قال الشيخ الألباني
روى أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس: «لعن الله زائرات القبور، والمتخذين عليهاالمساجد والسرج».
هذا النص بلا شك يكون نصاً محرماً لزيارة النساء للقبور، والقاعدة التي نحن نركن إليها في كثير من مثل هذا التعارض ودفعه، هو أنه إذا تعارض حاظر ومبيح، قدم الحاضر على المبيح، لكن هنا يوجد ما يمنع من تطبيق هذا القاعدة ويحملنا على قلبها رأساً على عقب، لنقول أن هذا النهي أو هذا التحريم على النساء لزيارة القبور هو أخو التحريم العام الذي كان في أول الإسلام، نهاهم عن زيارة القبور، ثم رخص لهم بها، فقال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها».