اللقب و الإسم: ليتيم نادية.
الرتبة:
الوظيفة: أستاذة جامعية.
المؤسسة: جامعة 20 أوت 1955، سكيكدة.
عنوان المداخلة: المقارنة بين التحكيم في مادة الصفقات العمومية و التحكيم التجاري الدولي.
الملخص:
بدلا من الطريقة التقليدية التي كانت تستعمل في معالجة النزاعات الإدارية ، استحدث قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد العديد من الوسائل البديلة التي لا تسمح فحسب بالتخفيف من العبء على القضاة و تسريع معالجة الملفات و ربح الوقت، و إنما أيضا تتيح الوصول إلى نتيجة بدون تضييع الوقت في العدالة لحل النزاعات الإدارية.
و من أهم ما تضمنه القانون الجديد تبني مبدأ التحكيم في النزاعات، و هو العملية التي تسهل الوصول إلى حل قريب بين الطرفين المتخاصمين مع المحافظة على علاقاتها، فخول للأشخاص المعنوية العامة حق اللجوء إلى هذا الأسلوب لتسوية نزاعاتها، إلا أنه حق مرهون بقيدين أساسين: إذ لا يمكن لهذه الأشخاص إتباع أسلوب التحكيم إلا في إطار علاقاتها إلا أنهما يختلفان جملة و تفصيلا في البعض الأخر منها. و من هنا تتمحور الإشكالية الرئيسية لهذه المداخلة في المقارنة بين أحكام التحكيم و في مادة الصفقات العمومية و التحكيم التجاري الدولي، و بعبارة أخرى، تتمحور الإشكالية الرئيسية في: ما هو نطاق الاختلاف و أوجه التقارب بين أسلوب التحكيم في الصفقات العمومية و التحكيم في المجال التجاري الدولي ؟
و للإجابة على هذه الإشكالية سوف تتطرق المداخلة إلى المقارنة بين التحكيم في مادة الصفقات العمومية و التحكيم التجاري الدولي على صعيد:
أولا: الأشخاص المخولة للجوء إلى التحكيم.
ثانيا: من حيث شروط التحكيم.
ثالثا: من حيث تشكيلة محكمة التحكيم و الإجراءات أمامها.
رابعا: من حيث طبيعة الاعتراف بأحكام التحكيم و كيفية تنفيذها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللقب و الإسم: بن زحاف فيصل.
الرتبة: أستاذ مساعد أ
الوظيفة: أستاذ جامعي.
المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم.
عنوان المداخلة: أحكام الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد.
الملخص:
المشرع الجزائري وضع القضاء المستعجل في قانون الإجراءات المدنية القديم قي المادة 183 و ما بعدها و ذلك حفاظا على مصالح الخصوم التي تستدعي اتخاذ إجراءات وقتية و سريعة للحفاظ على الحقوق و المراكز القانونية لأطراف الخصومة، إلا أن هذه الأحكام جاءت عامة و مشتركة لكل المواد المدنية و الإدارية يشوبها القصور و عدم الوضوح، ترك فيها السلطة التقديرية لقاضي الاستعجال، كما أن هذه الأحكام أصبحت لا تتماشى مع المنازعات الإدارية التي تكون فيها الإدارة طرفا في النزاع كصاحبة السلطة العامة، التي تصدر قرارات تمس بحقوق الأفراد و حرياتهم لذا جاء المشرع بأحكام جديدة في الاستعجال في المواد المدنية و الإدارية، في المواد المدنية المادة 299 إلى 305 بحيث وسع من حالات الاستعجال و أكد على ضرورة الفصل في القضية الاستعجالية في أقرب وقت ممكن، كما أنه أجاز المعارضة في الأمر الاستعجالي الغيابي عندما يكون صدر من آخر درجة، و وسع من اختصاص قاضي الاستعجال بالنظر في الغرامة التهديدية و تصفيتها، و في المواد الإدارية من المادة 917 إلى المادة 948 وضع المشرع أحكام مستقلة تعالج الاستعجال في المنازعات الإدارية، و حدد لنا حالات الاستعجال التي هي من اختصاص القاضي الاستعجالي الإداري، و وضع لنا أحكاما بحالة إثبات حالة أو تدابير التحقيق، كما وضع لنا أحكاما جديدة في الاستعجال في التسبيق المالي و الاستعجال في مادة إبرام العقود و الصفقات ، و الاستعجال في المادة الجبائية.
و تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام تطرح عدة إشكاليات تتعلق بالقضاء الاستعجالي في المواد المدنية و الإدارية من حيث حالات الاستعجال، أركان الاستعجال، إجراءات رفع الدعوى، الأمر الاستعجالي و طرق الطعن فيه، تنفيذ الأمر الاستعجالي، و هي المسائل التي نحاول الغجابة عليها من خلال هذه المداخلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــت
اللقب و الإسم: شهاب باسم.
الرتبة: أستاذ محاضر أ
الوظيفة: أستاذ جامعي.
المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم.
عنوان المداخلة: الادعاء بالتزوير أمام القاضي المدني.
الملخص:
يمثل الادعاء بالتزوير أمام القاضي المدني أقرب نقاط الالتقاء بين القانونين المدني و الجنائي، و كثيرا ما يحدث أمام القضاء المدني أن يدفع أحد الخصوم بتزوير المحرر المنسوب له أو لغيره أو يتمسك بمستند يعلم في كونه مزور و ليس من المستبعد أن يستند الحكم على مستند مشوب بشائبة التزوير دون أن يعرف أمره، و وسلة القضاء المدني في حسم الأمر هي المضاهاة التي تكفل قانون الإجراءات المدنية ببيان الأحكام المتعلقة بها ، و يعرف القضاء المدني دعوى مضاهاة لإثبات أو نفي صحة الخط أو التوقيع لما يتعلق بالمحررات العرفية و الرسمية حيث يكون من صلاحية القاضي الذي ينظر في أصل الدعوى بالفضل في الطلب الفرعي لإجراء المضاهاة ، و ليس كل إنكار أو تصريح من الخصم يلزم القاضي في بحثه لذا ينبغي التعرض للآثار التي سوق تترتب على ذلك، و حين يقرر إجراء المضاهاة و تبلغ النيابة العامة بالأمر قد تظهر الحاجة إلى وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى العمومية –إن كان لها من موجب- حيث تبرز الحاجة للبحث في المبدأ المعروف " الجزائي يوقف المدني " و للتذكير فإن إجراء المضاهاة بمعرفة القضاء المدني تعتمد علا ثلاث وسائل، المستندات، الشهادة، الخبرة. و ليس كل توقيع أو خط أو مستند قابل للمقارنة من هنا تبرز الحاجة للبحث فيما يمكن قبوله لذلك، سيما و أن المشرع لم يحدد العناصر على سبيل الحصر.
و يملك القاضي المدني أكثر من سبيل لفرض الغرامة في هذا الإطار ، فهناك ما يعرف بالغرامة التهديدية التي يلجأ إليها القاضي على سبيل الجواز من اجل إجبار الغير على إحضار أصل وثيقة يحوزها لأغراض المقارنة المفيدة، و هناك ما يعرف بغرامة التزوير التي تفرض من القاضي المدني، و تمثل تلك الغرامة الجزاء المدني عن عدم ثبوت أحقية الإنكار، فقد جاء في المادة 174 من قانون الإجراءات المدية و الإدارية ( إذا ثبت من مضاهاة الخطوط أن المحرر محل النزاع مكتوب أو موقع عليه من الخصم الذي أنكره يحكم عليه بغرامة مدنية من 5000 إلى 50000 دج دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات المدنية و المصاريف ).
حيث نحتاج هنا لتكييف الغرامات المذكورة و علاقتها بتلك الواردة في قانون العقوبات و عن علاقة كل ذلك بجرائم إنكار العدالة .
كما أن المشرع قد جعل إثارة التزوير في شكل ادعاء و لم يتعرض للحالة التي يكشف فيها القضاء أمر التزوير من تلقاء نفسه، كما انه قد منح القاضي المدني سلطة واسعة في تقدير جدوى الادعاء، خدمة للدعوى التي ينظر فيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
اللقب و الإسم: مشوات حليمة.
الرتبة: أستاذة مساعدة أ
الوظيفة: أستاذة جامعية.
المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم.
عنوان المداخلة: الإجراءات الخاصة المتبعة أمام المحاكم و المجالس و المحكمة العليا.
الملخص:
لقد صنف المشرع الجزائري الملكية العقارية إلى ثلاثة أصناف: ملكية عقارية وطنية، ملكية عقارية وقتية، ملكية عقارية خاصة.
كما أنه اعتمد نظام الشهر العقاري بنوعيه العين و الشخصي.
و بما أن موضوع مداخلتي يتعلق بالإجراءات الخاصة المتبعة أمام المحكمة في القسم العقاري، فإن الإشكال القانوني الذي يتبادر إلى الذهن هو : ما هي التعديلات التي أقرها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في القسم العقاري ؟
و للإجابة على هذا الإشكال ارتأيت تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين:
الأول: يتعلق بصلاحيات القسم العقاري:( المواد من 511 إلى 517 و المواد من 521 إلى 523 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية )
الثاني: يخص الخصومة المادتان ( 519 و 520 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ) و دعاوى الحيازة ( المواد من 524 إلى 530 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية )
و عليه: سأتناول تحليل هذه المواد القانونية مقارنة مع المواد المنصوص عليها في القانون المدني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
اللقب و الإسم: بن عيسى قدور.
الرتبة: أستاذ مساعد أ
الوظيفة: أستاذ جامعي.
المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم.
عنوان المداخلة: مفهوم الوساطة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08/09 المؤرخ في 25 فبراير 2008.
الملخص:
في سياق التطورات الدولية و بفعل عوامل اقتصادية و اجتماعية داخلية، و تبعا لمرحلية لإصلاح العدالة جاء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08/09 المؤرخ في 25 فبراير 2008، و حدد سريان مفعوله بعد سنة من نشره أي 23 أبريل 2009.
جاء كقانون جديد باعتباره ألغى الأمر 66/154 المؤرخ في 08 يونيو 1966 و في محتواه هو إصلاح جزئي لعل أهم ما يميزه هو تبسيط إجراءات التقاضي في المواد الإدارية و تبني آليات تحقق نجاعة و فعالية و مرونة في حل النزاعات.
الصلح و الوساطة و التحكيم جاءت في الباب الخامس تحت عنوان طرق الطعن البديلة لحل النزاعات، مقسم إلى:
-الصلح و الوساطة.
التحكيم.
الوساطة إجراء لم يكن منصوص عليه في القانون السابق، بل استحدث باعتباره آلية جديد من المفترض أن تؤدي دور و وظيفة في حل النزاعات بطريقة توافقية و مرنة و تساعد و تخفف على الجهاز القضائي في إطار السياق العام الذي ذكرنه و الذي يتوجب إعمال هذا النوع من الآليات المرنة.
مما دفعني إلى التساؤل عن معنى هذا المفعول و علاقته بطرق الطعن البديلة الأخرى و بالأخص الصلح. هل هو جزء مكمل أم عنصر منفصل ؟
كما أن التساؤلات تطرح حول الأشخاص المكلفين بالوساطة و شروط ممارستها و لعل اهم تساؤل هل أن الوساطة مهنة أم عمل تبرعي أو خدمة مقابل اجر ؟
كما أن هناك تساؤلات فرعية أخرى تتعلق حول مرحلية إجراء الوساطة و تعيين الوسيط و دور القاضي و طبيعة الحل الذي تمخض عن الوساطة.
نتناول الإجابة على هذه التساؤلات حول الوساطة المنصوص عليها في القانون رقم 08/09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 عبر المحاور الآتية:
1-مفهوم الوساطة: المجال، الموضوع، الطبيعة القانونية.
2-الوساطة إجراء: الأشخاص، المدة، و الوثائق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اللقب و الإسم: فنينخ عبد القادر.
الرتبة: أستاذ مساعد أ
الوظيفة: أستاذ جامعي.
المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم.
عنوان المداخلة: القواعد الجديدة للتحكيم التجاري كطريقة بديلة لفض النزاعات.
