اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a_kameche
السلام عليكم .........
هناك مشكل يؤرق الكثير من العمال والموظفين الحاصلين على تأجيل للخدمة الوطنية ،كونهم طلبة ثم دخلو الى ميدان الشغل بهذه الوثيقة حيث وبعد نجاحهم في مسابقات التوظيف وتحقيق حلمهم، صدمو بواقع تأدية الخدمة الوطنية وارسال أوامر بالالتحاق الى عنوانهم ، وعدم تدخل اداراتهم في هذا المشكل حيث فور تبليغ الادارة تأمرك بالالتحاق بعذر عدم وجود أي تعليمة أو قانون ينظم هذا الاشكال حيث هناك من يقال من منصبه وهناك من تنهى مهامه الى غاية تأدية الخدمة الوطنية وبعدها يعيد استئنافه لمهامه..........
مفتوح للنقاش وابداء الآراء
|
اليكم بعض المواد التي تنظم قضية الحال
لمادة من قانون الوظيف العمومي 127 : يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية :
1 - القيام بالخدمة،
2 - الانتداب،
3 - خارج الإطار،
4 - الإحالة على الاستيداع،
5 - الخدمة الوطنية.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و3 و4 أعلاه.
=========
لفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية
المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
المادة 155 : يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية
بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.