السؤال:
ما حكم سياقة السيَّارة بالنسبة للمرأة وقيادتها لها؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالأصل أنَّ ركوب السيَّارة وغيرها من المراكب جائزٌ للذكور والإناث، لأنَّ الأصل في العادات الجوازُ والإباحة، وقد كان ركوب الدابَّة وسَوْقُها أمرًا مشروعًا للجنسين في العهد الأوَّل، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»(1) أي: في الأحكام، ويؤيِّد ذلك ما أخبر به النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن مستقبل الإسلام وانتشاره بقوله لعديِّ بن حاتمٍ رضي الله عنه: «... فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللهَ»(2)، والظعينة المرأة في الهودج(3)، والهودج أداةٌ ذات قبَّةٍ توضع على ظهر الجمل لتركب فيها النساء(4)، وهذا الحكم من حيث السياقة في حدِّ ذاتها وتعلُّمها.
أمَّا إذا كان تعلُّم سياقة السيارة للمرأة وقيادتُها يفضي إلى مفاسدَ ومهالكَ كإسقاط الحجاب وحصول التبرُّج والاختلاط وإفساد المجتمع وتعريض المرأة لمختلف أنواع الابتزاز والأذى؛ فإنَّ ذلك يُمنع سدًّا لذريعة المحرَّم حفاظًا على دين المرأة واحتياطًا لسمعتها وكرامتها، وحمايةً لها من طمع مرضى القلوب ومن عدوان ذئاب الأعراض.
علمًا أنَّ: «مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ يُبَاحُ لِلْحَاجَةِ»(5) إذا توفَّرت ضوابطها الشرعية(6) كما هو مقرَّرٌ في القواعد العامَّة.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 7 ربيع الثاني 1427ه
الموافق ل: 06 مـاي 2006م
في رأيك هل من الممكن التقيد بهاته الضوابط الشرعية ؟ اضافة الى ضرورة وجود محرم في تنقل المرأة.
للأسف فهمت نص الفتوى بطريقة خاطئة.