منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - في خدمة المقبلين على ماجستير الملكية الفكرية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-09-16, 09:43   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ATAHTAWI
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ATAHTAWI
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الـفصــل الأول
الملكـــيـــة الأدبــــيـــة والفـــنـــيـة


مــــقـــدمــــة
المبـحــث الأول
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

المطلب الأول: الإطار العام لحقوق المؤلف
الفرع الأول: الطبيعة القانونية لحق المؤلف
الفرع الثاني : الحق الأدبي للمؤلف( المعنوي)
الفرع الثالث: الحق المالي للمؤلف
الفرع الرابع: المبادئ العامة لحماية المصنفات
المطلب الثاني: الإطار العام للـحـقـوق الـمـجاورة
الفرع الأول: مفهوم الحقوق المجاورة
الفرع الثاني : أصحاب الحقوق المجاورة
الفرع الثالث : الحقوق الممنوحة لأصحاب الحقوق المجاورة و مــدة الحماية

المبـحــث الثــاني
الحمــايــة القـانـونيـة لحـقــوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة
المطلب الأول : الحمــايــة الداخلية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الفرع الأول: الحماية المدنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الفرع الثاني : الحمـــاية الجزائيــــة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
المطلب الثاني: الحمـايـة الإقليميـة والدوليـة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الفرع الأول: الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحماية حقوق المؤلف
الفرع الثاني: المنظمات العالمية والإقليمية المتخصصة في حماية حقوق المؤلف

خــــاتـمــة






مــــقـــدمــــة:
تبرز أهمية حماية الإنتاج الفكري بالنسبة للمؤلف بشكل واضح من حيث أن الفرد يسعى بطبعه إلى إشباع احتياجاته الثقافية بعد أن يشبع احتياجاته المادية في الوقت الذي تبرز فيه أهمية هذه الحماية بالنسبة للمجتمع من حيث أن الإبداعات الفكرية لا تتم بمعزل عن المجتمع الذي يعيش فيه المؤلف وبأنها حصيلة التفاعلات التي هيأتها الظروف التاريخية و الاجتماعية و بذلك فان هدف حماية ما ينتجه المؤلف هو خلق أفضل توازن كمي و فعال بين الحماية و نشر المعلومات .
و ترد حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ضمن الملكية الفكرية التي تترتب على أشياء غير مادية لا تدرك إلا بالفكر و أكثر الأشياء غير المادية هي نتاج الذهن و لذلك اتفق على تسمية الحقوق الواردة عليها بالحقوق الفكرية.
فبخصوص حق المؤلف فهو مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية و الفنية.
أما الحقوق المجاورة لحق المؤلف فهي تلك الحقوق التي ذهبت بجوار المصنفات المحمية بحق المؤلف لتشمل حقوقا مماثلة له و إن كانت في اغلب الأحيان اقل سعة و اقصر .
و مما لاشك فيه أن آليات حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لم تقتصر فحسب التشريعات و المنظومات القانونية الداخلية و من ضمنها الأوامر المنظمة لحقوق الملكية الفكرية الصادرة بتاريخ:2003/07/19 المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
بل امتدت إلى إطار دولي عكف على تبيان آليات هذه الحماية و تمثلت في اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية و الفنية المؤرخة في:09/06/1886 التي انضمت إليها الجزائر بتاريخ:13/09/1997 وكذا معاهدة الويبو الخاصة بحق المؤلف المؤرخة في:996/12/20 1 و اتفاقية جنيف لحماية منتجي الفونوجرامات الموقعة في: 29/10/1971.
و مسايرة لكل هذه التطمينات الدولية الرامية لصيانة حقوق المؤلف عكف المشرع الجزائري على إيجاد إطار قانوني لحماية هذه الحقوق و ذلك من خلال تبيان موضوعات هذه الحماية و نطاقها من جهة و تحديد الوسائل الكفيلة بحماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة من جهة أخرى.
من خلال التقديم يمكننا صياغة الإشكالات الفرعية التالية:
تعرف حقوق المؤلف بأنها الحقوق المتاحة للمؤلفين و المبدعين على مصنفاتهم الأدبية و الفنية و التي تشكل جميع صور الإبداع و الابتكار الفكري، وأوردت جميع التشريعات الداخلية وكذا الاتفاقيات الدولية قائمة بأنواع المصنفات القابلة للحماية و ذلك على سبيل المثال و ليس الحصر تاركا المجال مفتوحا لأي مصنفات جديدة قد تظهر مستقبلا. ففيما تتمثل إذن هته الحقوق وما هي المصنفات المشمولة بالحماية ؟
يحمي حق المؤلف الحقوق الممنوحة للمؤلفين و المبدعين على مصنفاتهم الأدبية و الفنية و لم تتطرق أغلب القوانين إلى تعريف كلمة مصنف، و إنما اكتفت بالإشارة إلى انه جميع صور الإبداع و الابتكار الفكري تعتبر مصنفات فكرية تحضى بالحماية.
فما هي إذن المبادئ الأساسية لتمتع المصنفات بالحماية القانونية المقررة ؟
إن الإقرار و الاعتراف بوجود أي حق بموجب نصوص قانونية موضوعية لا يكفي بحد ذاته لحماية هذا الحق و لابد من إنفاذ هذا الحق عن طريق الأجهزة القضائية و الإجرائية حتى يمكننا القول بأن هذا الحق تمت حمايته فعليا.
فما هي معايير حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ؟ وما هي العقوبات المقررة ؟




المبحث الأول
الطبيعة القانونية للملكية الأدبية والفنية

الملكية الأدبية والفنية هي نظام الحماية المقرر بشان المصنفات في حقل الآداب والفنون والذي بدأ وجوده التنظيمي بإبرام اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية سنة 1886 ، وبموجبه تحمى المواد المكتوبة كالكتب ، والمواد الشفهية كالمحاضرات ، و المصنفات الفنية الأدائية كالمسرحيات والموسيقى والتمثيل الإيمائي والمصنفات الموسيقية ، و المصنفات المرئية والسمعية كالأشرطة السينمائية والمواد الإذاعية السمعية ، والفنون التطبيقية كالرسم والنحت ، والصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض ، وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات وبموجب اتفاقيات لاحقة على اتفاقية بيرن . وهذا القسم من الملكية الفكرية يعرف أيضا بحقوق المؤلف ، ويلحق به ما أصبح يطلق عليه الحقوق المجاورة لحق المؤلف المتمثلة بحقوق المؤدين والعازفين والمنتجين في حقل الفونوجرامات (التسجيلات الصوتية وحقل الإذاعة، كما توجد على الصعيد الدولي خمس اتفاقيات في حقل حق المؤلف وثلاث اتفاقيات بخصوص الحقوق المجاورة لحق المؤلف ، أما على الصعيد الإقليمي العربي فان هناك الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف والمشروع الموحد لقانون حق المؤلف.
المطلـب الأول
الإطـــــار الـعــــام لحـــق المـــؤلــف
حق المؤلف هو مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية و الفنية و تشمل المصنفات الأدبية مثل: الروايات و قصائد الشعر و المسرحيات و الصحف و الأفلام و القطع الموسيقية و تصاميم الرقصات و برامج الحاسوب و قواعد البيانات و المصنفات الفنية مثل اللوحات الزيتية و الرسوم و الصور الشمسية و المنحوتات و مصنفات الهندسة المعمارية و الخرائط الجغرافية و الرسوم التقنية.
