اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عبد الله السلفية
الحائض إذا طهرت في أثناء النهار وجب عليها الإمساك
ما الحكم إذا طهرت الحائض في أثناء نهار رمضان ؟
عليها الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي ، وعليها قضاء ذلك اليوم كما لو ثبتت رؤية رمضان نهاراً ، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ، ويقضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم ، ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم . والله ولي التوفيق. فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله
|
سؤال : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟
ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
جـواب:إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:
القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء،
وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ.
والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام،
وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار،
والصوم الشرعي هو: «الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس»
وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.