منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - سؤال عن تقسيم الميراث
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-09-05, 18:21   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zaki dk مشاهدة المشاركة
نفس الجواب هذا هو الحل بارك الله فيك
السلام عليكم:
الجواب الذي تؤيده لا يحل المسألة نهائيا فهو حل مبدئ فقط، كما أنه لا يصلح إلا حينما تكون تركة الميت الأول قد قسمت و تركة الميت الثاني قد قسمت كذلك ثم تقسم تركة الميت الثالث، و لكن في قضية الحال نحن أمام ثلاثة أموات و التركة لم تقسم منذ الميت الأول، لذلك نستخدم هنا ما يعرف في علم الميراث بالمناسخة، أولا بين مسألة الميت الأول و الميت الثاني ثم بين المسألة المصححة بينهما و بين مسألة الميت الثالث لنصل في الختام إلى جامعة واحدة للمسائل الثلاث.
سأعطيك الحل النهائي أولا ثم أفصل لك الحل ليستفيد منه الجميع.
الحل النهائي: التركة في قضية الحال، تقسم إلى 5184 سهما تأخذ البنات 906 سهما لكل بنت و يعطى لزوجة الابن نصيبها من تركة زوجها و هو 189 سهما و يعطى لابن الإبن و ابنة الإبن للأول 914 سهما و للثانية 457 سهما
الحل التفصيلي:
( ملاحظة: توجد طريقة لحل المناسخة مباشرة بين ثلاث مسائل أو أكثر و لكنني لا أذكرها، كما أن الحل الذي سأكتبه يمكن أن يختصر في جدول و لكن فضلت التفصيل على الاختصار و حين أنجز الجدول إن شاء الله سأضعه )
نبدأ أولا بحل مسألة الميت الأول الذي مات و ترك زوجة و 4 أولاد ابنا و 3 بنات، للزوجة الثمن و الباقي يقسم بين العصبة مع الغير للذكر مثل حظ الأنثيين، تصح المسألة في الأخير من 48 سهما للزوجة 8 و للإبن 14 و لكل بنت 7 سهام.
بعدها نحل مسألة الميت الثاني الذي كان ابنا في المسألة الأولى و مات عن من في المسألة الأولى و عن زوجة و ولدين (ابن و بنت) فيكون التقسيم كالتالي، الأم و لها السدس و 4 أخوات ليس لهن شيء و زوجة لها الثمن و الباقي للعصبة مع الغير للذكر مثل حظ مثل حظ الأنثيين، و تصح المسألة في الأخير من 72 سهما للأم 12 و للزوجة 9 و للإبن 34 و للبنت 17 سهما.
نجري الآن المناسخة بين المسألتين حتى نحصل على مسألة واحدة نناسخها مع مسألة الميت الثالث، و لإجراء المناسخة، ننظر بين الأأصل الذي صحت منه مسألة الميت الثاني ( 72 ) وبين سهامه في المسألة الأولى ( 14 ) فنجد أن القاسم المشترك الأكبر بينهما هو 2 فنقسم كلا منهما عليه فنحصل على العدد 36 و العدد 7، فنضرب العدد 36 في أصل مسألة الميت الأول (48) فنحصل على العدد ( 1728) و هو الأصل الذي تصح منه المسألة الجامعة، و لمعرفة نصيب الورثة، نضرب نصيب كل وارث في المسألة الأولى في 36 و نصيب كل وارث في المسألة الثانية في العدد 7 و إن كان الشخص يرث في المسألتين معا جمعنا حاصل الضرب المذكور أعلاه ( أي نصيبه في المسألة الأولى مضروبا في 36 + نصيبه في المسألة الثانية مضروبا في 7)، فنحصل في الأخير على مسألة صحت كما سبق ذكره من 1728 سهما، للأم (216+84=300) و للأخوات ما كان نصيبهن كبنات في المسألة الأولى أي ( 252+0 = 252 لكل بنت صارت أختا) و للزوجة بالمسألة الثانية فقط 63 سهما و للإبن 238 سهما و للبنت 119 سهما.
بعدها نحل مسألة الميت الثالث و هي الزوجة في المسألة الأولى و الأم في المسألة الثانية، التي ماتت عن من ذكروا في المسألة الثانية فقط، حيث ترجع الأخوات في المسألة الثانية إلى صفة البنات و تصبح الزوجة زوجة إبن و يصبح الابن إبن إبن و البنت بنت إبن، فيكون التقسيم كالتالي، للبنات الثلثان و الباقي للعصبة مع الغير ( ابن الإبن و بنت الإبن ) للذكر مثل حظ الأنثيين و ليس لزوجة الابن هنا شيء، فتصح المسألة في الأخير من 36 سهما لكل بنت 6 سهام و لإبن الإين 8 و لبنت الإبن 4 سهام.
و الآن نجري المناسخة بين المسألة الثالثة و بين المسألة الجامعة التي أصلها 1728، تماما كما فعلنا بين المسألة الأولى و الثانية، كل ما في الأمر أن نعتبر المسألة الجامعة مسألة أولى و المسألة الثالثة مسألة ثانية.
المهم ننظر بين الأصل الذي صحت منه مسألة الميت الثالث أي الزوجة التي صارت أما،( 36) و بين سهامها في المسألة الجامعة ( 300 ) فنجد القاسم المشترك الأكبر بينهما هو 12 فنقسم كليهما عليه فنحصل على العدد 3 و العدد 25، فنضرب العدد 3 في أصل المسألة الجامعة ( 1728 ) فنحصل على العدد الذي تصح منه المسألة الجامعة النهائية و هو ( 1728× 3 = 5184 ) و لمعرفة نصيب كل وارث في المسألة الجامعة النهائية نضرب نصيب كل وراث في المسألة الجامعة الأولى في العدد 3 و نصيب كل وارث في المسألة الثالثة في العدد 25 و إن كان يرث في كليهما جمعنا له حاصل عمليتي الضرب، فنحصل في الأخير على مسألة جامعة نهائية صحت كما سبق ذكره من 5184 ببنات 3624سهما ( 906 سهام لكل بنت ) و للزوجة في المسألة الثانية و هي زوجة الإبن في المسألة الثالثة 189 سهما، و لابن الابن ( الإبن في المسألة الثانية) 914 سهما و لبنت الإبن ( البنت في المسألة الثانية ) 457 سهما.
و منه فإن التركة في قضية الحال، تقسم إلى 5184 سهما تأخذ البنات 906 سهما لكل بنت و يعطى لزوجة الابن نصيبها من تركة زوجها و هو 189 سهما و يعطى لابن الإبن و ابنة الإبن للأول 914 سهما و للثانية 457 سهما. و الله أعلم