منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كتب للمبتدئ
الموضوع: كتب للمبتدئ
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-09-10, 22:48   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
فقير إلى الله
عضو محترف
 
الصورة الرمزية فقير إلى الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الدرس الثالث: أركان الإيمان:
ثم ذكر الشيخ -رحمه الله تعالى- في الدرس الثاني الشهادتين، ومعناهما، وشروط لا إله إلا الله، ثم في الدرس الثالث ذكر -رحمه الله تعالى- أركان الإيمان، وقال: "هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الأخر وتؤمن بالقدر خيره شره من الله تعالى"، أولاً: الإيمان في الأصل هو: التصديق الجازم، وهو في الشرع: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، وهو عند المحققين يزيد وينقص، كما قرره سلف هذه الأمة، والأركان المتعلقة بالإيمان ستة: ذكرت في مواضع من القرآن، وأجاب النبي -عليه الصلاة والسلام- بها في تعريف الإيمان لما سأله جبريل عن الإيمان قال: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الأخر وتؤمن بالقدر)) الإيمان بالله أن تعترف بوجود لله، وأن تقر وتعتقد اعتقاداً جازماً أنه موجود، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه، وأن تذعن لأوامره، وأن تجتنب نواهيه، والإيمان بالملائكة أن تعتقد اعتقاداً جازماً لا يساوره أدنى شك بان لله ملائكة جاء وصفهم في الكتاب والسنة بأنهم لا يعصون الله -سبحانه وتعالى-، وأنهم في عبادته وخدمته، وأنهم عدد كبير وجمع غفير، فنؤمن بمن نعرف اسمه من الملائكة، ونؤمن بالبقية أجمالاً, وأن لله -سبحانه وتعالى- ملائكة عدد كببر، كما جاء في الأخبار في حديت الأطيط: ((أطت السماء وحق لها أن تئط فما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو قائم)) والبيت المعمور يدخله في اليوم سبعون ألف ملك، كل يوم يدخله سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم.
فالملائكة خلق نوراني، خلق من نور، خلقهم الله -سبحانه وتعالى- لخدمته وعبادته، والمقصود بالخدمة لا يعني أنها من حاجة، فالخلق كلهم خالقهم الله -سبحانه وتعالى- من غير حاجة إليهم، ولا يزيدون في ملكه، ولا ينقصون منه شيئاً، فلو كان الخلق كلهم جنهم وإنسهم، حيهم وميتهم، قديمهم وحديثهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما ضر من ملك الله شيء، وبالعكس لو كانوا على أتقى قلب رجل، فليس خلق الله –سبحانه وتعالى- للملائكة ولغيرهم من المخلوقات لحاجة إليهم، بل هو الغني الغنى المطلق.
والإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان لا يتم الإيمان إلا به، فنعتقد اعتقاداً جازماً، ونوقن يقيناً لا يساوره أدنى شك بأن الله -سبحانه وتعالى- أرسل الرسل إلى الأمم ليحذروهم وينذروهم، وأن عددهم كما جاء في حديث أبي ذر على ما فيه من الكلام أكثر من ثلاثمائة، وأما الأنبياء فجم غفير، ونؤمن بمن عرفنا اسمه من هؤلاء الرسل، وعلينا أن نؤمن بالرسل كلهم، سواء عرفنا أسماءهم أو لم نعرف أسماءهم، ووظيفة الرسول أنه يأمر الخلق بطاعة الله -سبحانه وتعالى- وبعبادته، بعبادته -عز وجل-، وليس عليهم إلا البلاغ، ولا يجوز أن يصرف لهم أي حق من حقوق الله -سبحانه وتعالى-، وأفضل الرسل كما هو معروف محمد -عليه الصلاة والسلام-، وهو رسول مرسل من عند الله -سبحانه وتعالى-، وهو أيضاً في الوقت نفسه عبد من عباد لله، ذكره الله -سبحانه وتعالى- بالعبودية في أشرف المقامات {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ} [(1) سورة الإسراء] {وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ} [(19) سورة الجن]إلى غير ذلك، فلا يجوز أن يصرف له، ولا لغيره من الرسل والأنبياء أي شيء مما يجب صرفه لله -سبحانه وتعالى-، فهم خلق من خلقه، نعم لهم مزية على بقية الخلق، شرفهم الله بحمل هذه الرسالة، لكن لا يجوز أن يصرف لهم شيء من حقوق الله -سبحانه وتعالى-، والإيمان بالرسل ولاسيما نبينا -عليه الصلاة والسلام-، يستلزم الإيمان به: طاعته فيما أمر، والتصديق بما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع -عليه الصلاة والسلام-.