الفرع الأول: الطبيعة القانونية لحق المؤلف :
لم تبحث القوانين العربية و لا اتفاقية برن في تحديد الطبيعة القانونية لحق المؤلف و تركت أمر تحديد ذلك للفقه الذي اختلف في تحديد طبيعته، إذ ذهب جانب منهم إلى اعتباره من حقوق الملكية ،بينما صنفه جانب آخر من الفقه ضمن الحقوق الشخصية ، و اعترضوا على وصف الفريق الأول بدعوى أن حق الملكية يقع على شيء مادي ، أما حق المؤلف فهو من طبيعة أخرى غير حق الملكية فمحله هو ثمار الفكر البشري. ( )
غير أن الرأي الراجح يذهب إلى ترجيح الطبيعة المزدوجة لحق المؤلف فهو مزيج من الحق الأدبي و المالي، فالأول يحمي فكر المؤلف من التحريف و التعديل و التشويه، أما الثاني فيهدف إلى الاستغلال المادي للمؤلف. و في هذا المقام يذهب الفقيه السنهوري إلى القول: بأن حق المؤلف الأدبي على مصنفه كحق الأب على ابنه ، في حين أن الحق المالي هو مال منقول و يمكن التنازل عنه، أما الحق الأدبي للمؤلف فلا يجوز التنازل عنه ، فهو حق ينتقل إلى الورثة.
إن ثنائي الحق هذه أطلق عليها بعض الفقهاء " نظرية الازدواج أي للمؤلف حقين منفصلين مستقلين كل منهما على الآخر ( ).
أولا: نظرية الازدواج :
يرى أصحاب هذه النظرية أن الملكية الأدبية تتضمن حقين متمايزين، ذلك أن المصنف ينشأ عنه مركز قانوني مختلط يتكون من عنصرين ، عنصر معنوي أو أدبي غير مالي يتصل اتصالا وثيقا بشخص المؤلف ، وعنصر مالي يظهر إلى الوجود بمجرد تقرير نشر المصنف ، كما أن العنصر المعنوي ينتمي إلى الحقوق الشخصية أما العنصر المادي فينتمي للحقوق المالية.
وبرر أصحاب هذه النظرية قولهم من خلال الخصائص المترتبة عن حق المؤلف وتتمثل فيما يلي :
1- العنصر الأدبي أسبق للظهور من الحق المالي الذي لا يكتمل وجوده إلا بعد تجسيده في قالب مادي و نشره للجمهور .
2- أن الحق المعنوي و الحق المادي لا يجتمعان في كثير من الأحيان معا في مدة واحدة فمثلا التنازل عن الحق في استغلال المصنف إلى الغير لا يمنع من أن يبق الحق الأدبي ثابت لصاحبه الأصلي .
3- أن الحماية القانونية التي يتمتع بها الحق الأدبي ليست نفسها الحماية القانونية التي يتمتع بها الحق المالي .
إلا أن الفقه والقانون الفرنسي رجح الجانب الأدبي لحق المؤلف على الجانب المالي بالنظر للمكانة المتميزة التي يحتلها الجانب الأدبي في قوانين الملكية الفنية و الأدبية الحديثة ( ). و أكدت ذلك اتفاقية "برن" آخذة بازدواج حق المؤلف في نص المادة 6 مكرر 1 ، وهذا ما أيده القانون الفقه المصري ( ). وهو نفس الموقف تبناه أيضا المشرع الجزائري من خلال نص المادة 25 من الأمر 03-05 .
ثانيا: نظرية الوحدة :
يرى أنصارها بأن الحق الأدبي و الحق المالي للمؤلف هما جانبان مختلفان من حق واحد وليسا حقين مستقلين ذلك أنه ليس للمؤلف إلا حق واحد على مؤلفه و من ثم يستحيل التمييز بينهما بالنظر للمصالح المحمية لكل منهما ومن ثم فلا تصلح كمعيار للتصنيف.
و من رواد هذه النظرية في الفقه الألماني الفقيه " Ulmer " "أورلمار" الذي شبه حالة المؤلف كالشجرة جذورها المصالح المذكورة أعلاه و الصلاحيات تمثلها فروعها التي تتغذى من الأصل .( )
إ لا أن هذه النظرية وجهت لها عدة انتقادات أهمها :
أنها تمزج بين حقين من طبيعة مختلفة فضلا عن الضرورة المنطقية ، كما أن هذه النظرية تربط حق المؤلف بشخصيته ، وتنزع عن هذا الحق صفة الاحتكار المادي وتغلب ناحيته الأدبية.
الفرع الثاني : الحق الأدبي للمؤلف( المعنوي):
تعرض المشرع إلى أحكام الحق الأدبي و ممارستها في الفصل الأول من الباب الثاني من المادة 21 ــ 26 و نصت عليها اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية و الفنية في المادة 2 منها و المادة 6 من الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف.
و يعتبر الحق الأدبي و المعنوي من الحقوق الملازمة للشخصية أو الحريات العامة و كل اعتداء على هذه الحقوق يستوجب التعويض طبقا لنص المادة 47 ق مدني ( ).
اختلف الفقهاء على وضع تعريف محدد له ، فذهب رأي إلى أنه :" هو الردع الواقعي الذي بمساعدته يثبت المؤلف شخصيته على مؤلفه في مواجهة معاصريه و في مواجهة الأجيال الماضية و المستقبلية و ذهب رأي آخر إلى أنه يتمثل في حق الكاتب أو الفنان في أن يخلق وأن يحترم فكره الذي عبر عنه في مصنفه الأدبي والفني.
و قد عرف الفقيه "Ballet " الحق الأدبي بما يبرز فيه أنه حق سلبي أكثر منه إيجابي بقوله " حق الفنان أو المؤلف بصفته مسؤول مسؤولية كاملة في الدفاع عن تكامل مصنفه سواء في الشكل أو في الموضوع ".
وهو مجموعة من الامتيازات أو السلطات التي تهدف إلى تمكين شخصية المؤلف و احترام ابتكاره و تكامل مصنفه و هو حق غير مالي يهدف إلى حماية المصالح التي لا تقوم بالنقود و هو لا يمكن أن يكون محلا للاتفاقيات.
و ذهب الفقه حافان إلى أن أساس الحق الأدبي هو حماية رابطة النسب الموجودة بين المؤلف ومصنفه ( ).
أولا: خصائص الحق الأدبي:
اتفق الفقه على الحق الأدبي للمؤلف يتميز بالخصائص التالية :
1: أنه حق مرتبط بالشخص :
على عكس الحقوق المادية التي تتميز بأنها منفصلة عن شخص المؤلف فإن الحق المعنوي مرتبط ارتباطا وثيقا بشخص المؤلف وتظهر أهمية ذلك في الجانب العملي.
2: معنى عدم جواز التصرف فيه:
نصت على هذه الخاصية المادة 21 من التشريع الجزائري " تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها " و أيضا ما نصت عليه الاتفاقيات العالمية لحماية حقوق المؤلف على بطلان تصرف يرد على حق المؤلف في تقرير نشر أو عدم نشر المصنف أو تعديله أو في نسبه إليه ( )، و الاتفاقية العربية لحماية حق المؤلف في الفقرة الرابعة من المادة 6: " الحقوق المعنوية المذكورة في الفقرتين أ- ب لا تقبل التصرف ولا التقادم، كما لا يجوز إلا أن الحجز على نسخة من المصنف أمر جائز " ( ) .
وفي إشارة لأهمية هذه الخاصية يؤكد الفقيه DESBAIS أن المؤلف يجب ألا يتخلى عن الدفاع عن شخصيته وإلا أعتبر منتحرا معنويا.
3: معنى أنه حق مؤبد :
إن الحق الأدبي متصل بشخصية المؤلف و هذا ما جعله حقا دائما و ليس مؤقت كالحق المالي محدد المدة حيث أنه يبقى قائما طول حياة المؤلف ، بل حتى بعد وفاته و ينقل إلى الورثة .
و الأهم أنه لا يسقط بعدم الاستعمال ، أو بأسباب التقادم المسقط الذي ينهي الحق ، و قد نص عليه المشرع الجزائري في المادة 121. غير أن المادة 6 من اتفاقية برن لم تنص صراحة على أن الحق الأدبي للمؤلف حق دائم و إنما هو مقيد بمدة حدها الأدنى هو المدة المحددة لاقتضاء الحقوق المالية حيث أنها بعد ذلك تؤول إلى الملك العام .
