منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - استشارة قانونية عاجلة جدا
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-08-28, 02:04   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

المفقود الذي لايعلم حياته من وفاته فيمكن الحكم بوفاته بعد اربع سنوات من الحكم عليه بالفقدان بناء على طلب الورثة او النيابة او من له مصلحة فاذا حكم بوفاته تقسم تركته
المادة 113 : يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الاستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري، وفي
الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات.
المادة 114 : يصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناء على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة.
المادة 115 : لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بموته،

بخلاف المسجون فلايمكن تقسيم تركته باعتبار انه لايزال حيا يرزق .
لكن يعين القاضي له مقدما حسب المواد110 111
المادة 110 : الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة
سنة وتسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر آالمفقود.

المادة 111 : على القاضي عندما يحكم بالفقيد أن يحصر أموال المفقود وأن يعين في حكمه مقدما من الأقارب أو
غيرهم لتسيير أموال المفقو
د ويتسلم ما استحقه من ميراث أو تبرع مع مراعاة أحكام المادة ( 99 ) من هذا القانون


اذا كانت هناك اضافات فسأتركها للفارس الجداوي ليفصل لك الاجراءات المتبعة تفصيلا