وباليوم الآخر: نؤمن بأن هناك يوم آخر، وأنه بعد الموت بعث، لا بد من الإيمان بالبعث بعد الموت، نؤمن به كما جاء في النصوص، وأن الله -سبحانه وتعالى- يعيد الخلق بعد موتهم، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله -سبحانه وتعالى-، وأن كل شيء بقدر، وأنه لا يصب الإنسان، ولا يصيب الشعوب والأمم إلا شيء كتبه الله -سبحانه وتعالى- عليهم، لا يكون في خلقه ما لا يريده -سبحانه وتعالى-.
الإيمان بالقدر أن تعلم وتوقن وتجزم بأن ما أصبك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطئك لم يكن ليصيبك، وأن الأمم لو اجتمعت عليك ليضروك بشيء لم يكتبه الله -سبحانه وتعالى- عليك فإنهم لا يستطيعون ذلك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله لك ولم يكتبه لك لم يستطيعوا ذلك.
الدرس الرابع: أقسام التوحيد:
الدرس الرابع: أقسام التوحيد، وهي ثلاثة: توحيد الإلوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات.
توحيد الإلوهية هو: توحيد الله -سبحانه وتعالى- وإفراده بالعبادة، هذا توحيد العبد وإفراده ربه -عز وجل- بعبادته بأن لا يصرف لغيره شيئاً مما يختص به الله -سبحانه وتعالى-، فلا يجوز أن يعبد ولا يؤلّه غير الله -سبحانه وتعالى-، فلا ينذر إلا له، ولا يستغاث إلا به، ولا يدعى سواه، ولا يصلى إلا له، وهكذا جميع أنواع العبادة لا يجوز صرف شيئاً منها لغير لله -عز وجل-، وبهذا يتم تحقيق توحيد الإلوهية.
وأما توحيد الربوبية والإقرار بوجوده، وأنه الرب الخالق الرازق المتصرف الذي لا شريك له في هذا الباب في الخلق ولا في الرزق، والإقرار به والاعتراف بتوحيد الربوبية لا يكفي وحده دون تخليص توحيد الإلوهية من الشوائب؛ لأنه لو كان كافياً لما قاتل النبي –عليه الصلاة والسلام- الكفار حتى يقولوا: لا إله إلا الله، هم يعترفون بوجود الله، وأنه لا خالق غيره، وأنه لا رازق سواه، ولكنهم يشركون معه غيره.
