الحمد لله رب العالمين أما بعد :
فقد ثبت النهي عن اتخاذ التمائم من القرآن وغير القرآن
عن أبي بشير الأنصاري -رضي الله عنه- قال : كنت مع رسول الله "صلى الله عليه وسلم" في أحد أسفاره "فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت " أخرجاه
والمراد من هذه المقدمة أمر عرض لي : فقد سألني أحدهم أنه يضع لابنه "قلادة من ذهب لدفع مرض الصفاير" فما حكم ذلك ؟ فقلت إنها تميمة وما تجوز وأعطيته القاعدة
فقال أخبرني الطبيب أن الذهب عندما يوضع على اللحم يمتص الصفاير " وليس لغرض دفع الصفاير بالتميمة
والسؤال المطروح للمناقشة :
هل يدخل هذا الآن في التميمة أم لا ؟ لأنه نحتاج إلى ثبوتها قدرا وثبوتها يجب أن يكون ظاهرا لا خفيا ويثبته أهل الإختصاص مثل الاطباء
فأحببت من الإخوة الطلبة و الأطباء إن وُجدوا ان يثروا لنا
الموضوع
أسامة الفرجيوي 21 رمضان 1433 فرجيوة