مطابقة للعرف والعادات التجارية كنشر معلومات غير حقيقية او نشر معلومات مخالفة لحقيقة رسم او نموذج صناعي, ويجب على المدعي اثبات الضرر الناتج عن خطأ وبدونه لا يمكن ان تقوم دعوى المنافسة غير المشروعة , ويتمثل هذا الضرر في انفضاض الزبائن وهو ما يطلق عليه الضرر المادي وقد يكون الضرر معنويا في السمعة والشهرة , وكلاهما يستوجب التعويض لان نتيجتهما واحدة تتمثل في التاثير في تبعية المنتوجات وحجمها.
د-الحماية المستمدة من قانون حق المؤلف : تتميز الرسوم او النماذج بخضوعها لحماية مزدوجة
الحماية الاولى : مستمدة هذه الحماية من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة .
الحماية الثانية : مستمدة من اتفاقية باريس واحكام الرسوم و النماذج الصناعية وتسمى بالفن الصناعي l’are industriel اما الرسوم والنماذج الفنية البحتة l’art pur غير المطبقة في الصناعة فتقتصر حمايتها على القانون الخاص بحق المؤلف
ونتيجة لتمنع الرسوم والنماذج الفنية المطبقة في الصناعة بالحماية المزدوجة هي انه تتمتع بحماية حق المؤلف ولو لم تكن مسجلة ... اما الحماية بالرسوم والنماذج الصناعية فمعلقة على التسجيل ( ).
فرع 2: الحماية الدولية :
تتمتع الرسوم والنماذج الصناعية بحماية دولية مشابهة لحماية براءات الاختراع طبقا لمعاهدة باريس 1883 وكذلك معاهدة لاهاي الخاصة بالايداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية المبرمة سنة 1925 م والمعدلة في لندن ( 1934-1960) والتي وضع ملحقاتها ايضا في موناكو عام 1951 وقد تم توقيع تكميلي بشأنها في ستوكهولم علم 1967 كما نصت المادة 5 من اتفاقية باريس من ان تحمي الرسوموالنماذج الصناعية في جميع دول الاتحاد فتسري عليها احكام الاتفاقية الخاصة بالبراءات غير انها تتميز عنها بانه لا تكون عرضة للسقوط باية حال سواء لعدم الاستقلال او لا تسير اشياء مماثلة لتلك التي تشملها الحماية ( ) ان تمنح لمالك البراءة او طالبها مهلة ستة اشهر ابتداء من تاريخ مرور سنة على الايداع لتمكينه من منع الحقوق المستحقة مع اضافة غرامة جزاء التاخير والتقاعس وفي هذه الحالة تقررمصالح الملكية الصناعية بتحديد امتلاك البراءة المادة ( 29/3 ) واجمالا متى صدر حكم قضائي وحار قوة الشيء المقضي به ببطلان البراءة انقضت وسقطت ملكية الاختراع فيؤشر عليها في السجل المعد لصحيفة براءات الاختراع ونشر عنه في نفس المرجعية وبصدور هذا الحكم يصبح الاختراع من الاموال العامة ويجوز للجميع استغلاله والاستفادة منه .
-اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( تريبس trips)
يتضمن اتفاق تريبس : - التزامات بشان الرسوم والنماذج الصناعية تتعلق بالمعايير الدنيا للحماية والمدة وبالحقوق الاستئثارية الدنيا , وهنا فرض أي اجراءات مرهقة بغير مسبب لحماية تصاميم الانسجة وقد عددت في المواد من 25 فقرة 1-2 والمادة 26 فقرة 21 والمادة
نظام المشرع حماية الحقوق الخاصة بعلامات المصنع والعلامات التجارية بالامر رقم 66-57
المبحث الرابع : العلامات التجارية :
لم يرد أي تعريف في تشريع رقم 66-57 الخاص بحماية الحقوق
م1-تعريف العلامات التارية والصناعية الاصة بعلامات المصنع والعلامات التجارية والمقصود بالعلامة التجارية او الصناعية كل اشارة يتخذها الصانع او التاجر شعار لمنتجاته او بضاعته التي يقوم ببيعها او صنعها تمييزا لها عن غيرها من المنتجات والبضائع والخدمات المماثلة .