4: معنى قابلية انتقال الحق إلى الورثة :
ما يميز الحق الأدبي عن الحقوق الشخصية أنه ينقل إلى الورثة في الحدود المقررة قانونا و هو صفة من صفاته لذا ينتقل الحق إلى الورثة و يبقى حقا مؤبد ذلك أن الحق الأدبي هدف للدفاع عن الشخصية الأدبية للمؤلف عبر مصنفه حتى بعد وفاته فيبقى للورثة باسم مورثهم المحافظة على المصنف من كل تشويه غير أن هناك سلطات أخرى كإدخال تعديل أو تغيير أو سحب من التداول فلا يكون من حقهم لأنها قد تكون مخالفة لإرادة مورثهم .
ثانيا: سلطات المؤلف في مجال الحق المعنوي :
يمنح الحق الأدبي للمؤلف عدد من الامتيازات منها ما نصت عليه المادة 22 للأمر صور حق المؤلف و المتمثلة أساسا في :

1:حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه :
يحق للمؤلف في حياته أن ينسب إليه مصنفه و أن يذكر اسمه على كل نسخة من نسخ المصنف كلما طرح على الجمهور و له أن يعرض مؤصلاته العلمية و حصيلة نشاطه الفكري و كل ما من شأنه تعريف الناس به ( ).
و نص المشرع الجزائري على هذا الحق في المواد 22 و23 بقولها " يتمتع المؤلف بحق الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم مستعار و يمكنه تحويل هذا الحق للغير، فيفترض أن الناشر هو المخول له ممارسة هذه الحقوق و قد يفوض المؤلف شخص آخر غير الناشر و فيما عدا ذلك فلا يجوز للمؤلف أن يتنازل عن نسبة مصنفه إلى الغير و نصت عليه اتفاقية برن في المادة 6 مكرر 1 فقرة ....." بغض النظر عن الحقوق المالية للمؤلف ، بل حتى انتقال هذه الحقوق فإن المؤلف بالحق في المطالبة بنسبة المصنف إليه" .
و أيضا 6 من الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف في أن للمؤلف الحق وحده في نسب إليه مصنفه و أن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف إلى الجمهور .
أما بعد وفاته فلا يجوز لورثته من بعده إخفاء اسم مورثهم عن الجمهور إذا نسبه المؤلف إلى نفسه في حال حياته و تم نشره أما إذا اختار عدم الإفصاح عن اسمه و لم يكشف عن شخصيته، فإن ورثته من بعده ملزمون باحترام إرادته و الإبقاء على الاسم مخفيا إلا إذن لهم الكشف عنه قبل وفاته .وأكدت ذلك الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر من اتفاقية بيرن فإن الحقوق الممنوحة للمؤلف بمقتضى الفقرة السابقة تظل محفوظة عبد وفاته و ذلك على الأقل إلى حين انقضاء الحقوق المالية ( ).
2: حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه :
يحق للمؤلف وحده في حياته أن ينفرد بحق تقرير نشر مصنفه المنسوب و تحديد وقت نشره و طريقة النشر، كما لا يملك أحد السلطة عليه مصنفه حتى ولو كان دائنه فلا يستطيع أن يحجر عليه ، كما لا يمكن إجباره على التنفيذ العيني و تسليم إنتاجه للناشر فذلك يعتبر مساسا بحقه الأدبي، فوحده المؤلف له حق رفع السرية عن مصنفه ما يدل أن نشر المصنف ليس ضروريا لإثبات نسبته لمؤلفه فهو كاف فقط لإيجاد علاقة بين شخصية المؤلف وإنتاجه ( ).
أما إذا توفى المؤلف ولم ينشر مصنفه فإن لوثته وحدهم حق تقرير نشر هذا المصنف و يختارون الوقت المناسب و الطريقة في النشر و يحلون محله في استعمال حقه الأدبي أما إذا اقتضى الأمر و كانت المصلحة العامة للمجموعة الوطنية تقتضي الإطلاع على مصنف لم ينشر حال حياة المؤلف فانه يمكن للوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أو بطلب من الغير إخطار الجهة القضائية للفصل في مسألة الكشف عن المصنف اذا رفض الورثة الكشف عنه .
وهذا ما نصت عليه المادة 26 من التشريع الجزائري( ). كما نصت الفقرة 2 من المادة 6 من اتفاقية بيرن على حفظ حقوق المؤلف بعد وفاته ( ).
3 : حق المؤلف في دفع الاعتداء على مؤلفه :
أولت التشريعات على اختلافها إعطاء عناية للمؤلف أو ورثته في دفع الاعتداء على مصنفه و قد نصت عليه المادة 25 من التشريع الجزائري "يحق للمؤلف احترام سلامة مصنفه و الاعتراض على أي تعديل يدخل عليه أو تشويه أو إفساده إذا كان ذلك من شانه المساس سمعته كمؤلف أو شرفه أو مصالحه المشروعة " فيتضح من هذا النص أن أي تعديل أو تشويه من شأنه أن يفسد المصنف و يؤثر على سمعته و مصالح المؤلف يعتبر اعتداء على حق شرعي للمؤلف يستلزم منه التصدي له و دفعه أن يمنع أي تعديل بالزيادة أو الحذف بدون إذنه ( ).
و يستثني من هذا الحق ما تستلزم مقتضيات الترجمة أو عملية تحوير القصة إلى مسرحية أو فيلم و ان يقع نوع من التصرف و الحرية في التعديل و التغيير و التحوير فيما تقتضيه أصول الترجمة او الفن المتعارف عليه .غير أن إجازة ذلك قد أحاطها المشرع بوجوب عدم تشويه أو إفساد المصنف مما يؤدي إلى المساس بسمعة المؤلف و كذلك أن لا يؤدي هذا التحويل بمصالح المؤلف المادية المشروعة .
أما إذا توفى مؤلف المصنف تنتقل إلى الورثة حقوقه وسلطاته في الدفاع عن كل اعتداء من الغير على المصنف ومن الحقوق التي تستوجب الدفاع عنها ما ذكرته المادة 25 من التشريع الجزائري " يحق للمؤلف اشتراط احترام سلامة مصنفه و الاعتراض على أي تعديل يدخل عليه أو تشويه أو إفساده إذا كان ذلك من شأنه المساس بسمعة المؤلف أو بمصالحه المشروعية" أما بالنسبة لإدخال التعديلات على المصنف بعد وفاة المؤلف يتجه الرأي الراجح إلى القول بأن ذلك حق شخصي للمؤلف وحده حال حياته فلا الورثة و لا الناشر من حقه إدخال أي تعديل .
4: حق المؤلف في سحب مؤلفه من التداول ( الندم أو التوبة) :
نصت المادة 24 من التشريع لا يمكن للمؤلف الذي يرى أن مصنفه لم يعد مطابقا لقناعته أن يوقف صنع دعامة إبلاغ المصنف إلى الجمهور بممارسة حق في التوبة أو أن يسحب المصنف الذي سبق نشره من جهة البلاغ للجمهور عن طريق ممارسة حقه في السحب و فقد ينشر المؤلف مصنفه و بعد تداوله بين المواطنين تطرأ أسباب خطيرة تقتضي سحب المصنف ( )، و من ذلك حدوث تطورات ومتغيرات اجتماعية أو فنية أو علمية آو سياسية أو أدبية أو ما ناله المصنف من نقد بعد نشره و من شأنه أن يحدث كل ذلك أثر سلبي يتعلق بمكانة المؤلف الأدبية و الفنية أو ضرر سمعته فيحق له أن يقرر سحب مصنفه نهائيا من التداول او بقصد إدخال عليه تعديلات ضرورية أو أساسية .
و يعتبر حق المؤلف في سحب مصنفه من التداول نتيجة طبيعية لحقه في تقرير نشره غير انه لا يمكن ممارسة هذا الحق إلا بعد دفع تعويض عادل عن الأضرار التي يلحقها عمله هذا بمستفيدي الحقوق المتنازل عنها .( )
فالمشرع أجاز للمؤلف أن يسحب مصنفه من التداول و الذي سبق أن قرر نشره للأسباب السالفة الذكر إما لحق المؤلف من ضرر معنوي و أدبي و حينها يعد الحق الأدبي للمؤلف أقوى من الحقوق الناشر المالية .( )
فإذا توقفت الأسباب الجدية و المشروعة للمؤلف وحده الحق في سحب مصنفه من التداول على أنه شرط في مقابل ممارسة هذا الحق أن يلتزم المؤلف بدفع تعويض عادل لمن آل إليه حق الاستغلال المالي و متى أقر القضاء سحب المصنف من التداول نظير تعويض. اصبح المؤلف ملزم بدفع تعويض مقدما قبل السحب الفعلي ( ) .