وأما توحيد الأسماء والصفات: فالله -سبحانه وتعالى- له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، يجب الإيمان بجميع ما جاء عن الله -سبحانه وتعالى- في كتابه، وعلى لسان رسوله -عليه الصلاة والسلام- كما جاءت، ولا نتعرض لتأويلها ولا تحريفها ولا التكيف، نؤمن بأن الله -سبحانه وتعالى- له الأسماء الحسنى، ونؤمن بجميع ما جاء في النصوص مما صح عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-، كما يليق بجلاله وعظمته، ونؤمن بأن له الصفات العلى الكاملة الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، وكذلك الإيمان بالصفات يكون توقيفياً، فلا نصف ولا نسمي الله -سبحانه وتعالى- إلا بما سمى به نفسه، أو وصفه بها، ثم ذكر -رحمه الله- أقسام الشرك، وأنها ثلاثة: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي، الشرك الأكبر: أن تعبد مع الله -سبحانه وتعالى- غيره، وهذا الشرك هو المحبط للعمل، وهو الذي يوجب الخلود في النار، {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(65) سورة الزمر]، {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [(48) سورة النساء]، وأما الشرك الأصغر فأمره أسهل من الشرك الأكبر، وإن كان خطراً عظيماً، وإن كان الشرك الأصغر خطراً عظيماً حتى قال بعضهم: إنه لا يغفر، ولا يدخل تحت المشيئة كالكبائر، كبائر الذنوب التي يقترفها المسلم داخلة تحت المشيئة إن شاء الله -سبحانه وتعالى- عذبه، وإن شاء غفر له، لكن الشرك الأصغر إطلاق الشرك عليه يقتضي أنه لا يغفر، بل يدخل في قوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [(48) سورة النساء]، وعلى كل حال هو لا يقتضي الخلود في النار، ولا يخرج من الملة، فصاحبه إذا عُذب ونقي من هذا الشرك فإنه مآله إلى الجنة -إن شاء الله تعالى-، الشرك الخفي وهو الرياء، من أمثلة الشرك الأصغر: الحلف بغير الله -سبحانه وتعالى-، وقول: ما شاء الله وشاء فلان، ولولا الله وفلان، هذا شرك أصغر.
والشرك الخفي هو الرياء، مرآة الغير بعمل الخير، تطيل الصلاة، تسكن في صلاتك، تخشع في قراءتك لما ترى من نظر غيرك إليك، هذا نسأل الله العافية من أنواع الشرك، وهو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وله كفارة كما جاء في الخبر تقول: "اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم" هذا فيما تخشى أن تقع فيه؛ لأنه خفي، والشيطان حريص على إحباط أعمال الإنسان، وهذا الرياء وهذا الشرك إذا خالط العمل الصالح إن لم يبطله ويحبطه نقص ثوابه، فإن قارنه من أوله إلى أخره فلا شك في بطلانه، وإن طرأ على المصلي أو على الصائم أو على الحاج أو غير ذلك ثم قاومه فإنه لا يضره -إن شاء الله -سبحانه وتعالى-.
من أنواع الشرك ما يسمى بالتشريك في العبادة، تعمل العمل لله ولغيره، نعم هذا تشرك في العبادة، أن تعمل لله ولغيره، فمن التشريك ما يضر بالعبادة، ومنه ما لا يضر، إذا شركت في العبادة أمراًً محرماً ضر، وأن شركت بها أمراً مباحاً فالأمر أسهل، وأن شركت عبادة بعبادة فالأمر -إن شاء الله- لا شيء فيه، لو قدر أن شخص تزوج لقضاء الوطر، نقول: يؤجر، وهو في عبادة، وإن كان تزوج من أجل قضاء شهوته كما جاء في الحديث: ((وفي بضع أحدكم صدقة)) قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: ((نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام)) فإذا شرك العبادة بغيرها طاف بالبيت ويقصد بذلك ثواب هذا الطواف، ويقصد مع ذلك التخفيف، نصحه الأطباء بأن يمشي، يكثر المشي مثلاً، فقال: بدلاً من أن أمشي في الأسواق والطرقات أمشي في المطاف له أجر وإلا ليس له أجر؟ نعم، له أجر، يؤجر -إن شاء الله تعالى- لأن عدله من المشي في الطرقات إلى المطاف لا شك أنه عدول إلى خير، لو أمر بحمية، فقال: أصوم بدلاً من أن أفطم نفسي بدون أجر، أصوم وأحتمي في الوقت نفسه يؤجر -إن شاء الله تعالى- لأنه عدوله إلى هذه العبادة خير له، لكن من خلصت نيته للعبادة لا شك أنه أعظم أجراً، تطويل الركوع من أجل الداخل هذا تشريك في العبادة لكن فيه مصلحة لأخيك المسلم من أجل أن يدرك الركعة، فلا شيء فيه عند أهل العلم ما لم يضر بالمصلين، وإن قال القرطبي ونقل عن المالكية: أنه من التشريك المذموم.