وتعتبر من اهم الوسائل الجذب الزبائن والعملاء والمقصود بالعلامة التجارية marque de commerce
وهي اشارة يستخدمها التجتر شعوا لبضائعهم التي يقومون ببيعها بعد شراءها سواء من تاجر الجملة او من المنتج مباشرة فالعلامة التجارية تشير الى مصدر البيع وقد نصت المادة الاولى من التشريع المذكور اعلاه ان العلامة التجارية او علامة الخدمة اخبارية كقاعدة عامة ويجوز ان تصدر قرارات بجعلها اجبارية بالنسبة للمنتجات التي تحددها هذه القرارات.
المقصود بالعلامات الصناعية Marque De Fabrique :
هي اشارة يضعها الصانع لتمييز المنتجات التي يقوم بصنعها عن مثيلاتها من المنتجات الاخرى اذا فالعلامة الصناعية تشير الى مصدر الانتاج وتعتبر الزامية ولة في الحالة التي لا يتولى المنتج تسويق منتجاته بنفسه , ونصت المادة الثانية على ان تعتبر علامات للمصنع او للتجارة او للخدمة الاسماء والاسماء المستعارة والرموز الخاصة والمبتكرة والشكل المميز للمنتجات والملصقات والغلافات والدمغات والرسوم والحروف والارقام وبصفة عامة كل علامة مادية تستخدم لتمييز المنتجات والبضائع والخدمات الخاصة بمشروع معين -عندما تكون الاسماء والاسماء المستعارة وعلامة تجارية مميزة : يجب ان تتخذ شكلا مميزا كوضعها في اطار معين او تكون مركبة تركيبا خاصا او بالوالن معينة ... الخ , وقد يتخذ التاجر لهذا الغرض اسم غيره كاسم بطل او قائد او عالم او فيلسوف او فنان .....الخ ( )
ب-بالنسبة للرموز : قد يتخذ كعلامة تجارية احد الرموز التالية :
1-الحروف :
تكون هذه الحروف عربية وهذا هو الوضع العادي والملائم وقد تكون لاتينية مثل l m في السجائر او تمثل العلامات حروفا مختصرة لاسم شركة معينة ( سونطراك sonatrach) او الخطوط الجوية البرتغالية (tap) وقد تمثل هذه الحروف عنوانها التجاري في نفس الوقت
2-الارقام :
تستخدم الارقام كعلامات مميزة لتجارة او منتجات معينة فيحق لصاحبها احتكار استخدامها وامتناع الغير استخدام ذات الارقام كرقم "626 "ورقم "33"... الخ ( )
وتتمثل اوجه الحماية في :
1-حق الاسبقية :
يتمتع صاحب الرسم او النموذج الصناعي بحق الاسبقية والافضلية في تسجيل الرسم او النموذج في جميع دول الاتحاد , اذا ما قام بتقديم طلبه خلال ستة اشهر تبدأ من تاريخ تقديم طلبه الاول في البلد الاجنبي المادة 04 2
2-مبدأ المساواة :
صاحب الرسم او النموذج الصناعي يتمتع بنفس الحقوق المقررة لمالي وطني , الدولة العضوة في الاتحاد فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية المادة 02
معاهدة لا هاي الخاصة بالايداع :
يجوز لرعايا الدول الاعضاء حماية رسومهم ونماذجهم الصناعية في ايداع دولي واحد لدى المكتب الدولى لحماية الملكية الصناعية بجنيف , ويقوم المكتب بتسجيل الطلب واشهاره في نشرته الدورية التي يقوم بايداعها لمصالح الملكية الصناعية في الدول المتعاقدة , ويغير الايداع قرينة على ملكية الرسم في جميع هذه الدول ولكنها قرينة تقبل اثبات العكس ويترتب على الايداع الاثار القانونية لهذه الحماية لمدة ( 15 سنة ) تقسم لفترتين الاولى مدتها ( 5 اعوام ) والثانية مدتها (10 سنوات ) ويترتب سريان المدة الثانية على طلب التجديد او اداء الرسوم المادة الرابعة من معاهدة لاهاي ( ).