غير أن القضاء في فرنسا أقر أن الحق في الندم ينطبق فقط على القناعات ذات الطابع الفكري ولا يشمل القناعات المتعلقة بأسباب مادية ( ).
أما بعد وفاته فباعتبار أن الحق في السحب هو حق شخصي للمؤلف دون غيره لأن ذلك راجع لاعتبار أن المؤلف وحده الذي باستطاعته تقرير الأسباب و الدوافع التي تبرر السحب.
ومن ثم فلا يجوز للورثة من بعده أن يقوموا بسحب هذا المصنف بعد تداوله . ولا يصح السحب حتى و لو التزم الورثة بتقديم تعويض عادل باعتبار أن تقدير الأسباب و أثارها من حق المؤلف شخصيا.
الفـرع الثـالـث: الحــق المـالـي للمؤلــف:
تعرض المشرع إلى أحكام الحق المادي أو المالي للمؤلف في الفصل الثاني من الباب الثاني من المادة 27 إلى 32 ، وقد تعرضت أيضا الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف لهذا الحق من المادة السابعة إلى المادة 20 من القانون، وكذلك اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية و خصتها بالحديث من المادة السابعة إلى المادة 15 من الاتفاقية.
أولا :خصائص الحق المالي للمؤلف:
يتميز الحق المالي للمؤلف بأنه منقول معنوي ومن حقوق الذمة المالية وينقل للورثة بعد وفاته إلى غاية انتهاء مدة الحماية.
1: معنى قابلية التصرف في الحق المالي:
الحق المالي للمؤلف هو عبارة عن حق الاستغلال المالي للمصنف يجوز التصرف فيه لنقله إلى شخص آخر بمقابل أو بدون مقابل.
وللمؤلف وحده الحق في الاستغلال المالي ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد حصول على إذن كتابي من صاحب حق الاستغلال المالي للمصنف الأصلي أو خلافاته ويتضمن الإذن طريقة و نوع و مدة الاستغلال.
2: معنى عدم قابلية الحجر عليه:
إن حقوق المؤلف الأدبية غير قابلة للحجر عليها بما فيها الحق في الاستغلال أما إذا تم نشر المصنف فإن الحجر يكون على ما هو موجود من نسخ أي يقع الحجز على شيء مادي.
3: معنى الحق المالي للمؤلف مؤقت :
حق المؤلف في احتكار مصنفه محدد بمدة حياته ولورثته بعد مماته بمدة معينة أجمعت التشريعات على تحديدها بمدة معينة تنقضي بانتهائها.
4: معنى انتقال الحق المالي إلى الورثة :
أي أن الحق المالي للمؤلف ينتقل إلى الورثة وفقا للقواعد العامة التي ينتقل بها أي مال آخر سواء عن طريق الميراث أو الوصية كما أضافت المادة 28 حقا آخر غير قابل للتصرف فيه وينتقل إلى الورثة في حالة البيع بالمزاد العلني بالنسبة للمصنف الأصلي في الفنون التشكيلية.( )
ثانيا : أوجه استغلال الحق المالي :
يقصد به أوجه الاستغلال التي يباشرها المؤلف للاستفادة من ثمرة جهده الذي بذله لذلك يحق له استغلال مصنفه بأي شكل من أشكال الاستغلال و الحصول على عائد مالي منه، وقد يتم استغلال المصنف من المؤلف نفسه كما قد يكون هذا الاستغلال بواسطة الغير الذي يتنازل له المؤلف عن حقه في الاستغلال نظير مقابل متفق عليه . وقد تكون طريقة الاستغلال المصنف و نقله إلى الجمهور بنشره بحالته الأصلية أو بتحويله أو ترجمته و قد نصت المادة 27/2 من التشريع عن طرق و الوسائل التي يتم بها استغلال المصنف كما يحق له دون سواه مع مراعاة أحكام هذا الأمر أن يقوم أو يسمع امن يقوم على الخصوص بالأعمال التالية :
1: نقل المصنف مباشرة للجمهور :
أ. عن طريق الأداء العلني:
يقصد بالأداء العلني إبلاغ المصنف إلى الجمهور بطريقة مباشرة و في مكان عام يستطيع الجمهور التردد عليه سواء كان ذلك بمقابل أو بالمجان و علانية الأداء لا تتوقف على تحديد طبيعة المكان بل ولا على طبيعة الاجتماع أيضا.
ذلك أن المكان العام قد ينقلب إلى مكان خاص كما لو استأجره شخص لإقامة حفلة عائلية و قد ينقلب المكان الخاص إلى عام متى سمح للجمهور بالدخول فالأداء العلني يتحقق متى كان الاجتماع عاما مسموحا للجمهور حضوره ( ).
و يستوي أن يقوم المؤدي بالتأدية أمام الجمهور في المكان العام مباشرة بحيث يكون تحت سمع الجمهور و بصره أو أن يقوم بهذه التأدية في أستوديو مغلق ثم تقوم أجهزة الإذاعة والتلفزيون بنقل الأداء.
ب . الأداء الذي يتم عن طريق العرض العلني :
و يقصد به وضع المصنف تحت نظر الجمهور بحيث يستطيع كل واحد من الجمهور تفحصه مباشرة و مثال ذلك المصنفات التي تبلغ إلى الجمهور عن طريق التمثيل أو الاداءة والعلني و المنقوشات و التماثيل والرسومات والألواح الزيتية .
ج. الأداء العلني بمعناه الخاص :
قد يكون شخصي كان يكون بصوت إنسان ولو بالاستعانة بأجهزة مضخمة للصوت والصورة معا مثل التلاوة العلنية ، كالقصائد الشعرية و النثرية و المحاضرات العلمية و قد تكون عن طريق التوقيع الموسيقي: كالعزف على الآلات الموسيقية المختلفة أو الحركات الرياضية، الرقص بأنواعه أو تمثيل مسرحي أو قد يكون عن طريق أجهزة ميكانيكية (غير شخصي) عن طريق آلات سمعية أو سمعية بصرية كالإذاعة و التلفزيون.
2 : نقل المصنف إلى الجمهور بطريق غير مباشر :
إن حق المؤلف المالي تناول نقل المصنف إلى الجمهور بطريق غير مباشر بنسخ صور منه و نشرها و هذا هو الغالب و في هذا الشأن نصت المادة 27 على استنساخ المصنف بأية وسيلة و في البند 9 ذكرت الترجمة و الاقتباس و إعادة التوزيع و غير ذلك من التحويلات المدخلة على المصنف التي تتولد عمها مصنفات مشتقة من المصنف الأصلي الذي يبقى مرجعا و تضاف إليه مصنفات جديدة بعد تحويله .
يتم نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق نشره و هو حق خالص للمؤلف يتولاه بنفسه أو بواسطة غيره و يتم ذلك بنسخ نماذج وصور للمصنف .
و حق الاستنساخ يعتبر من الحقوق الخالصة للمؤلف أو لمن يأذن له بذلك و هو يتم بكافة الوسائل و الطرق المادية المؤدية لإظهار المصنف .
أ. الوسائل المختلفة للنشر :
يتم نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق عملية النشر و وسائل النشر المتعددة منها: الطباعة ،الرسم ، الحفر ، أو التصوير الفوتوغرافي، أو الصب في قوالب أو التسجيل في الأشرطة و الأسطوانات و التسجيل اللاسلكي و التلفزيوني أو ما يطلق عليه السمعي و السمعي البصري أي بمثابة طبع نسخ من المصنف ، و بذلك فعملية النشر تتم عن طريق نسخ صورة من المصنف .