يقول الشيخ -رحمه الله-: فالشرك الأكبر يوجب حُبوط العمل، والخلود في النار، كما قال تعالى: {وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} [(88) سورة الأنعام] وقال تعالى: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ} [(17) سورة التوبة]لا شك أن عمارة المساجد من أفضل الأعمال، لكن لا بد أن يقترن بالعمارة الحسية العمارة المعنوية {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ} [(18) سورة التوبة] قد يقول القائل: لماذا هذا الحصر؟ ما المانع مثلاً أن يتبرع كافر ببناء مسجد؟ نقول: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ} [(18) سورة التوبة] أما عمارة الكافر للمسجد فإنها لا تنفعه، بل هي حابطة؛ لأنه مشرك، وبعض الناس يذم من يعمر المساجد ويقول: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ} [(19) سورة التوبة] يرددها بعض الناس، ويقول: إن عمارة المسجد الحرام..، نعم هي ليست كمن آمن بالله، لكن إذا قارنت الإيمان فهي من أفضل الأعمال، أما إذا صارت قسيماً للإيمان عمارة المساجد أو الإيمان بالله، فعمارة المساجد وسقاية الحاج لا خير فيها دون الإيمان، ولا أجر فيها ولا ثواب بدون الإيمان؛ لأن الإيمان شرط لقبول جميع الأعمال، وهذا عمل من أعمال الخير. يقول: "وأن من مات عليه فلن يغفر له، والجنة عليه حرام، قال تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [(48) سورة النساء] وقال تعالى: {إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ} [(72) سورة المائدة]نسأل الله العافية.
يقول الشيخ: "ومن أنواعه: دعاء الأموات والأصنام، والاستغاثة بهم، والنذر لهم، والذبح لهم، ونحو ذلك" وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها لغير لله -سبحانه وتعالى-، التوكل على غير الله، السجود لغير الله، نسأل الله العافية كل هذا من الشرك الأكبر.
أما الشرك الأصغر يقول: "فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب والسنة تسميته شركاً، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال، والحلف بغير الله، وقول: ما شاء الله وشاء فلان، ونحو ذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)) فسئل عنه فقال: ((الرياء)) رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري -رضي الله عنه- بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" مرة يروى عن محمود بن لبيد بدون واسطة ومرة بواسطة رافع بن خديج، ومحمود بن لبيد معروف أنه صحابي صغير جداً عقل المجة التي مجها النبي -عليه الصلاة والسلام- في وجهه وهو ابن خمس سنين، فلا يبعد أن يروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بواسطة.
"وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)) رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)) وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان)) أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه-"، وهذه أمثله للشرك الأصغر، يقول -رحمه الله-: "وهذا النوع لا يوجب الردة، ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب" هذا النوع لا يوجب الردة، ولا يوجب الخلود في النار، لا يحبط العمل، ولا يلزم منه أن يخلد، يبقى خالداً في النار لا يخرج منها، والجنة ليست عليه حرام، أنما يعذب بقدر شركه هذا الأصغر، ثم إذا نقي يدخل الجنة -إن شاء الله تعالى-.
"أما النوع الثلاث: وهو الشرك الخفي، فدليله قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟)) قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ((الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه)) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري" هذا هو الرياء، هذا هو إيش؟ الرياء الذي هو نوع من أنواع الشرك الأصغر، وهذا الخفي مع دقته وخفائه على المسلم أن يلاحظه، وأن يراقب قلبه، فلا يجعله يشرد ويذهب يميناً وشمالاً، بل عليه أن يخلص وجه لله -سبحانه وتعالى-.
"ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط: أكبر وأصغر، فأما الشرك الخفي فإنه يعمهما" يعني يدخل في الأكبر والأصغر "فيقع في الأكبر كشرك المنافقين؛ لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة، ويتظاهرون بالإسلام رياءً وخوفاً على أنفسهم، ويكون في الشرك الأصغر كالرياء كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم، والله أعلم".
مقصود الشيخ -رحمه الله- أن الشرك يقسم إلى ثلاثة أنواع أكبر أصغر وخفي، ويكمن أن يجعل الخفي من النوعين، قسم من النوع الأول، وقسم من النوع الثاني، داخل في النوع فما ظهر من الشرك الأكبر يكون شرك جلي، وما خفي من الشرك الأكبر يكون شركاً خفياً، وما ظهر من الشرك الأصغر يكون شرك أصغر جلي وما خفي منه يكون شرك أصغر خفي، وعلى كل حال فالتقسيم مجرد اصطلاح، والحصر مرده الاستقرار.
الدرس الخامس: أركان الإسلام:
بعد هذا تعرض الشيخ -رحمه الله- في الدرس الخامس لأركان الإسلام، وهي خمسة، جاءت في الصحيحين وغيرهم من حديث ابن عمر: ((شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً))، وفي الصحيح من حديث ابن عمر يقول: ((بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً))، وفي صحيح البخاري: ((وحج البيت، وصيام رمضان)) بتقديم الحج على الصيام، وعلى كل حال هذه أركان خمسة، شأنها عظيم، شأنها عظيم جداً، من ترك شيئاً منها فهو على خطر عظيم، أما من ترك الشهادتين فإنه ليس بمسلم أصلاً، ومن ترك الصلاة وإن أعترف بوجوبها وأقر به فإنه كافر عند جمع من أهل التحقيق، وأما إيتاء الزكاة فإنه إذا أعترف بوجوبها ولم يدفعها فإنه لا يكفر عند جمهور العلماء، وإن قيل بكفره ككافر تارك بقية الأركان، فالقول بكفر تارك الأركان الخمسة أو واحد منها قول معتبر عند أهل العلم، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، يكفر بترك الزكاة، يكفر بعدم صيام رمضان وإن أعترف بوجوبه، يكفر بترك الحج، وعلى كل حال هذه دعائم الإسلام، لا يقوم الإسلام إلا عليها، ولذا بني عليها الإسلام، وأي بناء دون أركان فإنه لا يثبت، فتارك شيئاً منها على خطر عظيم، فمن ترك هذه الأركان فعليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار، وأن يؤديها على الوجه المطلوب؛ لأن الكفر شأنه عظيم، وأمره خطير، المعاصي تحت المشيئة بلا شك، وهي أيضاً بريد إلى الكفر، لكن أمرها أخف من الكفر الموجب للخلود في النار، فترك الصلاة المقرر عند أهل العلم المحققين منهم أنه كفر، فمن يترك الصلاة فهو كافر وإن أعترف بوجوبها، أما بقية الأركان الثلاثة فقيل بكفره، والجمهور على أنه لا يكفر، لكنه على خطر عظيم، وجاء الوعيد الشديد لمن أعطاه الله من المال ما يقوم به، أو ما تقوم به حياته ومصالحة ومع ذلك يبخل بالقدر اليسير الذي فرضه الله عليه، ومن عافاه الله في بدنه وأقره في وطنه ولم يصم في رمضان فهذا أيضاً على خطر، من أفطر في يوم من رمضان من غير عذر لا يقضه صيام الدهر وإن صامه، فالأمر جد خطير، وحج البيت جاء الوعيد الشديد فيمن ترك الحج مع القدرة عليه، وجاءت الآثار والأخبار المرفوعة والموقوفة في التشديد بالنسبة لمن تركه مع القدرة عليه، عمر بن الخطاب كتب إلى الآفاق أن ينظروا من كان ذا جدة ولم يحج فليضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بـ..، ولذا ذيل الله -سبحانه وتعالى- آية وجوب الحج: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}[(97) سورة آل عمران] من كفر يعني لم يحج، هذه من أدلة من يقول بكفر تارك الحج.
