اللقب و الإسم: عباسة جمال
الرتبة: أستاذ مساعد قسم أ
الوظيفة: أستاذ جامعي.
المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم
عنوان المداخلة: الاختصاص النوعي للمحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعية.
الملخص:
تعتبر المحكمة صاحبة الاختصاص العام للنظر في جميع المنازعات مهما كان نوعها إلا ما استثني بنص خاص عملا بأحكام المادة 32/01 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد رقم 08/09 المؤرخ في 25 فبراير 2008. و تنقسم محكمة الدرجة الأولى بدورها إلى أقسام مختلفة و من أهمها القسم الاجتماعي و هذا ما يتضح من خلال القانون العضوي 05/11 المؤرخ في 07 يوليو 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي الأخير.
و سيتمحور موضوع مداخلتنا حول ما إذا كانت المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية –القسم الاجتماعي- ذات اختصاص مطلق أو نسبي في مواجهة الأقسام الأخرى للمحكمة التي يعتبرها المشرع تنظيم داخلي ليس إلا. و هل يجوز للقاضي الاجتماعي أن يدفع بعدم الاختصاص النوعي أم لا في إطار القانون الجديد، مع إجراء دراسة مقارنة مع القانون الملغى 66/154 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل و المتمم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللقب و الإسم: عليوش قربوش كمال
الرتبة: أستاذ محاضر
الوظيفة: أستاذ جامعي – مدير المعهد العلوم القانونية و الغدارية سابقا – مدير مخبر بحث: القانون،
العمران و المحيط.
المؤسسة: كلية الحقوق جامعة باجي مختار، عنابة.
عنوان المداخلة: الاختصاص القضائي الدولي و الامتياز الناجم عن المادتين 41 و 42 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد.
الملخص:
زيادة على الاختصاص القضائي المانع الوارد في المادة 40 و التي يمكنها أن تخص العلاقات القانونية الداخلية ( الوطنية ) أو العلاقات المشتملة على عنصر أجنبي، فإن المشرع الجزائري و دون أن يأخذ في الاعتبار التطور القضائي و الفقهي في فرنسا، منح امتيازا للوطنيين الجزائريين على أساس الجنسية، و ذلك عن طريق المادتين 41 و 42 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد.
استخلفت المادتين 41 و 42 المادتين 10 و 11 من قانون الإجراءات المدنية القديم و المأخوذتان من المادتين 14 و 15 من القانون المدني الفرنسي.
و على هذا الأساس، نتطرق على التوالي إلى:
1-أساس الامتياز القضائي المبني على الجنسية.
2-المقصود بالامتيازات.
3-مضمون الامتيازات.
4-العيوب و المزايا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــت
اللقب و الإسم: حيتالة معمر
الرتبة: أستاذ مساعد أ
الوظيفة: أستاذ جامعي
المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم.
عنوان المداخلة: اختصاص قاضي شؤون الأسرة بإصدار الأوامر.
الملخص:
تضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر بموجب القانون رقم 08/09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 إجراءات خاصة ببعض أقسام المحكمة، من بينها الإجراءات المتبعة أمام قسم شؤون الأسرة، و الذي بين فيه المشرع بموجب أحكام قانونية دقيقة هذه الإجراءات بشكل يقضي فيه على مجمل المشاكل التي تعترض المتقاضين و ممثليهم و حتى قاضي شؤون الأسرة.
هذه الإجراءات و الأحكام القانونية مضمنة في الفصل الأول من الكتاب الثاني و الخاص بالإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية. يتضمن هذا الفصل 76 مادة ابتداء من المادة 423 إلى المادة 499 يستعرض فيها المشرع أدق التفاصيل حول طبيعة الدعاوى المرفوعة أمام هذا القسم و إجراءات رفعها و المحاكم المختصة إقليميا للنظر فيها من خلال أحكام قانونية مستحدثة أراد المشرع من خلالها تنظيم هذه الجهة القضائية التي تستقبل كما هائلا من المنازعات الماسة بالأسرة الجزائرية, غير انه من بين ما جاء به المشرع عبر هذا التعديل منحه لقاضي شؤون الأسرة صلاحيات الفصل في المنازعات الاستعجالية الخاصة بهذا القسم إضافة إلى تمتعه بسلطة ولائية يفصل من خلالها في الطلبات المستعجلة من خلال إصداره لأوامر غير قابلة للطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