و يترتب على حق المؤلف في نشر و نسخ مصنفه حق آخر يتمثل طبقا للبند 9 من المادة 27 في الترجمة و الاقتباس و إعادة التوزيع و غير ذلك من التحويلات المدخلة على مصنف المؤلف الذي تتولد عنها مصنفات مشتقة، كما له ترجمة مصنفه إلى اللغة التي يراها مناسبة لتساعد في عملية رواج مصنفه و كذلك حق في اقتباسه أو توزيعه موسيقيا إذا كان لحنا موسيقيا أو إعادة توزيعه أو إجراء أي تطوير آخر لمصنفه و استثنى المشرع من حقوق التأجير المنصوص عليها في هذه المادة على تأجير برنامج الحاسوب عندما لا يكون البرنامج الموضوع.


ب -الاستعمال الشخصي للمصنف :
نصت المادة 41 "يمكن استنساخ أو ترجم أو اقتباس أو تحرير نسخة واحدة من مصنف بهدف استعمال شخصي أو عائلي دون مساس بأحكام المادة 125 من هذا الأمر غير أنه استثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة استنساخ مصنفات معمارية تكتسي شكل بنيات أو ما شابهها و الاستنساخ الخطي لكتاب كامل او مصنف موسيقي في شكل خطي و استنساخ قواعد البيانات في شكل رقمي و لاستنساخ برامج الحاسوب إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا الأمر ".
و يعتبر من قبيل الاستعمال الشخصي حسب نص المادة الذكورة أعلاه الاستعمال العائلي كعزف مصنف موسيقي أو شعر و قد أستثنى المشرع من الاستعمال الشخصي المصنف المعماري و الاستنساخ الخطي لكتاب
كامل أو مصنف موسيقي في شكل خطي أو استنساخ قواعد البيانات في شكل رقمي و استنساخ برامج الحاسوب إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (52).
ج : الحجر على حقوق المؤلف :
الأصل أنه لا يجوز الحجر على حقوق المؤلف و هو الظاهر من نص المادة 21 التي تتضمن الحقوق المادية و المعنوية لأن الأصل أن ما لا يجوز التصرف فيه لا يجوز الحجر عليه لأنها حقوق متعلقة بالشخصية أما إذا قرر المؤلف نشر مصنفه فيكون بذلك قد أستعمل حقه المعنوي في تقرير النشر و يبقى حقه المالي متمثلا في النسخ التي تم نشرها و هي مملوكة له و من ثمة يجوز لدائنه الحجر عليها و أيضا النسخ التي نشرها قبل موته.
د : بطلان التصرف في مجموع الإنتاج الفكري المستقبلي :
إن سبب بطلان التصرف يرجع لسبب عدم تعيين المحل من جهة و من جهة أخرى أن مجموع إنتاج المؤلف الفكري في المستقبل أمر متصل بشخصيته ( ). كما يعتبر إلزاما أبديا ينطوي على غير يضر بالمصالح المادية للمؤلف و قد أجازت المادة للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة التصرف في جميع مصنفاته الحاضرة و المستقبلية و ذلك لما لهذه الهيئة من ضمان لمصالح المؤلفين ( ).
هـ :عقد النشر:
خصص المشرع الكثير من النصوص القانونية لتمكين المؤلف من نشر مصنفه لاستعمال حقوقه وذلك من المادة (84-98).
فعقد النشر ينتقل بمقتضاه للناشر حق استنساخ المصنف في طبعه أو عدة طبعات يتفق عليها في عقد النشر و في المقابل يحصل المؤلف على اجر أو مكافأة متفق عليها(النشر على نفقة الناشر) ويمكن للمؤلف أن يفسخ عقد النشر دون المساس بالتعويضات التي قد يستحقها خلال مهلة ثلاثة اشهر عندما لا توضع نسخ المصنف تحت تصرف الجمهور وفقا للمواصفات و الآجال المقررة في العقد .
و: رخصة إبلاغ أو إطلاع الجمهور:
تنص المادة 99 من الأمر أن يخضع إبلاغ المصنفات المحمية للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء أو البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أو التوزيع السلكي أو العرض أو بأي وسيلة لوضع المصنفات في متناول الجمهور لترخيص من مؤلف أو من يمثله يسمى رخصة الإبلاغ إلى الجمهور باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.


ثالثا: انتقال الحق المالي للمؤلف إلى الورثة:
بعد وفاة المؤلف ينتقل هذا الحق إلى الورثة باعتباره جزءا من التركة .وهذا ما نصت عليه المادة 17 من الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف في فقرتها الأولى. ( ).وأيضا ما جاء في المادة 14 من اتفاقية برن لحماية حقوق المؤلف .
كما يجوز للمؤلف أن يوصي به أيضا في حدود الثلث و يستفيد الورثة أو الموصى لهم بنفس الحماية التي كانت قائمة لورثتهم قبل موتهم و تستمر إلى انقضائها بقوة القانون تحت يد هؤلاء الخلف بانقضاء المدة المحددة قانونا يعد هذا الحق ملكا عاما بقوة التشريع.
وتقضي المادة 54 من التشريع بانتقال حقوق المؤلف لفائدة ذوي حقوقه بوفاته فينتقل إذن الاستغلال إلى الورثة الشرعيين بحكم نصيب كل واحد منهم ثم ورثتهم اللاحقون من بعدهم على غاية انقضاء المدة المحددة قانونا بخمسين عاما إبتداءا من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاة المؤلف . كما يجوز للورثة ممارسة دعوى الغبن تسري إبتداءا من تاريخ وفاة المؤلف وفي حدود 15 عاما من الوفاة .
الفرع الرابع: المبادئ العامة لحماية المصنفات :
نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الأمر 03/05 على منح الحماية مهما كان نوع المصنف و نمط تعبيره و درجة استحقاقه ووجهته بمجرد إيداع المصنف سواء كان المصنف مثبتا أم لا بأية دعامة تسمح بإبلاغه للجمهور ( ).
نستخلص من نص هذه الفقرة أن المصنف حتى يكون جدير بالحماية يجب أن يستوفي شرط الإبداع أو خاصية الابتكار فهو الذي يعتبر مناط الحماية التي منحها المشرع للمصنف و ذلك أما يقوم به المؤلف من جهد إبداعي و عمل خلاق و اعتبره في ذلك في نوع المصنف و نوع التعبير و مدى قيمته الأدبية أو الفنية فإذا أضطر عمل المؤلف على النقل الحرفي أو قام باستنتاج المصنف للغير فإن عليه الإبداع و الحالة هذه يكون معدومة و إجمالا فالقاعدة الأساسية التي تحكم سائر المصنفات الذهنية الجديرة بحماية حق المؤلف هو انطباعها بروح الإبداع دون أي اعتبار لقيمها أو لغرضها بما أن المصنف لا يقتصر على الكتاب كما يبدو لأول وهلة بل ينصرف مدلوله إلى كل إنتاج ذهني أيا كانت طريقة التعبير عنه (الكتابة ، الرسم ، الصوت و الحركة ).
أولا: شروط تمتع المصنف بالحماية :
تخضع حماية حقوق المؤلف للشروط التالية:
أ . حقوق المؤلف تقتضي حماية إبداعات الأشكال و ليس الأفكار.
ب. الأصالة كشرط أساسي و جوهري لحماية حقوق المؤلف.
ج. الحماية المستقلة عن استحقاق المؤلف لقيمة المصنف كما هي مستقلة عن توجيه المصنف و طريقة التعبير.
د . حماية حقوق المؤلف لا تتعلق بالقيام بإجراءات إدارية خاصة.
1: حماية إبداعات الأشكال:
إن حقوق المؤلف تعمل على حماية الأشكال و لا تضمن الأفكار الموجودة في المصنف طالما أن الأفكار لا تعتبر مصنفات و لذلك فان حقوق المؤلف تهدف إلى صيانة الشكل الظاهري الملموس للأفكار.