الدرس السادس: شروط الصلاة:
يقول -رحمه الله-: "الدرس السادس: شروط الصلاة، شروط الصلاة تسعة، الإسلام، والعقل، والتميز، ورفع الحدث، وإزالة النجس، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية" الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الشرط عدم المشروط ولو وجدت صورته، لو صلى شخص غير مسلم، ماذا نقول؟ الإسلام شرط لصحة الصلاة، لكن هم يقولون: إن صلى فمسلم حكماً؛ لأن الصلاة متضمنة للشهادتين، يكون قد تشهد، فكيف يكون الإسلام شرط لصحة الصلاة، وهم يقولون: من صلى فسلم حكماً؟ نقول: هو مسلم حكماً يعامل معاملة المسلمين، وليس مسلم حقيقة إن استمر فله ما للمسلمين، وعليه ما عليهم، وإن نقض مقتضى هذه الصلاة فأنه يقتل مرتداً، وأمره أعظم من المشرك الذي لم يصلِ، المشرك الكافر الأصلي المرتد أشد، فالإسلام لا شك أنه شرط، والعقل أيضاً شرط لصحة الصلاة؛ لأن غير العاقل سواءً كان مجنوناً أو صغيراً لا يميز فإنه لا يعقل هذه الصلاة، ولا يكمن أن يؤديها على الوجه المطلوب.
والتميز: التميز شرط لصحة الصلاة أيضاً، فعدم المميز داخل في حكم من لا يعقل، ولذا جاء الحديث: ((رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي -الصغير- حتى يبلغ)) هؤلاء رفع القلم عنهم، فالنائم رفعه مؤقت حتى يستيقظ، والمجنون كذلك حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، كيف يقولون: حتى يبلغ ويكلف وهنا الذي يشترط الصلاة التميز وليس البلوغ؟ هذا شرط صحة، وذاك شرط وجوب، فالصبي إذا ميز، بلغ سبع سنين يأمر بالصلاة للتمرين عليها، لكن لا يأثم بتركها، فليس بشرط للوجوب، والتميز يكون بسبع سنين، وإن ميز وعرف قبل السابع بأن كان عمره خمس سنين ويفهم، يفهم السؤال ويرد الجواب المطابق، لكنه لا يأمر بالصلاة حتى يتم له سبع سنين؛ لأن هذا تشريع عام ولو ترك للناس ولتميز كل واحد بحسبه ما انضبطت الأمور، تجد الناس من شفقتهم على أولادهم قد يتم عشر سنين، وإذا قيل له: ابنك لماذا لا يصلي؟ قال: ما بعد ميز، لكن ربط بسبع سنين؛ لأن هذا تشريع عام يعم الناس كلهم، ومثله البلوغ ربط بعلامات ظاهرة.