3-الصور والرسوم والنقوش :
يجوز ان تكون العلامات رمزا معينا يتخذه التاجر لتمييز منتجاته, سواء كان الرمز مستمدا من الطبيعة كالازهار والثمار او لجمل او لحيوان كالفرس او لطائر كالصقر او السيارة او الباخرة او الطائرة او صورة شخص على قيد الحياة بشرط الحصول على موافقته او من ورثته بعد وفاته وتستعمل النقوس كعلامة مميزة ايضا كالزخرفة في الاقمشة ومواد البناء الحجرية بشرط تسجيلها
4-الغلافات والدمغات :
تتمثل العلامة هنا في الشكل الخاص لتغليف المنتجات او العلب والكرتونات والاكياس المخصصة لتغليف هذه السلع او المنتوجات الغذائية والمنزلية المعبأة كما هو الشان بالنسبة لزجاجات العطور والمياه المعدنية ... الخ فتوضع العلامة باية طريقة على السلعة ... الخ
-ان المقصود بالعلامة التجارية ينصرف الى وسع معانيها تطبيقا لمقتضيات نص المادة (1/3 ) من اتفاقية باريس المنعقدة بتاريخ 20 مارس 1883 اذ لا يقتضي تطبيقها على الصناعت والتجارة بالمعنى الدقيق للكلمة بل يدخل في نطاق ذلك ايضا الشؤون المتعلقة بالصناعة الزراعية والاستخراجية وجميع المنتجات المصنوعة او الطبيعية الخ( )
المطلب الأول : شروط العلامة التجارية " الشروط الموضوعية
تعرضت المادة 4 والمادة 22 من التشريع الجزائري الشروط الواجب توافرها في العلامة التجارية والممثلة في :
أ-ان تكون العلامة مميزة :
اوجبت المادة 2 من التشريع ان تكون للعلامة السمات المادية التي تصلح لتمييز المنتجات او الاشياء او الخدمات لكل مؤسسة . كما اوضحت المادة 22 من نفس التشريع بان يكون باطلة ولا اثر لها العلامات الخالية من كل طابع مميز ...الخ
-يستفاد من احكام المادتين المذكورتين اعلاه انه لايعد علامة تجارية وما يتالف من اشكال شائعة وعادية بل يجب ان تؤدي العلامة دورها في تمييز المنتجات والسلع اذ فلا يعتبر كعلامة تجارية او عنصر منها العلامات الخالية من أي صفة مميزة كالتسميات العادية للاشخاص او أي رمز او صورة او حرف معروف او رقم لوزن السلعة او اوجه استعمالها مادامت هذه العلامات خالية من يميزها عن غيرها ويجعل لها ذاتيتها وصفاتها الخاصة.