و لهذا يعتبر الشكل محل هذه الحماية التي تتمثل في منح المبدع حقوق مانعة خاصة ذات طابع مالي و تسمى بالحقوق المالية و يدخل في إطار هذه الحقوق استنساخ المصنف و إبلاغه للجمهور، كما تمنح هذه الحماية للمبدع حقوق ذات طابع شخصي تسمى بالحقوق المعنوية.
يسوغ أن تكون الأفكار قيمة تجارية عامة فمثلا امتلاك فكرة الغير يمكن أن تشكل ضررا لصاحبها و أن عدم حماية الأفكار لا يعني عدم التعويض في حالة الضرر و يكون هذا الضرر مؤسس على عدة أوجه لعل من ضمنها الإثراء بلا سبب آو الدفع غير المستحق أو المنافسة غير المشروعة.
و قد يتولد عن هذا الضرر فعل مجرم بمقتضى ضده بعقوبة جزائية كما وارد في الباب السادس لفصل الثاني من الأمر 03/05.
و بخصوص الاستغلال الصناعي للفكرة آو محتوى المصنف الفكري فهو غير محمي والترخيص المسبق للمؤلف فهو غير ضروري.
و في هذا الصدد نرى أن المشرع الجزائري لم يشر إلى حماية الأفكار و ليس أدل على ذلك ما ورد في المادة 07 من الأمر المذكور أعلاه و التي نصت على أن " لا تكفل الحماية للأفكار و المفاهيم و المبادئ و المناهج و الأساليب و اجرءات العمل و أنماطه المرتبطة بإيداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها إلا بالكيفية التي تدرج بها، آو تهيكل آو ترتب في المصنف المحمي و في التعبير الشكلي المستقل عن وضعها آو تفسيرها آو توضيحها".
و يستدل من هذه المادة أن الحماية تعنى بالإطار الشكلي الذي تندرج فيه الأفكار وآليات هيكلتها و ترتيبها و كيفيات التعبير عنها ولا تمتد الحماية للفكرة في حد ذاتها.
و يمر المصنف بمراحل حتى يكتمل كيانه ويصبح حقيقة واقعة في متناول العامة تمثل المرحلة الأولى في تصور أو ميلاد الفكرة و هي عملية جوفية تتم بين المرء و ذاته في شكل أفكار وتأملات أما المرحلة الثانية تمثل في استقرار الفكرة و رسوخها وهي تتصف دائما بالتصور و التحليل و التركيب و التنسيق و التقييم دون خروجها من الحيز الذاتي للمرء إلى العالم الخارجي أما المرحلة الثالثة و هي التي يكون فيها المصنف اثر مادي خارج الكيان الذاتي و منذ هذه اللحظة يتقرر للمؤلف على مصنفه حقا أدبيا أساسه رابطة أما الحق المالي للمؤلف على مصنفه فلا يتحقق إلا باعتداء الغير على هذا المصنف .
وإجمالا فالركن الشكلي للمصنف بصفة عامة يقصد به أن يكون المصنف قد أخرج من مجال الفكر إلى مجال الواقع فيصبح له كيان حسي .
2: أصالة المصنف:
تعتبر أصالة المصنف شرط أساسي لحماية حقوق المؤلف و عنصر لابد منه في إضفاء تلك لحماية و تتأتى هذه الأصالة في التعبير الإبداعي و كذا في ذاتية المصنف و لا محل للحماية دون هذه الأصالة التي لا تقتضي حتما أن يكون المصنف جديدا عكس ما هو مشترط لحماية الابتكارات و براءات الاختراع.
ومما لاشك فيه أن الأصالة تعد مسألة واقعية بحكم أنها تخضع للسلطة التقديرية للقاضي ويختلف تقديرها باختلاف المصنفات سواء كانت علمية آو ثقافية آو أدبية و أيضا بحسب المستوى التجاري سواء كان انتحال أو تقليد، و الأصالة ليست مرهونة بالجدارة الفنية و العلمية و الثقافية لمصنف أو كما عبر عنها المشرع الجزائري بدرجة الاستحقاق فالحماية تنمح مهما كانت القيمة الثقافية و الفنية للمصنف، كما لا يهم نوع المصنف و نوع التعبير ووجهته. و نشير انه في إطار حقوق المؤلف فان كلمة إبداع تتضمن معنى إنتاج جديد و يجوز أن تكون الأفكار المستعملة في المصنف قديمة بشرط ان يتميز المصنف عن المصنفات التي سبقته لكي تكون له أصالة و ليس هذا فحسب بل انه حتى المصنفات المجاورة أو المشتقة يمكن أن تكون ثمار الجهد الشخصي لصاحبها شرط آن تكون أضفيت عليها تحويرات أظهرتها في شكل مبتكر.
لقد أورد المشرع صراحة وجوب الإبداع أو الابتكار في نص 3/2 لانطلاق حماية حق المؤلف على المصنف الأدبي أو الفني بالمعنى الذاتي للكلمة ولا بشرط الجدة فيه بالمعنى الموضوعي و بعبارة أخرى لا شرط في المصنف حتى يكون جديرا بالحماية أن لا يكمن له نظير سابق أو مثيل .
إن المؤلف الذي يكون مجرد ترديد لمصنف سابق دون أن يكون فيه أثر للإبداع ودون أن يحمل شخصية المؤلف لا تسري عليه الحماية المقررة في هذا التشريع و قد عبر الفقيه السنهوري عن المعنى بقوله « إن الابتكار هو الثمن الذي تشترى به الحماية » ( ).
إن الإبداع لا يفهم منه اختراع أفكار غير معروفة من قبل فلا مانع أن تكون الفكرة قديمة ثم يعبر عنها المؤلف بأسلوبه الخاص و بمنهجية جديدة وهذا ما عبر عنه البعض بقولهم بأن حقوق المؤلف تحمي فقط إبداعات الأشكال و ليس الأفكار .
3: استقلالية الحماية عن استحقاق المؤلف و التوجيه و طريقة التعبير:
إن استحقاق المؤلف يعني تلك القيمة الثقافية و الفنية للمصنف ، وان استحقاق المؤلف لا يؤخذ بعين الاعتبار عندما يطرح مشكل الاستفادة من الحماية الممنوحة على أساس حقوق المؤلف، إذ أنها تعد مسألة ذوق يعود تقديره للجمهور ، فنقده لا يرجع للقانون.
و ما يجب إيضاحه في أن الاستحقاق و الأصالة مفهومين مختلفين ، باعتبار انه في حالة النزاع يكون القاضي ملزم بالتحقيق فيما إذا كان المصنف يحمل علامة شخصية للمؤلف ، وفي هذه الحالة يكون المصنف قد استفاد إلزامية الأصالة ، و هو الشرط الأساسي للحماية بغض النظر عن استحقاق المؤلف.
و تجدر الإشارة إلى أن المصنف محمي مهما كان توجيهه سواء كان ثقافي أو لصالح المنفعة العامة و لهذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة للمصنفات الفنية و العلمية المطبقة في مجالات التجارة أو الصناعة أو الخدمات بحيث تبقى حقوق المؤلف مصانة و محمية عن كل استعمال غير مرخص.
إضافة إلى كل هذا فان الحماية القانونية مستقلة عن طريقة التعبير سواء كان كتابي او شفوي أو بأي طريقة أخرى.
و بخصوص موقف المشرع الجزائري بهذا الشأن فان المادة 03 ف 02 من الأمر05/03 او ضحت أن حماية المصنف مستقلة عن العناصر المشار إليها و نعني بها الاستحقاق والتوجيه و طريقة التعبير.
4: عدم وجود إجراءات شكلية لحماية حقوق المؤلف:
إن المبدأ العام يكرس فكرة أن حماية حقوق المؤلف يقتضي أن تكون تلقائية نتيجة عملية الإبداع و أن لا تكون محاطة بسياج تكرسه إجراءات إدارية معينة.
عملا بهذا المبدأ فان المصنف يتمتع بالحماية القانونية بجرد تأليفه بدون إن يكون مرهون بالقيام بإجراءات مهما كان نوعها.
