2012-09-12, 02:45
|
رقم المشاركة : 2
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
و عليكم السلام و رحمة الله
أخي الكريم هذه فتوى الشيخ محمد علي فركوس بخصوص التعامل مع بنك البركة و هي بتاريخ
19 جـوان 2006 م .
https://www.ferkous.com/site/rep/Bi87.php
في الاقتراض من البنوك الإسلامية
السؤال:
ما الذي توصلتم إليه في شأن بنك البركة؟ هل يسوغ توجيه من كان في حاجة ماسة إلى التعامل معه، إذا علمنا أنه سيذهب إلى البنوك الأخرى لا محالة؟
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالصّفات والأسماء التي تعطى للبنوك لا يلزم مطابقتها للموصوفات وللمسمَّيات، فالعبرة بالمسمَّيات لا بالأسماء، فالبنوك الإسلاميّة الحاليّة لا تختلف في جوهرها وحقيقتها عن البنوك الرّبويّة، حيث تتعامل تحايلاً على الشّرع ضمن ما يسمى ببيع المرابحة الذي في حقيقته قرضٌ ربويٌّ مقنَّعٌ بالبيع، حيث يقوم البنك بشراء سلعة للتّاجر التي لا يمتلكها البنك، وليس له حاجة إليها، وإنما حاجته وقصده هو تحقيق نسبة المرابحة، فيقصد مع التّاجر بيعًا لا حقيقة له في الواقع وإنّما هو عقد صوريّ أخفي فيه القرض الرّبويّ المحرّم بنصوص الوعيد، وأظهر فيه البيع، وفي الحديث: «يَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالبَيْعِ»(١).
وعليه، فإن تحقّق فيه التّعامل الرّبويّ فلا يجوز شرعًا أن نرشد إليه الغير سواء ظهر الرّبا فيه أو خفي، وسواء علمنا أنَّ السّائل سيذهب إلى البنوك الأخرى أو لا يذهب، لما فيه من محذور عظيم مؤدّي إلى «محاربة الله ورسوله»، والإرشادُ إلى المعاصي والذّنوب تعاون على الإثم والعدوان.
أمّا المضطرّ الذي لا حيلة له ولا مخرج إلاَّ البنوك، فإنّه يُعرَّف بحكم الضّرورة أو الحاجة الشّديدة، ويوكل أمره إلى دينه في تقدير حاله من تلك الضّرورة أو الحاجة(٢).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 23 جمادى الأولى1427ﻫ
الموافـق ﻟـ:19 جـوان 2006 م
١- أخرجه الخطّابيّ في «غريب الحديث»: (ق42/1)، عن الأوزاعيّ مرفوعا. قال ابن القيّم في «إغاثة اللّهفان»: (1/520): «هذا وإن كان مرسلا فإنّه صالح للاعتضاد به بالاتفاق وله في المستندات ما شهدت له وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة"، وذكر مثل هذا الكلام في "إعلام الموقعين" (3/144)، وفي "تهذيب السنن" (9/345). وقال السخاوي في "الأجوبة المرضية" (1/214): "مرسل وهو صالح ويتأكد به المسند". وقال الألباني في "غاية المرام" (25) بعد تضعيفه للحديث: "أقول هذا لبيان حال الإسناد، ولكي لا ينسب المسلم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل، وإلاّ فمعنى الحديث واقع كما هو مشاهد اليوم، لكن لا يلزم منه الجزم أنّ الحديث قد قاله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم عند أهل المعرفة والعلم".
٢- انظر ضوابط الضّرورة الشّرعيّة على الموقع، الفتوى رقم: (643) الموسومة ﺑ: «في ضوابط قاعدة «الضّرورات تبيح المحظورات»».
|
|
|