تزوج المرحوم عرفيا وانجبا طفلا و اعترف به وفي1958 وطلقها عرفيا 1960 وتزوج المرحوم ثانية بعقدمع امراة اخرى وانجبا اطفالا .
و الان يريد الورثة اثبات الزواج العرفي بطليقة ابيهم لادخال اخوهم من ابيهم في الفريضة .
فهل ندكر في العريضة الطلاق ؟وكيف تكون العريضة ان امكن
و شكرا