ب-ان تكون العلامة جديدة :
شرط الجدة في العلامة التجارية لم يرد ذكره بصريح النص بل هو شرط مستنتج من احكام التشريع وبقصد به عدم استعمال ذات العلامة من منتج او تاجر اخر على سلع مماثلة وهذا لا يعني وجوب خلق وابتكار العلامة بل المقصود هو الجدة في التطبيق على ذات السلع فالعلامة والحالة هذه لا تصبح ملكا لصاحبها الا بالنسبة للمنتجات التي خصصت لتمييزها كاستعمال اشارة الاسد من القهوة الى الشكلاطة او اشارة البرتقال من العصير كمشروب الى المعجون... الخ تقتصر جدة العلامة التجارية حتى تتمتع بالحماية القانونية المقررة ان يتم استعمالها داخل اقليم الدولة وتفقد حمايتها اذا سبق استعمالها في ولاية او في جهة من اقليم الدولة (شرق , غرب او الوسط او الجنوب ) والجدة تفترض عدم عدم سبق للاستعمال اما بالنسبة لوضع العلامة خارج اقليم الدولة في مثل هذه الحالة تتمتع بنفس الحماية الواردة في المادة (6/5 )من اتفاقية باريس شرط تسجيلها داخل الجزائر طبقا لنص المادة ((19)من التشريع بالنسبة للمالك الجزائري
ج-ان لا تكون العلامة مخالفة للنظام العام والاداب العامة :
يشترط في العلامة ان لا تكون مخالفة للنظام العام والاداب العامة والاخلاق الحسنة والا كانت باطلة , وتعتبر العلامة غير مشروعة اذا خالفت نص المادة (4) من التشريع التي اوردت تجريم استعمال العلامات التالية كعلامة تجارية
1-علائم الشرف
2-الرايات والرموز الاخرى لاحدى الدول
3-الصلبان الحمراء, والاهلة الحمراء
4-الدمغات الرسمية لمراجعة وضمان المعادن الثمينة , وكذلك كل تقليد للعلامات المتعلقة بشعارات الاشراف كما لا يجوز ان تتضمن العلامة ما من شانه احداث تضليل المستهلك المادة 6 واجمالا لا تعتبر العلامة التي سجلت ولم تحترم الشروط المنصوص عليها في المادة (4) والمادة (22) باطلة تقضي ببطلانها المحكمة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها مركز الشركة او محل اقامة صاحب العلامة او وكيله وترفع الدعوى من صاحب المصلحة المادة (23)
المطلب الثاني : شروط ايداع وتسجيل العلامات ونشرها (الشروط الشكلية )
أ-من له الحق في الطلب :
جرت العادة في مثل هذا الشان ان من يقم بايداع تسجيل العلامة يكون صاحب الحق فيها ويكون جزائريا , ومع ذلك قد يكون غير جزائري مقيما او غير مقيم في الجزائر فمقتضى نص المادة(7) فان الاجانب يستفيدون من التشريع الخاص بالعلامات عندما يقومون بالاجراءات المفروضة بموجبه واذا كان صاحب العلامة مقيما في الخارج , فانه يجب ان ينوب عنه ممثلا جزائريا مقيما بالجزائر ( ).
ب-البيانات التي يجب توافرها :
نصت المادة 13 من تشريعات العلامة على انه " يجب على كل من اراد ايداع علامة ان يسلم او يوجه الى المصالح المختصة بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار بالتسليم مايلي
1-طلب تسجيل يشتمل على نموذج العلامة وبيان المنتجات او الخدمات التي تنطبق عليها هذه العلامة
2-ختم (كليشية ) العلامة
3-اثبات دفع الرسوم
4-وكالة بخط اليد وذلك اذا كان المودع يمثله وكيل "ويجب" ان يحرر طلب تسجيل العلامة على النموذج الذي يجب تسليمه من الديوان الجزائري للتوحيد الملكية الصناعية والعلامة التجارية
كما يجب ان تراعي البيانات التفصيلية الاخرى التي نص عليها الامر التطبيقي رقم 63 لسنة 1966
ج-اجراء التسجيل والنشر :
اخذ المشرع الجزائري بنظام الايداع البسيط المتمثل في ان يقوم صاحب العلامة بعملية الايداع بتقديم الطلب الى المصلحة المختصة او برسالة عن طريق البريد الموصى عليه مع علم بالوصول مع وجوب ان يشمل الطلب على البيانات المذكورة في المادة 13 تمنح المصلحة المختصة محضر بالايداع مؤرخا ومبينا فيه تسليم المستندات او استلام الرسالة البريدية
د-التي تحتوي عليها وتسلم نسخة من هذا المحضر او ترسل للمودع , ويكون تاريخ التسجيل هو تاريخ الايداع المادة 17 . وفي حالة تجديد العلامة التي تمضي عليها مدة عشر سنوات طبقا لنص المادة 20 فانه يجب تقديم طلب التجديد التي تنتهي مدتها خلال ستة اشهر .
