منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بحث مختصر حول أحكام الحيض _ متجدد_
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-08-13, 23:53   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف يطهر الثوب إذا أصابه دم الحيض:
وها هنا قاعدة مطردة في غسل النجاسات ذكرها الشوكاني في النيل وهي أنه يعمل في كل نجاسة بحسب ما ورد فيها فما ورد فيه الغسل يغسل وما ورد فيه المسح يمسح وما لم يرد فيه شيء فإنه يغسل بالماء لأنه الأصل في كل تطهير وما ورد فيه الماء فالعدول به إلى الماء لا بأس به ودم الحيض هو من النجاسات التي وردت فيها طريقة الإزالة مفصلة وهي حكه بضلع وتغسله بالماء مع شيء من المنظفات كالصابون وهذا حديث:"وحكيه بضلع[1] واغسليه بماء وسدر" وهو في الصحيحة (برقم 200).
وورد عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي e قال في دم الحيض يصيب الثوب " تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضخه ثم تصلي فيه" ومعنى الحت هو الحك والغسل والفرك حتى يزول عنه كما قال الشيخ البسام وتقرصه تأخذه بأطراف أصابعها وتدلكه بالماء ثم تنضحه اختلف فيها هل هو الغسل أو الرش كما هو معناه والأولى الغسل كما ذكره الشوكاني في النيل.
وهل المراد غسل مكان الدم أو الثوب كله فجوابه ما ورد في رواية من حديث أسماء وفيه:"إن رأيت دما فحكيه ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره فصلي فيه"
قال الشيخ الألباني في صحيحته " وفي هذه الرواية زيادة " ثم أنضحي في سائره" وهي زيادة هامة، لأنها تبين أن قوله في رواية هشام:"ثم لتنضحه" ليس المراد نضح مكان الدم بل الثوب كله ويشهد له حديث عائشة – رضي الله عنها – : "كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله، وتنضح في سائره ثم تصلي فيه" فظهر من كلام الشيخ أنه لا بد من غسل الثوب الذي يصيبه دم الحيض كله وإذا غسلت المرأة ثوبها وبقي فيه أثر الدم فإنه يعفى عنه لحديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال:"إذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه" قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره، قال:"يكفيك الماء ولا يضره أثره" رواه أحمد وأبو داوود وصححه الشيخ الألباني ومن ضعفه اعتمد على أنه من رواية بن لهيعة لكنه رد برواية عن العبادلة وعن عائشة قالت:" يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها ثم تقصعه بظفرها" وقد صححه الشيخ الألباني كما في الإرواء ثم قال عقبه أي يعفي عن يسير الدم.

[1]الضلع: قال ابن الأعرابي هو العود الذي فيه اعوجاج.











رد مع اقتباس