و إذا كانت معظم التشريعات المقارنة لا تشترط إيداع المصنف لاكتساب حقوق المؤلف فان بعض البلدان تقتضي فيها حقوق المؤلف اتحاد إجراءات تتعلق أساسا بأي داع المصنفات الخاضعة للحماية و التسجيل و نعني بها الدول الانجلوسكسونية.
والواضح أن حق المؤلف لا يعتمد ذاته على إجراءات رسمية و يعتبر المصنف الإبداعي محميا بموجب حق المؤلف فور إعداده و علاوة على ذلك تملك العديد من البلدان مكتبا وطنيا لحق المؤلف و تتيح بعض القوانين بتسجيل المصنفات لأغراض تحديد عناوين المصنفات و التمييز بينها مثلا.
ولا يملك العديد من أصحاب المصنفات الإبداعية الوسائل الأزمة لإنفاذ حق المؤلف على المستوى القانوني و الإداري بسبب الانتفاع العلمي المتزايد بالمصنفات الأدبية و الموسيقية والأداء الفني على وجه الخصوص و نتيجة لذلك تستمد العديد من التشريعات نزعة متزايدة الى إنشاء منظمات او جمعيات للإدارة الجماعية وبإمكان تلك الجمعيات أن تفيد أعضاءها بخبرتها في المجال الإداري و القانوني في جمع الإتاوات المتأتية من الانتفاع بمصنفات الأعضاء وإدارة تلك الإتاوات و توزيعها.
وكرست المادة الثانية من اتفاقية برن مبدأ الحماية التلقائية و نصت على الا يخضع التمتع او ممارسة الحقوق المدنية على الإنتاج الذهني لأي إجراء شكلي بما في ذلك التسجيل او الإيداع او التصريح بالمصنف او وضع بيانات خاصة على المصنفات.
ثانيا: المصنفات المشمولة بالحماية:
عدد المشرع في المادة 4 من الأمر 03/05 ( ) المصنفات المشمولة بالحماية وأكد أنها تعتبر مصنفات محمية وأورد ذكرها على سبيل المثال لا الحصر، و ساير في ذلك بقية التشريعات التي تلجأ إلى أسلوب تعداد المصنفات المشمولة بالحماية و بذلك تمتد الحماية القانونية لشمل جميع المصنفات على اختلاف أنواعها.
1: تقسيم المصنفات تبعا لتنوع موضوعاتها:
أ. المصنفات الأدبية و العلمية :
تعتبر من أكثر المصنفات شهرة و انتشارا و تشمل جميع صور و إشكال الابتكار و الإبداع الفكري في مجالات الأدب و العلوم و تعرف بأنها ابتكار فكري يخاطب العقل و الإدراك كالمصنفات و الكتابات الأدبية و التاريخية و القانونية و الطبية الفيزيائية و الهندسية. و كذلك المصنفات الشفوية كالمواعظ و الشعر و الخطب و الدروس و الندوات. و المحاضرات التي تستلزم بطبيعتها أن يكون إلقاؤها شفويا.
ب. المصنفات الفنية:
و تشمل هذه الطائفة من المصنفات جميع الإبداعات و الابتكارات التي تخاطب الحس و الشعور و يمكن التعبير عنها بالخطوط و الألوان و تتنوع هذه المصنفات بتنوع صور الفنون و سنعرض بعض الأمثلة عنها:
ب.1. مصنفات الفنون التشكيلية و الفنون التطبيقية مثل الرسم أو الرسم الزيتي و النحت و النقش و الطباعة الحجرية و فن الزرابي.
و يقصد بالفنون التشكيلية الرسومات التي جسدها الرسام على لوحته سواء كانت رسما تجريديا أو تشكيليا أو غيره استخدم فيه الخطوط و الألوان المائية أو الزيتية أو أية مادة أخرى .
و يقصد بالفنون التطبيقية تلك التي تنطبق على الأشياء المطبقة لأغراض عملية سواء كانت حرفية أو صناعية و يطلق عليها أحيانا الفنون المطبقة سواء كانت رسوم أولية أو نماذج أو الشيء المصنوع نفسه كتشكيل رسومات و نماذج المجوهرات و الأحجار الكريمة نماذج المصابيح صناعة الأثاث أوراق الجدران حياكة الزرابي.
النحت قد يكون على الحجر أو النحاس و الخشب أو الطين أو الجبس أو غيرها و النقش يتم بحفر إحدى المواد المصنوعة سواء في الخشب أو الحجر أو المعادن.
الطباعة الحجرية و يقصد بها الرسم على نوع معين من الحجر يعرف بأنه إعداد صورة مطبوعة عن الرسم بالحجر و يلاحظ أن الطباعة الحجرية هي نوع من النقش و تدخلها بعض القوانين ضمن أعمال النقش بينما تنص عليها بعض القوانين الأخرى بصفة مستقلة.
فن الزرابي و هو فن حياكة الزرابي برسومات و أشكال و خطوط مبتكرة تضفي نوعا من الجمال على الزريبة و تحظى بأهمية خاصة في البلدان النامية و تعتبر نوعا من التراث التقليدي و كمثال على ذلك السجاد الإيراني المعروف على مستوى العالم ، وكذا مصنفات الفنون التشكيلية ( ) .
ب.2. مصنفات الرسوم و الرسوم التخطيطية و المخططات و النماذج الهندسية المصغرة للفن و الهندسة المعمارية و المنشات التقنية ( المادة /4 و.
وتتعلق جلها بالفن المعماري و يشمل مفهوم الفن المعماري الرسوم التخطيطية والمخططات و النماذج الهندسية لفن العمارة و المباني و المنشات التقنية و غيرها .
ب.3 . مصنفات الرسوم البيانية و الخرائط و الرسوم المتعلقة بالطبوغرافيا أو الجغرافيا أو العلوم ، المادة /4ز.
ب.4. مبتكرات الألبسة للأزياء و الوشاح ، المادة /4 ط.
أن العبرة فيها بما يقوم به الفنان من تنفيذ و ليس الوقوف عند خطة العمل فالتنفيذ هو محل الحماية أي الحماية تقع على ما تم تجسيده في صورة عمل فني أو في تمثال فالتنفيذ في هذه الحالة يجب أن يتم بيد الفنان نفسه و يكون عمله الشخصي هو الغالب في هذا التنفيذ أما إذا تم العمل ميكانيكيا أي بواسطة آلة فدور الفنان الذي لعبه يكون ثانويا و بالتالي هذا العمل الميكانيكي لا يستحق الحماية و العمل إذا كان ميكانيكيا أو شخصيا مسألة واقع يفصل فيها قاضي الموضوع. ( )
ج. المصنفات التصويرية:
المصنفات التصويرية و المصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير ،المادة /4ح .
و يقصد بها الصور المنجزة بواسطة أجهزة التصوير المختلفة مهما كان موضوع هذه الصور أو الغرض الذي أنشأت من اجله فنية كانت أو إعلامية.
وكذلك كل المصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير الفوتوغرافي سواء استخدم بوسائل كيميائية أو بأي تقنية أخرى.
و لقد كانت الصور محل نقاش من قبل الفقهاء فالبعض يعتبرها نتيجة أسلوب ميكانيكي منجز من قبل الآلة التصويرية و بالتالي فهي منعدمة الحماية و لكن الرأي الغالب اتجه إلى أن الصورة فن، وأن المصور يبذل جهدا ابتكاريا في اختيار طريقة التصوير و أماكن التصوير و زواياه حتى يعطي صورة معبرة أو مبتكرة.
د. المصنفات الموسيقية:
- المصنفات الموسيقية المغناة أو الصامتة ، المادة 4/ج .
وهي المصنفات التي تجمع بين التأليف الموسيقى المصحوب بكلمات أو بدون كلمات مجرد أنغام و الحان ويشار عادة إلى مؤلف المصنف الموسيقى بالملحن Le composeur( ).
- كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية و الدرامية الموسيقية والإيقاعية والتمثيليات الإيمائية المادة /4 ب، وهي المصنفات المعدة للتمثيل على خشبة المسرح و تؤدي من قبل شخص أو عدة أشخاص و قد تكون عبارة عن تتابع لأحاديث تعالج موضوعا ما كما قد تكون مصحوبة بموسيقى أو حتى بأغاني آو رقصات.