الملخص:
لقد جاء المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بأحكام تحدد الطرق البديلة لفض النزاعات، و من بينها التحكيم الذي يجد تربة خصبة له في المجال التجاري، إذ يعتبر من بين الطرق الكفيلة باحترام مجال الأعمال و المبادئ الأعمال التي يقوم عليها، و هذا على اختلاف الصور التي يمكن أن يتحقق بها.
كما يفرض في مجال التحكيم التجاري احترام شروط تتعلق من جهة بضرورة ثبوت الاختصاص إلى محكمة التحكيم، و من جهة أخرى احترام شروط صحة سريان الخصومة التحكيمية إلى أن يتم تنفيذ حكم التحكيم سواء كان التحكيم داخليا أو دوليا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اللقب و الإسم: حميدة نادية.
الرتبة: أستاذة مساعدة ب
الوظيفة: أستاذة جامعية.
المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم.
عنوان المداخلة: طرق الطعن غير العادية.
الملخص:
تعتبر طرق الطعن عموما وسائل قانونية خولها المشرع الجزائري لكل من له مصلحة للجوء إلى القضاء مرة أخرى من اجل مراجعة الأحكام الصادرة و مراقبة صحتها، و هي نوعان: طرق طعن عادية و أخرى غير عادية. و يجب التأكيد في هذا الصدد إلى انه لا يحق للطاعن الاعتماد على الطرق غير العادية ما دام الكم قابلا للطعن العادي. كما أنه لا يسوغ له اللجوء إلى الطعن غير العادي إلا إذا توافرت الأسباب التي حددها المشرع الجزائري في إطار قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، و هي أسباب مذكورة على سبيل الحصر لا المثال، غير انه ما يلاحظ في هذا القانون هو أن المشرع قد أثرى و وسع الأسباب التي تؤدي إلى الطعن غير العادي أكثر من ذلك قام بجعل أسباب كانت موضوعا لطريق غير عادي يخول الفصل فيه إلى نقس الجهة القضائية المصدرة للحكم أو القرار، و جعله من الأسباب التي تؤدي إلى رفع الطعن مباشرة إلى المحكمة العليا، الأمر الذي اقتضى معه دراسة طرق الطعن غير العادية و مستجداتها في التعديل الجديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
اللقب و الإسم: سعادي محمد.
الرتبة: أستاذ مساعد أ.
الوظيفة: أستاذ جامعي.
المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم.
عنوان المداخلة: مكانة التحكيم التجاري الدولي في قانون الإجراءات المدنية و التجارية الجديد.
الملخص:
بعد التطور الذي حصل في المسائل التجارية و تداخل التبادل التجاري بين العديد من التجار المنتمين إلى عدد من الدول التي تنظم مسائل التجارة بأنظمة قانونية مختلفة، أضحى البحث عن طرق و تقنيات حديثة لحل النزاعات التجارية الدولية المحتملة لكي تساعد في الائتمان و السرعة و المرونة التي تحتاجها مسائل التجارة.
فأوجد التحكيم التجاري الدولي.
و بعد أن شرعت الجزائر في الدخول إلى اقتصاد السوق و تحرير اقتصادها من الاقتصاد الموجه و التي لا يمكنها مسايرة المتغيرات التي طرأت على نظام الدولة الجزائرية، بداية من المرسوم التشريعي سنة 1993، من اللجوء إلى تقنية التحكيم التجاري الدولي لتسوية نزاعاتهم التجارية الدولية بعد أن كانت تحرمها بنص المادة 442 من قانون الإجراءات المدنية السابق، لتفرد لها حيزا واسعا في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد سنة 2008.
من هنا، يرتكز بحثنا هذا حول هذا التطور الذي عرفته تثنية التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري، مرورا بمفهوم التحكيم التجاري الدولي و تطوره و التقنيات المتبعة لتفعيله و اللجوء إليه في التشريع الجزائري الجديد لاسيما قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد سنة 2008.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللقب و الاسم: برابح عبد المجيد.
الرتبة: أستاذ محاضر ب.
الوظيفة: أستاذ جامعي.
المؤسسة: كلية الحقوق، جامعة وهران.
عنوان المداخلة: الوساطة دراسة مقارنة بين القانون الوطني و بعض القوانين الأجنبية.