ومن شروط الصلاة رفع الحدث سواءً كان أكبر أو أصغر، فالحدث الأكبر يرفع بالغسل والحدث الأصغر يرفع بالوضوء، ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} [(6) سورة المائدة]إزالة النجاسة {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}[(4) سورة المدثر]لا تصح الصلاة ممن على بدنه أو ثوبه نجاسة أو بقعته التي يصلي عليها، لا بد من تطهير المكان، ولا بد من تطهير الثواب، ولا بد من تطهير البدن من هذه النجاسة، لكن لو نسي وصلى قبل أن يرفع الحدث، هذا شخص نسي الوضوء فصلى، وآخر نسي النجاسة التي على ثوبه أو بدنه فصلى، هل هناك فرق أو ما في فرق؟ كلهما شرط، فعندنا اثنان: شخص صلى من طهارة ناسياً، وآخر على بدنه أو ثوبه نجاسة نسي فصلى بهذه النجاسة، الصلاة صحيحة وإلا باطلة؟ هم يقولون: رفع الحدث وإزالة النجاسة شرط، والناسي له حكم، {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[(286) سورة البقرة] فهل نقول: إنه ما دام ناسي تصح صلاته ولو صلى بغير طاهرة ولو صلى وعلى بدنه نجاسة؟ أو نقول: هذا إن شرط لا بد من تحققه فلا تصح الصلاة من غير طاهرة كما قال -عليه الصلاة والسلام-: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) كما أنها لا تصح صلاة من على ثوبه أو بدنه نجاسة حتى يتخلص من هذه النجاسة؟ أو أن هناك فرق بين المسألتين؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما صلى بالنعلين وفيهما نجاسة أعاد الصلاة وإلا أمر بخلعهما؟ أمر بخلهما، فدل أن الصلاة صلاة الناسي مع النجاسة صحيحة، وإلا لو كانت باطلة لأمر بإعادتها؛ لأن النسيان يقرر أهل العلم أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، هذه النجاسة الموجودة نسياناً تنزل منزلة المعدوم كأنها غير موجودة، أما المعدوم الذي هو الوضوء معدوم، فإن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، وعلى هذا لو صلى بغير طاهرة لا بد أن يعيد هذه الصلاة، ولو صلى ناسياً وعلى بدنه نجاسة فلا يلزمه أعادتها، المسألة عند الحنابلة كما هو معروف والمشهور عندهم أنه أن علمها ثم جهلها أو نسيها أعاد، هذا المقرر عندهم، لكن الصوب أن النسيان كما قال الله -سبحانه وتعالى- في أخر البقرة: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[(286) سورة البقرة] وقال: ((قد فعلت)) وفي حديث: ((رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه)).
ستر العورة شرط لصحة الصلاة، والعورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، فإذا صلى وقد بدأ شيء من هذا القدر فإن صلاته لا تصح، من السرة إلى الركبة، ويجب عليه ستر المنكبين أو أحدهما، لحديث: ((لا يصلي أحدكم في الثواب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) إذاً كيف يقولون: إن العورة من السرة إلى الركبة ولا يدخلون أحد المنكبين؟ نقول: فرق بين أن يكون الشيء واجباً وبين أن يكون شرطاً، فإذا كان واجباً وصلى بدونه صلاته صحيحة لكن يأثم، أما إذا قلنا: إنه شرط فإن الصلاة لا تصح، فيجب على الرجل أن يستر المنكبين، كما جاء في بعض الروايات: ((ليس على منكبيه منه شيء)) أو أحدهما، كما جاء في الروايات الأخرى: ((ليس على منكبه منه شيء)) على كل حال لا بد أن يستر المنكبين أو أقل الأحوال أحد المنكبين، فأما العورة المشترط سترها للصلاة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، أما بالنسبة إلى المرأة فجميع بدنها عورة إلا الوجه إذا لم يكن لديها رجال أجانب فإنها تصلي كاشفة الوجه، لا بد أن تكشف وجهها، أما إذا وجد هناك رجال أجانب فإنها يجب عليها أن تستر وجهها، وقال بعضهم: بأن الكفين لهما حكم الوجه، فلو كشفت كفيها فلا بأس حينئذٍ، وألحق بعضهم وهو مذهب الحنفية ويميل إليه شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- الرجلين، يعني لو صلت وبطون قدميها أو قدميها ظاهرتين يعني يتجاوز في ذلك، لكن الأحوط أن تستر جميع بدنها لا يخرج منه شيء، هذا هو الأحوط، أن تستر جميع بدنها لا يخرج لا يدين ولا رجلين، ولا يخرج ولا يظهر إلا الوجه، على كل حال هذه المسألة..، بالنسبة لليدين والرجلين الأمر أخف، لكن ما عدا ذلك لا بد من ستره، نعم.