التمثيليات الإيمائية هي عبارة عن تشكيلة من الحركات صامتة تصاحب قطعة موسيقية تعبير عن موضوع او فكرة.
هـ.المصنفات السينمائية:
المصنفات السينمائية و المصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها ، المادة /4د.
و هي مجموعة من الصور و المشاهد و اللقطات المصحوبة عادة بالصوت و الصورة و المعدة للعرض كصور متحركة و عادة ما يطلق عليه مصنفات سمعية بصرية.
و الشكل التقليدي هو الأفلام التي تعرض على الشاشة( أفلام ،وثائق ، أشرطة كوميديا و دراما هزلية صامتة او مصحوبة بأصوات أو موسيقى).
أما المصنفات المعبرة عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي فهي التسجيلات السمعية البصرية التي تسجل على أشرطة أو على أقراص مضغوطة و يتم عرضها على أجهزة الفيديو آو الكمبيوتر.
و.المصنفات المشتقة:
و هي مصنفات يتم ابتكارها من خلال مصنفات سابقة و هي تحظى بالحماية لان انجازها يتطلب نوعا من الابتكار و الجهد و عادة ما تتطلب هذه المصنفات إعادة صياغة أو اقتباس أو تحويل أو تحوير و تتطلب الحصول على إذن أو ترخيص من صاحب المؤلف الأصلي.
و أهم المصنفات المشتقة:
أ‌. أعمال الترجمة: و هي التعبير عن المصنف الأصلي بلغة غير لغة النص الأصلي و إظهارها كما هو بلغة أجنبية.
ب‌. الاقتباس: الاقتباس من مصنف اصلي يكون إما عن طريق التلخيص أو التعديل أو التحوير كالقيام بتلخيص مصنف أدبي أو علمي في صورة موجزة مطابقة للمصنف الأصلي إما التحوير فيتم بتحويل المصنف من لون كتحويل القصة إلى رواية أو إلى فيلم سينمائي.
ي. مصنفات التجميع أو المصنفات المركبة:
هي المجموعات أو المصنفات التي يتم تجميعها من خلال مصنفات سابقة دون تدخل مباشر من مؤلفي هذه المصنفات السابقة و يعتبر الشخص القائم بالتجميع وحده مؤلفا. و قد نصت عليها المادة 5 بقولها :" تعتبر أيضا مصنفات محمية : للمصنف المركب المجموعات و المختارات من المصنفات...".
ز. مصنفات التراث الثقافي التقليدي و قواعد البيانات:
نصت على ذلك المادة 08 على أن تستفيد مصنفات التراث التقليدي و المصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام من الحماية و تتكون مصنفات التراث الثقافي التقليدي من:
- مصنفات الموسيقى الكلاسيكية التقليدية.
- المصنفات الموسيقية و الأغاني الشعبية.
- الأشكال التعبيرية الشعبية المنتجة و المترعرعة و المرسخة في أواسط المجموعة الوطنية و التي لها ميزات الثقافة التقليدية للوطن.
- النوادر و الأشعار و الرقصات و العروض الشعبية.
- مصنفات الفنون الشعبية مثل الرسم الزيتي النقش و النحت و الخزف و الفسيفساء.
- المصنوعات على مادة معدنية و خشبية و الحلي و السلالة أشغال الإبرة و منتوج الزرابي و المنسوجات.
و عادة ما يطلق على مصنفات التراث التقليدي عبارة الفلكلور و قد عرفته المادة 05من الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف بأنها المصنفات الأدبية أو الفنية آو العلمية التي تبتكرها الفئات الشعبية في الدول الأعضاء تعبيرا عن هويتها الثقافية و التي تنتقل من جيل إلى جيل و تشكل احد العناصر الأساسية من تراثها. ( )
ر. عـنـوان المصنـف:
نصت المادة 6 على ما يلي :" يحظى العنوان إذا اتسم بالأصالة بالحماية الممنوحة للمصنف ذاته".( )
يميز العنوان المصنف عن غيره من المصنفات الأخرى و هو يتمتع بالحماية طالما كان يتسم بالأصالة استقلالا عن الإنتاج . فالعنوان عنصر من عناصر حق المؤلف فهو بمثابة الاسم إلى الشخص أو المحل التجاري ويبقى الاسم محافظا على حمايته مادام متسما بالأصالة حتى ولو أصبح الإنتاج لا يحظى بالحماية القانونية .
والمقصود أن يكون العنوان متصفا بطابع إبداع أي لا يكون لفظا جاريا وكثير الاستعمالات حيث لا تتسم العناوين العامة بالأصالة و الإبداع حيث يجوز لكل مؤلف أن يكتب في نفس الموضوع متخذا نفس العنوان فيكون لمصنفه الحماية القانونية لما يتميز به من إبداع وليس بسبب عنوانه .
2: تقسيم المصنفات تبعا لتعداد مؤلفيها:
يقسم الفقه المصنفات تبعا لتعداد مؤلفيها إلى:
مصنفات مشتركة OEUVRES COLLABORATION .
مصنفات جماعية OEUVRES COLLECTIVES .
مصنفات مركبة OEUVRES COMPOSITES .
أ.المصنفات المشتركة LES OEUVRES COLLABORATIONS
و هي تلك التي تبدع أو تبتكر نتيجة مساهمة عدة أشخاص بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم و يعتبرون شركاء أو مشتركين في المصنف و قد نصت على ذلك المادة 15 على أن يكون المصنف مشتركا اذا شارك في إبداعه أو انجازه لعدة مؤلفين.
و من صور الاشتراك ما نصت عليه المادة 16 بالنسبة للمصنفات السمعية البصرية التي نصت على انه يعد على الخصوص مشاركا في المصنف السمعي البصري الأشخاص الآتي ذكرهم )
أ‌. مؤلف السيناريو.
ب‌. مؤلف الاقتباس.
ت‌. مؤلف الحوار أو النص الناطق.
ث‌. المخرج.
ج‌. مؤلف المصنف الأصلي إذا كان المصنف السمعي البصري مقتبسا من مصنف اصلي.
ح‌. مؤلف التلحين الموسيقي مع كلمات أو بدونها تنجز خصيصا لذلك.
خ‌. الرسام الرئيسي أو الرسامون إذا تعلق الأمر برسم متحرك.
د‌. و كذلك المصنفات المعدة للبث الإذاعي السمعي حسب المادة 17 بحيث يعتبر مشاركا فيه كل من ساهم بجزء او بنوع معين في انجازه.
ذ‌. و كذلك الاشتراك في الموسيقى بين مؤلف الكلمات وواضع الألحان و الموسيقى.
ب. المصنفات الجماعية LES OEUVRES COLLECTION :
المصنف الجماعي هو ذلك المصنف الذي يتحقق باشتراك أو مساهمة عدة أشخاص تحت توجيه و إشراف شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته و باسمه ولحسابه.
و يعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تم المصنف تحت إشرافه و توجيهه المؤلف الوحيد للمصنف الجماعي ( ).
و كثير ما تقضي الحياة العملية الالتجاء إلى التأليف الجماعي لما فيه من أهمية و فائدة مثل مصنف المنجد و دائرة المعارف و مثاله كأن يكفل شخص طبيعي أو معنوي شخصان أو أكثر بتحقيق هدف معين بحيث يظهر المصنف باسمه و ينشر تحت إدارته و يعمل المشاركون في الإنجاز على تنفيذ خطته التي يحددها و يشرف على إنجازها و يوجه الأعمال لإنجاز هذا المصنف الذي يطلق عليه المصنف الجماعي . ( )
ج.المصنفات المركبةLES OEUVRES COMPOSITE :
و قد نصت المادة 14 على آن المصنف المركب هو ذلك المصنف الذي يدمج فيه بالإدراج أو التقريب أو التحوير الفكري مصنف أو عناصر من مصنفات أصلية دون مشاركة مؤلف المصنف الأصلي.