منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - استشارة حول الميراث
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-09-07, 14:43   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










Rosiecheeks

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdelaziz34 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أتشرف لدى سيادتكم الموقرة بهذا الاستفسار
نحن الان نملك قطع أرضية بموجب عقد هبة عرفي مسجل لدى مكتب المواريث بولاية برج بوعريريج في سنة1986 . هذا العقد تم بعد قسمة ودية جرت في سنة 1986 بين ابي و عمي و اولاد عمي الذين توفي أبوهم قبل وفاة الجد (مورث الجميع) . حيث ان عمي المتوفي قبل وفاته قام بكتابة احد القطع الارضية باسمه لدى موثق علما أن هذه القطعة تعود اساسا الى اخيه الذي اشتراها بماله الخاص وبحكم أن العم المتوفي هو الكبير كان هو المتصرف الاول . بعد وفاة العم و من اجل عدم نشوب منازعات اخرى وهب الجد باقي الارض لابنيه المتبقيين بموجب عقد هبة مسجل لدى مكتب المواريث و بعد قسمة ودية اجراها بين ابنيه و ابناء ابنه المتوفي عى اساس ان يأخذ ابناء ابنه القطعة التي كتبها أبوهم باسمه و الباقي يكون من نصيب باقي الورثة . توفي الجد في سنة 1991 و قمنا باستغلال الارض و استصلاحها منذ 1986 بموجب عقد الهبة .وفي سنة2012 قام ابناء العم المتوفي برفع دعوى قضائية لكي ياخذو نصيب ابيهم الذي توفي قبل ابيه على اساس تنزيلهم منزلة ابيهم .علما انهم كانو طرفا في القسمة وورثو من ابيهم
أفيدونا جزاكم الله خيرا
شوف اخي : انا على حسب ما فهمت و لو أن تحديد الأطراف غير دقيق ....و ظهر لي وكان لك عمين قد توفيا مع الجد

فاجيبك عل حسب ما فهمت

اولا : أبناء الإبن الدي يتوفى قبل أبيه قانونا لهم حق التنزيل لكن للتنزيل شروط و هي :

ينزلون منزلة الأصل يعني والدهم
نصيبهم يكون مقدار حصة أصلهم الدي هو والدهم على ان لا تتجاوز ثلث التركة
لا يحق لهم الميراث إذا كانوا وارثين للأصل الدي هو هنا الجد يعني لم يحجبوا بالإبن الصلبي
و لا يرثون إذا كان الجد قد اوصى لهم أو منحهم هبة في حياته على ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة
و يجب ان لا يكون الحفاد قد ورثوا من أبيهم مالا يقل عن نصيب مورثهم

و انا لي فهمتو منك أن والدهم كتب قطعة أرض هي ليست ملكه بإسمه ....يعني ورثوا من والدهم ....و جاو يقسمو معكم البقية التي هي من المفروض للبقية

أخي انا إستندت على المواد من 169 الى غاية 172 من قانون الأسرة الجزائري
بالتالي لازم تقدرو قيمت القطعة الأرضية التي ورثوها من أبيهم ....على أساس أنهم وارثين من أبيهم و نص المادة 172 واضح في هذا النقطة بالتالي هذا ما ينفي احقيتهم في الميراث معكم

هذا ما ظهر لي ................................إن شاء الله برك مانكومش غالطة هه ه ................و الله اعلم .....وفقك الله اخي
اتمنى أني ساعدتك بشيئ