طالب:.......
هذا عند النساء، هذا قالوا عند النساء، مع أنه قول مرجوح، كما هو معروف، بل عورة المرأة عند النساء كعورتها عند محارمها، يعني عند أخيها تكشف من السرة إلى الركبة؟ يجوز أن تكشف لأخيه من السرة إلى الركبة؟ لا يجوز، ولذا النساء أو نسائهن في الآية عطفت على المحارم.
ودخول الوقت شرط لصحة الصلاة، {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}[(103) سورة النساء]يعني مفروضاً في الأوقات، والصلوات الخمس لها أوقات محددة، لها أول ولها آخر، فأول وقت صلاة الظهر التي هي الصلاة الأولى من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، إلى أن يكون ظل الشيء مثله، ووقت صلاة العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس، كل هذا الوقت يشمل الاختيار والضرورة ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ويدل على هذا حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، ومن الأدلة على المواقيت حديث إمامة جبريل للنبي -عليه الصلاة والسلام- في أول الأمر، نعم فيه اختلاف يسير بين حديث إمامة جبريل وحديث عبد الله بن عمرو؛ لأن في حديث عبد الله بن عمرو ينتهي وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وفي حديث إمامة جبريل إلى ثلث الليل، وعلى كل حال حديث عبد الله بن عمرو متأخر، وهو أقوى منه؛ لأنه في الصحيح وذاك في السنن، والمقصود أن هذه أوقات الصلاة إجمالاً، ولا تصح الصلاة قبل وقتها بحال، بل يجب على من صلى الصلاة قبل دخول وقتها أن يعيد الصلاة، ما لم يكن ممن يصوغ له جمع التقديم، كما أنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، يحرم عليه أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لعذر، أما إذا لم يكن ثم عذر فأنه قد ارتكب أمر عظيماً حتى قال جمع من أهل العلم: إنه إذا أخرجها عن وقتها عمداً فإنه لا يصلي، لا تنفعه صلاته، كما لو صلها قبل دخول الوقت، لكن قول جمهور العلماء أنه يجب عليه قضى هذه الصلاة، إذا خرج وقتها يجب عليها قضاؤها، وهو الأحوط.
استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا مع استقبال القبلة، والمقصود باستقبال القبلة جهة الكعبة، المقصود جهتها لا عُينها، وإن قال بعض أهل العلم: إن المطلوب استقبال عين الكعبة، وهذا فيه مشقة شديدة، وأما استقبال الجهة فهو كافي لحديث: ((بين المشرق والمغرب قبلة)) دل على أن الاختلاف اليسير أمره يسير -إن شاء الله تعالى-، بل على الإنسان أن يتحرى أن يصيب الجهة، ولا يستثنى من ذلك إلا التطوع في السفر على الراحلة، إذا كان الإنسان مسافر وعلى راحلة فله أن يتطوع ولو إلى غير جهة القبلة، ويخصه الجمهور بالسفر، ولعل في حكمه الحضر إذا طالت المسافة يعني إذا كنت هناك سرة في السيارة وإلا شيء، ويعرف أنه يكمن يصلي ركعتين قبل أن تنفك السرة، إيش المانع؟ يلحق بالسفر -إن شاء الله تعالى-، والتطوع في هذا الباب أمره واسع، أما الفريضة فلا، لا تصح إلا مع الاستقبال، نعم؟
طالب:.......
المريض الذي لا يستطيع مع الإمكان المقصود بالإمكان، إمكان الاستقبال، أما مع عدم الإمكان فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لو مريض مربط إلى سرير ووجهه إلى الشرق يصلي، يصلي حسب حاله.
والنية: النية شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بنية، كما أنه لا يصح سائر الأعمال المشروعة إلا بنية لحديث عمر -رضي الله عنه- في الصحيحين وغيرهما: ((إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه))










رد مع اقتباس