منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - فعاليات الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بمستغانم يومي 5 و 6 ماي 2009
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-05-26, 21:53   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
حميد20
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حميد20
 

 

 
إحصائية العضو










B10

اللقب و الإسم: عباسة الطاهر
الرتبة: أستاذ مساعد.
الوظيفة: أستاذ جامعي – رئيس قسم .
المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس - مستغانم.
عنوان المداخلة: عوارض الخصومة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
الملخص:
تقضي القاعدة العامة أنا تتابع إجراءات الخصومة حتى تنقضي هذه الأخيرة إما بصدور حكم في موضوعها و إما بإجراء صلح بين أطرافها، فالخصومة ظاهرة متحركة إلى غاية الوصول إلى هدفها بيد انه قد تعترضها حوادث أو عوائق من شأنها التعطيل في سيرها، هذه الأحداث يصطلح على تسميتها بعوارض الخصومة ، و قد نظمها المشرع الجزائري ، في إطار إصداره لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، في باب كامل جاء ضمن الكتاب الأول المتعلق بالأحكام المشتركة بين جميع الجهات القضائية. و عوارض الخصومة عوارض إجرائية لا تبث في موضوع النزاع مما يؤدي إلى عدم السير الطبيعي و العادي للإجراءات، و بتفحصنا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية نجد أن مشرعنا يميز بين عوارض منهية للخصومة ( إنقضاء الخصومة–التنازل عن الخصومة – القبول بالطلبات و بالحكم ) و أخرى غير منهية لها ( ضم الخصومة و فصلها –انقطاع الخصومة – وقف الخصومة ).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


اللقب و الإسم: غناي رمضان
الرتبة: أستاذ مساعد.
الوظيفة: أستاذ جامعي – محامي معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة .
المؤسسة: كلية الحقوق ،جامعة بومرداس.
عنوان المداخلة: قراءة أولية لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
الملخص:
صدر بتاريخ 23 أفريل 2008 العدد 21 من الجريدة الرسمية محتويا نشر القانون رقم 08/09 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
سمحت القراءة الأولى لهذا القانون تسجيل مجموعة من الملاحظات منها ما هو عام يخص الوثيقة القانونية في حد ذاتها و منها ما هو خاص يتعلق ببعض نصوصها.
لا يسمح المقام بتسجيل جميع الملاحظات و عليه ينبغي الاكتفاء بإبداء البعض منها من باب الاهتمام بتسليط الضوء على مستجدات الإجراءات الإدارية بشكل خاص.
أولا-ملاحظات عامة: يتميز هذا القانون ببعض الخصائص نذكر منها"
1-أنه قانون جديد و ليس قانونا معدلا أو متمما:
أول خاصية يمكن ملاحظتها بالفعل هو أن هذا القانون لم يصدر في شكل تعديل أو إتمام لقانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب الأمر 66/154 المؤرخ في 8 يونيو 1966. لا يحتوي هذا القانون باستثناء تأشيرة واحدة مكرسة، على أية إحالة أو إشارة تفيد انصراف نية المشرع إلى إدخال تعديلات أو تكملة لمقتضيات قانون الإجراءات المدنية اكتفت المادة 1064 بالنص فقط على إلغاء أحكام الأمر 66/154 بمجرد سريان مفعول القانون الجديد.
بالرجوع إلى عرض أسباب هذا القانون يتبين بان القائمين على أمر الإصلاح تحدثوا عن " إعادة النظر" و حتمية " المراجعة الشاملة " لقانون الإجراءات المدنية و اعتبروا مضمونه، فضلا عن كونه " يتسم بالعمومية"، " مجرد معالم و مؤشرات عامة" هذه العبارات لطيفة.










رد مع اقتباس