وفي حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال تلك المدة تعتبر العلامة باطلة ويجوز لكل ذي مصلحة تقديم طلب تسجيلها في نفس البضاعة او الخدمة وبعد عملية التسجيل والتوقيع على الطلب ينشر في النشرة الخاصة بالديوان الجزائري للتوحيد والملكية الصناعية على نفقة صاحب العلامة , ويسجل الحكم القضائي النهائي بابطال ايداع العلامة لتخلف احد الشروط ويجب قيده في سجل العلامات ونشره طبقا لنص المادة (17) .
-المطلب الثالث : اثار تسجيل العلامة :
تترتب على تسجيل العلامة التجارية عدة اثار كاكتساب ملكية العلامة والتصرف فيها وانقضاءها وحمايتها
اولا : ملكية العلامة التجارية :
نصت المادة 5 على ان ملكية العلامة يختص بها من كانت له الاسبقية في ايداعها فيعتبر والحالة هذه الايداع منشئا لحق الملكية ولا يعتد بالاسبقية في الاستعمال كواقعة منشاة لحق الملكية عليها كما ذهبت الى ذلك بعض التشريعات , فاذا قام صاحب علامة باستعمالها , ظاهرا وعاما وسبقه اخر الى تسجيل ذات العلامة لتمييز نفس النوع من البضائع والمنتجات كانت الافضلية لمن قام بتسجيل العلامة , فتثبت له ملكيتها بالرغم من عدم استعمالها ويترتب على اكتساب ملكية العلامة التجارية ان يصبح مالكها حق احتكار استعمالها في تمييز المنتجات المقرر وضعها عليها دون ان يتعداه الى بضاعة مخالفة أي انه حق نسبي مقتصر على بضاعة او خدمة معينة وبالتالي فلا تعتبر منافسة غير مشروعة اذا ما تم استغلال ذات العلامة لتمييز صناعة او تجارة اخرى كاستعمال علامة الاسد لعدة انواع من المنتجات ( ).
ويجوز ان تشتغل العلامة خارج حدود الدولة وتتمتع بالحماية المقررة لها اذا ما قام صاحبها بتسجيلها في ذلك البلد خلال ستة اشهر وكانت لهذا البلد اتفاقية مع بلد تسجيلها الاصلي او كان هذا البلد عضو في اتفاقية باريس المادة 4 فقرة ج فاذا لم تسجل العلامة خلال مدة ستة اشهر سقط حق لصاحبها في الاسبقية وبالتالي في الحماية وقد استثنت انشئت المادة السادسة مكرر 2 من اتفاقية باريس الدولية حالة اذا كانت العلامة التجارية الاجنبية شهرة خاصة في تمييز منتجات شخص من رعايا دول الاتحاد فانه يجوز استعمال ذات العلامة داخل الاقليم حتى ولو لم تكن العلامة التجارية مسجلة دوليا كعلامة تجارية " كوداك " فلها من الشهرة ما يجعلها تتمتع بحماية قانونية خارج اقليمها دون حاجة الى اجراء تسجيل ( ).
ثانيا : حق التصرف في ملكية العلامة :
نصت المادة 25 من التشريع الجزائري " بان العقود المشتملة اما على نقل الملكية او التنازل عن هذا الحق , واما على الرهن او رفع اليد عن الرهن يجب ان تعرض على الموافقة المسبقة للوزير الذي يعنيه الامر وان يتم تثبيتها كتابيا وتسجيلها في دفتر العلامة ولا سقط الحق.