الملخص:
لا شك في أن المشرع و هو يضع القاعدة القانونية يكون قد قام بذلك استجابة لمعطيات اجتماعية اقتضت الضرورة تنظيمها انطلاقا من المقومات الوطنية و مستفيدا من تجارب الشعوب الأخرى في المجال محل التنظيم.
و في مجال الوساطة بالذات انطلق المشرع الجزائري من ديننا الحنيف و كدا من أعرافنا و تقاليدنا و عاداتنا التي اعتمدها مجتمعنا قديما و حتى اليوم في المناطق الريفية كوسيلة لحل النزاعات بين الأفراد.
و بما أننا نعيش في عالم تتبادل فيه المجتمعات التأثير و التأثر فإن المشرع الجزائري قد استفاد من تجارب الآخرين تدعيما للتجربة الوطنية في الميدان.
فما هي الأوجه التي يكون المشرع الجزائري قد استفاد منها في هذا المجال ؟
للإجابة عن هذا السؤال لابد من التطرق أولا إلى تجارب المجتمعات الأخرى في مجال الوساطة من خلال دراسة مقارنة لمراحلها التاريخية و لظروفها الاجتماعية و لتطوراتها التشريعية و لتطبيقاتها العملية و هذا لأجل الوقوف على مدى نجاح الوساطة كوسيلة ودية لحل النزاعات في هذه المجتمعات.
ثم نقوم بعد ذلك بدراسة الوساطة في قانون الإجراءات المدنية الجديد في ضوء القانون المقارن على اعتبار أنها تجربة جديدة في المستوى التشريعي قديمة قي مستوى الممارسة الاجتماعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
اللقب و الاسم: بن شرقي محسن الدين.
الرتبة: أستاذ مساعد أ.
الوظيفة: أستاذ جامعي.
المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم.
عنوان المداخلة: أهمية الطرق البديلة في تسوية النزاعات البنكية.
الملخص:
حل النزاعات عن طريق الصلح هو إجراء يقوم أساسا على إنهاء النزاع القائم بين شخصين أو أكثر بتنازل أحدهما عن ادعائه مقابل تنازل الآخر عن ادعائي أو مقابل أداء شيء ما و للصلح أهمية بالغة حيث ظهر منذ القدم كسلوك يلجأ إليه الأفراد قصد تسوية حالة معينة كما أدرجت مختلف التشريعات الوضعية و السماوية الصلح و الوساطة كأحد الإجراءات اللازمة في حل النزاعات بين الناس في مختلف الشؤون سواء كانت شؤون مدنية، أسري، تجارية، بحرية ثم تطورت بسبب تطور المجتمعات ( أي الصلح و الوساطة ) و صارت تشمل المنازعات الإدارية و بعض القضايا الجنائية، و المصرفية، و العلاقات التجارية الدولية حيث أضحت تحل النزاعات عن طريق الوساطة و التحكيم و الهدف هو تحقيق المصالحة.
و اختياري لهذا الموضوع المتمثل في الاعتماد على الطرق الودية في تغطية القروض من طرف الموظف المكلف بهذه المهام على مستوى البنك تعتبر إجراء اختياري لا وجوبي حتى تقبل أو ترفض الدعوى أمام الجهات القضائية الناظرة في طلب البنك المتضمن تسديد الدين من طرف المدين لأن المقرض يلجأ مباشرة إلى التنفيذ الجبري على الضمانات التي هي بحوزة البنك أو تسجيل دعوى أمام القسم المدني أو التجاري مرفقة بالوثائق التي تؤكد صحة المديونية و يفصل القضاء بإلزام المدين بالتسديد لكن من خلال تجربتي المتواضعة بالبنك لمدة عشرة سنوات مكلف بالمنازعات و ضمان الديون و تغطيتها اكتشفت أن للإجراء الودي أهمية بالغة في تسديد الديون كمرحلة تسبق مرحلة اللجوء إلى القضاء مباشرة و تتجلى بالخصوص في اختزال الوقت الذي يمثل العامل الأساس للبنك في جعل حساب المدين في وضعية سوية في آجال قصيرة جدا هذا من جهة و تفادي طول الإجراءات القضائية من جهة أخرى و سنتناول ذلك بالشرح البسيط لاحقا.