يجوز تحويل الملكية والتنازل عن حقوق الاستغلال بخصوص كل او بعض المنتجات التي تشملها العلامة ويجوز على ان يكون التنازل عن حقوق الاستغلال محصورا في احد الحدود الاقليمية "
يستفاد من احكلم هذا النص ان التصرف الناقل للملكية كالتنازل يعوض او بدون عوض اومنح امتياز باستغلال او تحويله او رهن العلامة يتطلب :
أ-موافقة الوزير المختص او من يفوضه وعادة ما يكون المسؤول على الديوان الجزائري للتوحيد والملكية الصناعية
ب-الكتابة تستوجب التصرفات المذكورة المتعلقة بالعلامة ان تتم كتابتها كشرط للانعقاد وليس للاحتجاج بها في مواجهة الغير .... الخ
ج-التسجيل يقضي التصرف في العلامة باخذ انواع التصرف المذكورة ان يتم تسجيل ذلك التصرف في السجل الخاص بالعلامات تحت طائلة البطلان
ووفقا لنص المادة (21) يجوز لصاحب العلامة ان يتخلى عنها كليا او جزئيا باعلان المصلحة المختصة أي الى المعهد الجزائري لحماية حقوق الملكية الصناعية بخطاب موصي عليه وينشر وينتج اثره من يوم استلامه ( ).
ثالثا: انقضاء العلامة : تنقضي ملكية العلامة التجارية في الحالات الاتية :
1-عدم الاستغلال :
نص المادة (5/2) على انقضاء العلامة اذ لم تستعمل خلال سنة من الايداع بدون مبرر ما عدا في حالة استثنائية وعند وجود مبرر في هذه الحالة تمدد المهلة
ويترتب على عدم الاستغلال خلال المدة المذكورة وعند عدم وجود مبرر ان يصبح الاستعمال بمثابة ترك للعلامة ويتحول العلامة الى مال عام ....الخ
2-عدم تقديم طلب التجديد :
تكتسب العلامة شهرتها وتزداد قيمتها بمرور الزمن زمن ثمة يحرص صاحب العلامة بعد انقضاء عشر سنوات من طلب التجديد خلال ستة اشهر التالية لتاريخ انتهاءها حيث تظل العلامة محفوظة لصاحبها او الورشة , اما اذا انتهت مدة ستة اشهر من طلب تجديدها جاز لكل شخص طلب تسجيلها باسمه.
3-التخلي عن العلامة :
يلجأ عادة صاحب العلامة الى التخلي عنها كليا او جزئيا عندما لا يجد فائدة في الابقاء عليها ويترتب عن التخلي على العلامة انقضاءها فتصبح من المال العام ويجوز لاي شخص طلب تسجيلها واستغلالها دون حاجة لموافقة المتخلي (21)
4-ابطال العلامة :
ان من صلاحيات مصلحة العلامات التجارية بالمعهد الجزائري لحماية حقوق الملكية ان تقرر ابطال او رفض تسجيل علامة او منع استغلالها اذا كانت تقليدا او ترجمة تحدث لبسا بعلامة مسجلة في احدى دول الاتحاد وحازت على الشروط القانونية لحمايتها طبقا لنص المادة 6 مكرر 2 فقرة (1) من اتفاقية باريس , اما قرار الابطال فانه يكون من صلاحيات المحكمة المختصة فاذا ما طلب صاحب علامة ابطال ايداع علامة بسبب ما تسببه من اختلاط مع علامته فانه لا يشترط ان لايمر على طلب ايداع هذه العلامة خمس سنوات فاذا مرت المدة المحددة في المادة السادسة تحصنت العلامة ولا يجوز ابطالها .
واذا صدر الحكم بالابطال استوجب تسجيله في دفتر العلامات وبناء على اشعار من كاتب الضبط ( )